الدرس 128: الوكالة

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الجمعة 10 صفر 1435هـ | عدد الزيارات: 1828 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

س: أخذ أحد أصدقائي مالاً أخذه من صديقه عندما أعطى له فعلاً مئة ريال يشتري له شيئا معينا وصاحب المحل يعرفه فثمن هذا الشيء أصلاً خمسة وتسعين ريالاً في جميع المحلات وأخذه من صاحبه بخمسة وثمانين ريالاً هل فيها شيء وما الحكم ؟ إنه يود إرجاعها فيخشى أن يزعل صديقه ولا يكلمه بعد ذلك
ج: يعتبر صديقك الذي أخذ المال وكيلا لمن أعطاه إياه والوكيل أمين فلا يحل أن يأخذ شيئا من الثمن إلا بإذن الموكل فإذا سمح فلا بأس وإلا فيجب عليه أن يعيد له بقية المال

س: إنني صاحب محل لبيع المعدات الصناعية ومن ضمن المتعاملين مندوبو شركات وطنية وأجنبية وهؤلاء المندوبون يطلبون خصما خاصا لهم مقداره 10 % علما بأنهم موظفون في شركاتهم ويتقاضون رواتب على عملهم مع العلم أنني لا أدري هل رؤساء الشركات يعلمون عن ذلك أو إنهم لا يعلمون وهذا المبلغ الذي يخصم يأخذه مندوب الشركة واستمريت أنا وغيري نخصم لهم ؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فما كسبه أولئك المندوبون من هذا الخصم حرام وخيانة لشركاتهم واتفاقك وأمثالك معهم على هذا الخصم لهم حرام لأنه تعاون معهم على الإثم والعدوان وقد نهى الله عن ذلك فقال "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" وعليك وعلى من فعل ذلك التوبة والاستغفار

س: حكم أخذ البنك مبلغاً من المال مقابل فتح الحساب ؟

ج: توكيل البنك أو غيره باستلام استحقاقك من الجهة في مقابل مبلغ محدد يأخذه عن أتعابه لا بأس به والمصلحة مشتركة وليس هناك ما يمنع شرعا من ذلك

س: نحن مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم وإن من أموال الجمعية العينية حافلة وقدر الله أن حصل حادث مروري لهذه الحافلة أثناء هذا العمل وكان الخطأ على سائقها بنسبة 100 % حسب إفادة المرور فهل نملك حق التنازل عن السائق بسبب التلفيات الناجمة عن هذا الحادث وهل يمكن أن ندفع من الزكاة للسائق حيث إنه مستحق لها ليتمكن من سداد المبلغ ؟
ج: لا يجوز لكم التنازل عن حق الجمعية على السائق المذكور لأنكم وكلاء عن المحتاجين والوكيل عنهم لا يتصرف إلا بما فيه مصلحتهم

ولا يجوز لكم أن تعطوه من الزكاة أو مال الجمعية ما يسدد به حقها عليه لأن هذا ليس من مصلحتها ولأن الزكاة لا تدفع لمن وجب عليه حق للدافع من أجل أن يسدد بها حقه عليه والله أعلم

س: أنا إمام أحد المساجد وأتقاضى مكافأة مالية من الأوقاف مقابل إمامة هذا المسجد وأرغب الانتقال إلى بلد آخر يبعد عن المسجد قرابة عشرين كيلا فهل يصح لي توكيل أحد بإمامة المسجد بجزء من المكافأة وما تبقى يكون لي أم لا ولو فرضنا أنني تغيبت عن أداء الصلاة في المسجد بعض الفروض وأديت بعضها فهل يلحقني إثم في المكافأة التي أتقاضاها ؟

ج: هذا راجع إلى الأوقاف فعليك مراجعتهم وإخبارهم بالواقع فإن أذنوا لك جاز وإلا فلا

س: لدي مكتب متخصص في تحصيل الديون وأقوم بتحصيلها مقابل أتعاب محددة أتقاضاها بموجب اتفاق مبرم مع صاحب الدين فهل في هذا محذور ثم إنه تتصل بي بعض البنوك لتطلب مني تحصيل ديونها لدى الغير ويدفعون لي أتعابا ثم هل يشترط أخذ الأتعاب من صاحب الدين قبل أو بعد استحصال مبلغه وهل في تحديد نسبة مئوية من أصل المبلغ كأتعاب أي محذور؟

ج: إذا كانت الديون غير ربوية فلا بأس بأخذ الأجرة على تحصيلها لصاحبها ممن هي عليه أما الديون الربوية كمداينات البنوك التجارية فلا يجوز للمسلم أن يسعى في تحصيلها ولا أخذ الأجرة على ذلك لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ومن إقرار المنكر ومبلغ الأجرة ووقت أخذها راجعان إلى ما يصطلح عليه الطرفان لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا

س: أنا رجل رئيس قسم من أقسام مؤسسة كبيرة وقد أعطيت مبلغا من المال من الرئيس العام لهذه المؤسسة ليس مباشرة ولكن عن طريق رئيس قسم أكبر من القسم الذي أرأسه أعطيت هذا المبلغ لأتولى توزيعه على الفقراء والمساكين بطريقتي وأنا لا أدري هل هذا المبلغ زكاة أم تبرع فتصرفت في هذا المبلغ فوزعت جزءا منه على الفقراء والمساكين وجزءا طبعت به كتبا دينية وجزءا أخذت به أثاثا مكتبيا للقسم الذي أرأسه وهو من أقسام المؤسسة التي يرأسها من دفع المبلغ المذكور وجزءا أخذته لنفسي لأنني كما يعلم الله من ضمن الأصناف الثمانية الذين تحل عليهم الزكاة ما حكم عملي هذا علما أنني مديون ولا استطيع إخبار باذل المبلغ البتة ؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك أعطيت مالا لتتولى توزيعه على الفقراء والمساكين فأنت في هذا وكيل لمن ولاك هذا الأمر فيجب عليك أن تتقيد مما قيدك به وهو توزيعه على الفقراء والمساكين ولا عليك في هذا هل هو صدقة أم زكاة فنية الموكل كافية

أما قيامك بصرف جزء من المبلغ في طباعة بعض الكتب وشراء أثاث فهو تعد منك يجب عليك أن تتوب إلى الله وتستغفره وتغرم ثمنه وتصرفه فيما قيدت به وهو توزيعه على الفقراء والمساكين

ولا يجوز لك في هذا أن تأخذ من المبلغ المذكور شيئا ولو كنت فقيرا أو مسكينا إلا بإذن من صاحب المال وعليك أن تغرم ما أخذت لنفسك وتعطيه الفقراء

س: في رمضان أعطاني أحد أهل الخير مبلغا من المال وقال وزعه على الفقراء فقمت بتوزيع بعض منه عليهم ولكن البعض الآخر منه قمت بالتصرف فيه إذ قمت بشراء بعض الأطعمة من السوق وتوزيعها عليهم بدلا من المال نظرا لعدم مقدرتهم للشراء من السوق وأيضا قد يوجد في الأسرة من يأخذ المال دون رضا أهله المحتاجين ؟

ج: الواجب عليك التقيد بما وجهك به موكلك وذلك بتوزيع النقود على الفقراء وعدم شراء شيء لهم بها لأنك لم توكل بذلك وعليك أن تغرم ما تصرفت فيه وتعطيه الفقراء تنفيذا لأمر الموكل وبراءة لذمتك ويكون لك إن شاء الله أجر ما بذلت

س: كلفت غيري بشراء سلعة لي وثمنها خمس جنيهات ولكن الرجل أعطاها له بمبلغ أربع جنيهات ونصف فهل له أن يأخذ الباقي ومقداره نصف جنيه ؟
ج: هذا يعتبر توكيلا ولا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه لعموم أدلة تحريم مال المرء المسلم إلا عن طيبة من نفسه وإذا اشترط أن الزيادة له فرضي بذلك فله ذلك

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1435-2-10هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

3 + 2 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 143 الجزء الرابع تأويل الصفات - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 142 الجزء الرابع التحدث بالنعم والنهي عن الإسراف - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 141 الجزء الرابع ‌‌أخلاق أهل العلم  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 140 الجزء الرابع ‌‌أهمية العلم في محاربة الأفكار الهدامة. - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 139 الجزء الرابع  الحاجة للقضاء الشرعي - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 138 الجزء الرابع  أخلاق المؤمنين والمؤمنات - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي