ﺟﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ

الدرس 126: مال اليتيم

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الجمعة 10 صفر 1435هـ | عدد الزيارات: 4469 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

س: يوجد لدي أمانة ليتيم مبلغ من المال وهو قاصر السن وأنا بحاجة للمبلغ بالوقت الراهن أنتفع به وعند بلوغ الطفل اليتيم فإنني مستعد لإعادة المبلغ ؟

ج: يحرم التصرف في مال اليتيم إلا لمصلحة اليتيم نفسه قال تعالى "وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: أكل مال اليتيم من السبع الموبقات. فلا يجوز لك التصرف في المال لمصلحتك ولا الانتفاع به بل ينبغي للولي أن ينمي مال اليتيم ويتجر به لمصلحة اليتيم فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه أن عمر رضي الله عنه قال:" ابتغوا لليتامى في أموالهم لا تستغرقها الزكاة "

س: لي أخ من الأب ولد بعد وفاة والده وقد أخرجت له كامل استحقاقه من النقود والمواشي وأقوم بتصريف هذه النقود في البيع والشراء على نصيبه والمواشي أحافظ عليها

وأحيانا يصير علي أزمة مالية وأضطر إلى أن آخذ من فلوس أخي سلفة وأقوم بتسديدها حال وجود المبلغ لدي ؟

ج: لا يجوز لك أن تأخذ سلفة من مال اليتيم سواء كان أخا لك أم لا لأن ذلك تصرف في ماله لمصلحتك والمشروع إنما هو التصرف في ماله لمصلحته ولك الأجر فيما قدمت إلى أخيك من الإحسان

س: يوجد لي أخت ولها أيتام وهي بجوار بيتي وأقرب جيراني وأنا أغلب الأوقات عندها وأحصل عندها مأكولات فآكل منها وتعطيني بعض الأحيان فلوس قليلة ؟

ج: المال الذي دفعته لك من نصيب الأيتام يجب رده إليهم وتجتهد في تقديره بالثمن الذي تبرأ به ذمتك وإن كان المال من نصيب أختك وهي رشيدة فأنت في حل فيما أخذته منها إذا أذنت لك ولا حرج في الأكل من الطعام الذي يقدم لك

س: ولي أمر يتيم ترك له والده "أموالا نقدا" ويريد وليه أن ينميها له بالتجارة فيها فإذا فعل واستخدمها في التجارة وخسرت هل يضمنها وهل يضمنها كل عام ؟

ج: إذا نمى الولي مال اليتيم بقصد الإصلاح وكان خبيرا بأمور التجارة ولم يتعد فلا ضمان عليه فيما خسرت التجارة ولا ينبغي له أن يترك مال اليتيم بدون تنمية تأكله الصدقة وأما الزكاة فتجب في ماله إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول ويخرجها وليه وإذا كان للتجارة أرباح فحول الربح حول أصله إذا بلغ الأصل نصابا

س: ما هي حدود معاملة اليتيم ؟

ج: أولا: الإحسان إليه ومعاملته بالمعروف والمحافظة على ماله وتنميته له كأنه مالك والإنفاق عليه منه بالمعروف

ثانيا: يجب تعليمه أمور دينه وما يحتاج إليه في حياته بقدر ما يتسع له ماله وتزويجه عند حاجته إلى ذلك ووجود الداعي إليه وذلك من ماله بالمعروف ممن هي كفء له

ثالثا: إذا بلغ رشيدا فادفع إليه ماله مع الإشهاد على ذلك سواء في ذلك حقه في الإرث من تركة أبيه وما ملك من وجه آخر

س: أنا أسكن وإخوتي أولاد عمي الأيتام في منزل واحد وأحيانا آخذ من نقودهم برضاهم رغم إني لست فقيرا ؟
ج: لا يجوز الأخذ من نقود إخوانك الأيتام

س: أعول ابنت أختي اليتيمة ولها إعانة من المدرسة أصرفه عليها ؟

ج: أنت مشكور في رعايتك لابنة أختك اليتيمة وأما ما يصلك لها من المال فإنك تحفظه وتنميه لها ولا مانع من الصرف عليها منه بقدر الحاجة

س: هل من يكفل يتيما بلغ الخامسة عشرة أو أكثر يدخل فيمن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى" أم لا ؟ ومن ذلك تعليمه

ج: الواجب يقتضي الاستمرار في تعليم اليتيم والإحسان إليه ولو جاوز الخامسة عشرة حتى يستغني عن ذلك بعمل أو مدرسة أخرى أو منفق آخر على أنه فقير وذلك مراعاة للمعنى الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بحثه على كفالة اليتيم والإحسان إليه

س: كفالة اليتيم هل يجب أن يكون موجودا لدي أم يكون في بلد آخر ؟

ج: يجوز للإنسان أن يكفل اليتيم بالإنفاق عليه ولو لم يكن عنده

س: ما هو واجب كافل اليتيم نحو هذا اليتيم ؟
ج: الواجب على كافل اليتيم الإحسان إليه وتربيته التربية الحسنة وعدم أذاه وإن كان له مال فيحفظه له وينميه بما ينفع اليتيم فإذا أرشد دفعه إليه وله الأجر من الله على حسن كفالته لليتيم لقوله تعالى "فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ" وقوله صلى الله عليه وسلم "أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة" رواه مسلم

س: رجل لديه ولدا صغيرا يتيما وله استحقاق عند الدولة هل يجوز أن أعطي إخوانه وهو يأخذ من عرض إخوانه ويأكل ما يأكله إخوانه ؟

ج: يجب على ولي اليتيم حفظ ماله وتنميته له وإصلاحه والإنفاق عليه منه وإخراج الواجب فيه ولا يجوز التبرع منه

س: أنا أم لأربع بنات ومنذ ولادتهن وأنا أجمع لهن ما رزقهن الله من مال يأتيهن كسوة من والدهن أو أحد أقاربهن والآن أريد أن أثبت هذا المبلغ لهن في عقار لهن ؟

ج: الواجب دفع المال المذكور إلى البنات لأنه ملكهن ولا يجوز لك التصرف فيه بما ذكرت أو غيره من التصرفات إلا بإذنهن إذا كن بالغات رشيدات لقوله تعالى "وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ" (النساء 6)

س: هل كفالة اليتيم التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم تشمل اليتيم الذي فقد أحد والديه وهناك مصدر رزق له ثابت أي أنه غير محتاج فلديه جد وجدة أو أقارب يعطفون عليه من أهله ؟

ج: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما" رواه البخاري

واليتيم: الصغير الذي مات أبوه

وكافل اليتيم: القائم بأموره وحاجاته

أما وصف اليتم فإنه باق في اليتيم حتى يبلغ ولا يزول هذا الوصف بوجود الكافل لكن ترتفع شرعية كفالته من الغير إذا كان مكفولا من جده أو غيره

س: هل كفالة اليتيم تكون مدى الحياة أو لعدد من السنوات ؟
ج: كفالة اليتيم مستمرة حتى يبلغ فإذا بلغ ولم يزل فقيرا أو مسكينا تصدق عليه وصار هذا العمل صدقة على فقير أو مسكين لا كفالة يتيم ومن وجد يتيما فكفله سنة مثلا فبلغ بتمامها فإنه يعتبر كافل يتيم موعودا بما جاء في الحديث من الفضل العظيم إن شاء الله تعالى لكنه في الأجر دون من كفل زمنا أطول

س: يوجد له يتيم يبلغ من العمر خمسين سنة والآن رفض يذهب لأي جهة وإذا طردته قام يبكي فهل علي أثم ؟

ج: كفالة اليتيم رغب فيها الشرع المطهر ورتب عليها الأجر العظيم والثواب الجزيل وإذا كان الحال كما ذكرت من أنك كفلت اليتيم المذكور والآن يبلغ من العمر خمسين سنة وترغب منه أن يبارح البيت فيمتنع فإن بقاءه لديك والحال هذه من تمام الإحسان ما لم يحصل منه خلوة بنسوة لسن له محارم وإن أصريت على منعه فلا حرج عليك

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1435-2-10 هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

3 + 8 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 118 الجزء الثالث ‌‌هل الرسول أوصى بالخلافة لعلي رضي الله عنه ؟ - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 116 الجزء الثالث حكم التوسل بالموتى وزيارة القبور - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 115 الجزء الثالث ‌‌حكم ما يسمى بعلم تحضير الأرواح  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 114 الجزء الثالث ‌‌إيضاح الحق في دخول الجني في الإنسي والرد على من أنكر ذلك  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 113 الجزء الثالث : تابع الدروس المهمة لعامة الأمة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي