ﺟﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ

الدرس التاسع والتسعون : حكم نقل الوقف

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الأربعاء 1 صفر 1435هـ | عدد الزيارات: 5156 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

ليس لك التصرف في الوقف ولا نقله إلى غير ما عينه الواقف وإذا تعطلت مصالحه جاز نقله في مثله أو فيما يقوم مقامه من أرض أو د كان أو نخل تصرف غلته مصرف غلة البيت المذكور على أن يكون ذلك بواسطة المحكمة في بلد الوقف

س: حكم نقل مصلى العبد الذي قربت منه المنازل ؟

ج: يجوز نقله من مكانه الحالي إلى مكان أنسب منه وأبعد عن البناء إذا رأى فضيلة قاضي البلد وأعيانها أن نقله أصلح وإذا جاز نقله جاز بيع الأول وصرف ثمنه في مصالح المشهد الأخير كتسوية أرضه وإحاطته بما يصونه عن الكلاب والبهائم ونحو ذلك ويجوز لمشتري المكان الأول أن يستعمله بيتا أو غيره لأن حكم المسجد انتقل عنه بالبيع والمسوغ الشرعي ولكن لا يجوز لأحد من أهل البلد أن يتصرف في بيعه إلا بمشاورة فضيلة قاضي البلد وإفتائه بذلك لأنه أعلم بمصالح البلاد وبالحكم الشرعي في بيع الوقف

س: حكم نقل المسجد إذا تعطلت منافعه ؟

ج: لا ريب أن المسجد المذكور سوف تتعطل منفعته إذا ارتحل المسلمون عن الحي الذي هو فيه وإذا تعطلت منفعة الوقف سواء كان مسجدا أو غيره جاز بيعه في أصح أقوال العلماء وتصرف قيمته في وقف آخر بدل منه مماثل للوقف الأول حيث أمكن ذلك وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بنقل مسجد الكوفة إلى مكان آخر لمصلحة اقتضت ذلك فتعطل المنفعة أولى بجواز النقل والمسألة فيها خلاف بين العلماء ولكن القول المعتمد جواز ذلك لأن الشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وأمرت بحفظ الأموال ونهت عن إضاعتها ولا ريب أن الوقف إذا تعطل لا مصلحة في بقائه بل بقاؤه من إضاعة المال فوجب أن يباع ويصرف ثمنه في مثله إلا أن يكون بيع بعضه يكفي لإصلاحه فإنه يباع بعضه ويصرف الثمن في إصلاح الباقي وفي هذه الصورة يباع المسجد كله على حاله من دون نقص ويصرف ثمنه في عمارة المسجد الجديد في الحي الذي تحول إليه المسلمون وإذا بيع زال عنه حكم المسجد وصار كسائر البقاع يجوز اتخاذه مزرعة وحوانيت ونحو ذلك وانتقل حكم المسجد إلى المسجد الجديد

وإذا كان المسجد القديم بين الكفرة فإزالته أولى لأنهم قد يقصدون إغاظة المسلمين بامتهانه نظرا إلى أنه كان مسجدا وإن كان حكمه قد زال لكنهم لا ينظرون إلى الأحكام وإنما ينظرون إلى الصورة الظاهرة فإذا أزيلت أمارات المسجد البارزة كالمئذنة والمحراب زال هذا المحذور والله تعالى أعلم

س: حكم صرف المال المبذول لإصلاح جهة في المسجد إلى جهة أخرى في المسجد ؟

ج: الأولى والأحوط أن يصرف فيما خصصه له باذله إذا كان الموضوع أمرا مشروعا كدورة المياه أو أمرا مباحا لكن إذا رأت اللجنة القائمة على تعمير المسجد أن الحاجة أو الضرورة تدعو إلى صرفه في تعمير المسجد فلا حرج في ذلك إن شاء الله لأن تعمير المسجد أفضل وأعظم نفعا من تعمير دورات المياه حول المساجد وما ذاك إلا لأن تعمير المسجد هو المقصود الأول أما تعمير الدورات فهو من باب الوسائل والإعانة على تسهيل أداء الصلاة وكثرة المصلين

س: حكم نقل مال مسجد لآخر ؟

ج: إذا كان المسجد الأول الذي جمع له المال قد كمل واستغنى عن المال فإن الفاضل من المال يصرف لتعمير مساجد أخرى مع ما يضاف إليها من مكتبات ودورات مياه ونحو ذلك كما نص على ذلك أهل العلم في كتاب الوقف ولأنه من جنس المسجد الذي تبرع له ومعلوم أن المتبرعين إنما قصدوا المساهمة في تعمير بيت من بيوت الله فما فضل عنه يصرف في مثله فإن لم يوجد مسجد محتاج صرف الفاضل في المصالح العامة للمسلمين كالمدارس والأربطة والصدقات على الفقراء ونحو ذلك

س: حكم نقل المصاحف من مسجد إلى مسجد إذا دعت الحاجة ؟

ج: إذا كان المسجد الصغير مستغنيا عن بعض المصاحف التي فيه فلا بأس بنقل ما لا تدعو الحاجة إليه في ذلك المسجد إلى مسجد آخر محتاج إلى ذلك إذ المقصود من ذلك انتفاع المصلين بهذه المصاحف والأحوط استئذان الإمام في ذلك لأنه أعلم بحاجة المسجد

س: حكم الوقف على الأولاد دون البنات ؟

ج: نرى أن يكون الوقف على المحتاج من الذرية سواء كانوا من أولاده الذكور أو البنات بطنا بعد بطن ومن أغناه الله لا يشارك الفقير فإن انقرضوا تصرف الغلة في وجوه الخير من الصدقة على الفقراء وتعمير المساجد ونحو ذلك من وجوه الخير

س: حكم حرمان أولاد البنات من الوقف ؟

ج: الأقرب عندي عدم حرمان أولاد البنات من الوقف ولكن عندي توقف في الحكم بأن حرمانهم جنف وباطل

س: حكم أخذ الأجرة على سحب الماء من البئر الموقوفة ؟

ج: إذا كان ولاة الأمر قد أقروه على هذا أو كان في بلد قد وافق أهلها على ذلك أو كانت متعطلة فجاء الله به وأصلحها وركب عليها الماطور وبذل الماء للمحتاجين إليه فلا بأس في ذلك ويعتبر بذلك مصلحا ومحسنا ولو أخذ أجرة على ذلك بقدر عمله أما إن كان ظالما في هذا بأن كان يوجد من يريد إيصال الماء بغير ثمن ومنعه من ذلك وفرض أمره حتى يأخذ من أموال الناس ما يريد فهذا لا يجوز وعلى ولاة الأمر وأهل البلد منعه

جواز استبدال الإبل الموقفة بالسيارات ؟

ونص السؤال: جدي له إبل يسبلها ويحج عليها الناس وصار الحج الآن على السيارة فتكاثرت هذه الإبل ؟

ج: بيعوها وضعوها في سيارات حججوا عليها الناس مثل ما قال والدكم إذا كان جعلها للحج فبيعوها واشتروا بها سيارة أو سيارتين أو ثلاثة جموس أو غيرها وضعوها للحجاج الذين يريدون الحج من الفقراء تعطوهم إياها حتى يحجوا فيكون لأبيكم مثل أجرهم إن شاء الله

س: حكم تنمية مال الوقف الذي فيه أضحية والوكيل على هذا الوقف يرى وضعها في شركة مساهمة ليضحى من ريعه ؟

ج: لا بأس من وضع هذا الوقف في شركة مساهمة لا تتعامل بالربا إذا كانت هذه الشركة مأمونة ويضحى من الريع

س: التوكيل في الوقف ؟

ج: إذا لم ينص الموصي بحق الوكيل للتوكيل فإن التوكيل للحاكم وللوكيل الحق أن يرشح من فيه الكفاءة أخا أو ابنا ومال الوقف لا زكاة فيه

س: هناك مزرعة موقوفة على تفطير الصوام في أحد المساجد ولا يوجد بها تفطير صائم ؟

ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرتم فالواجب صرف غلة الوقف في فقراء البلد لأن مقصود الواقف نفع الفقراء ومواساتهم في أيام رمضان المبارك فإذا لم يوجدوا في المسجد وجب صرفها لهم في بيوتهم في شهر رمضان ليستعينوا بذلك على الصيام والقيام وليحصل النفع للواقف بإجراء الصدقة المذكورة لمستحقيها

س: هل يجوز وقف العمائر التي بنيت بقرض من صندوق التنمية العقاري وهي لا تزال مرهونة لدى الصندوق ؟

ج: الأحوط عدم وقفه حتى يسدد ما عليه للبنك خروجا من خلاف العلماء وعملا بالحديث الشريف: المسلمون على شروطهم

س: حكم جواز الهبة للولد للزواج إذا كان عاجزاً بحيث أخصص له مبلغاً من المال حتى يكبر وأضعه عند أحد الثقات علماً بأنني سبق وأن أعنت إخوانه قبله ؟

ج: لا يجوز لك تخصيص الصغيرين بشيء إذا كانا ليسا متأهلين للزواج لصغرهما فإذا كبرا واستحقا الزواج وجب عليك أن تساعدهما إذا كانا عاجزين كما ساعدت إخوتهما الأربعة

س: هبة الوالد لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين وهي أنني أعطيت أولادي هبة من مالي ورأيت أن العدل بينهم إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين كما هو مقتضى الإرث الشرعي في حقهم ؟

ج: الذي فعله فضيلتكم هو العدل فيما نعتقده وفيما نفتي به وهو الموافق لقسمة الله في الميراث وهو سبحانه الحكم العدل في شرعه وقدره وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

1435-2-1هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

3 + 2 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 118 الجزء الثالث ‌‌هل الرسول أوصى بالخلافة لعلي رضي الله عنه ؟ - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 116 الجزء الثالث حكم التوسل بالموتى وزيارة القبور - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 115 الجزء الثالث ‌‌حكم ما يسمى بعلم تحضير الأرواح  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 114 الجزء الثالث ‌‌إيضاح الحق في دخول الجني في الإنسي والرد على من أنكر ذلك  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 113 الجزء الثالث : تابع الدروس المهمة لعامة الأمة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر