الدرس 133: باب الأجارة

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الأربعاء 15 صفر 1435هـ | عدد الزيارات: 1552 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

س: هل يجوز أخذ مبلغ من المال مقابل الكفالة لأجنبي ؟

ج: ما يتعلق بجلب العمال وتشغيلهم عند غير من استقدمهم وأخذ أجرة على الكفالة سبق أن عرض هذا الموضوع على مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وأصدر فيه قرارا هذا نص مضمونه: الحمد لله وبعد بحث المجلس موضوع استقدام العمال وتشغيلهم عند غير المستقدمين على أن يكون للمستقدم جزء مشاع من أجورهم أو مبلغ معلوم منها قرر المجلس أن كل استخدام وتشغيل للمستقدمين يخالف ما أقرته الدولة للمصلحة العامة فهو ممنوع وأن كل ما يأخذه المستقدمون من العمال مقابل تمكينهم من العمل عند غيرهم يعتبر محرما لأن الكتاب والسنة قد دلا على وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف ولما يترتب على استخدام العمال على غير الوجه الذي استقدموا من أجله من الفساد الكبير والشر العظيم على المسلمين فوجب منعه

س: ما حكم أخذ نسبة من العمال المكفولين نهاية كل شهر ؟

ج: لا يجوز أخذ نسبة من العمال وتركهم يعملون عند غير كفيلهم

س: هل يجوز للمسلم أن يستخدم خادما أو سائقا غير مسلم ؟
ج: لا يجوز للمسلم أن يستخدم كافرا كخادم أو سائق أو غير ذلك في الجزيرة العربية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة من الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ولما في ذلك من تقريب من أبعده الله وائتمان من خونه الله ولما يترتب على الاستخدام من المفاسد الكثيرة

فلا يجوز استقدام الخدم غير المسلمين إلى الجزيرة العربية وأما إذا كانوا من المسلمين فلا بأس إذا كان معهن محرم

ولا يجوز لرب الأسرة ولا لأبنائه النظر إلى الخادمة وهي سافرة ويجوز لكل منهم التحدث مع الآخر فيما يحتاجان إليه مع غض البصر ومع حجابها وعدم الخلوة

ولا يجوز لصاحب العمل أن يأكل حق العامل ويضطره للتوقيع باستلامه كذبا وتزويرا من أجل نقل كفالته وكذلك لا يجوز للمشرف أن يساعد صاحب العمل على الإثم وأكل المال بالباطل قال تعالى "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" وقال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ"

س: زوجتي معلمة ولدي ستة أطفال منها وهي تتعب كثيرا في عملها ومع أطفالها في العناية بهم مع قيامها بأعباء المنزل فضلا عن كثرة زيارات أقاربنا وأهلنا فهل يجوز استقدام خادمة مسلمة لتقوم بمساعدة زوجتي ؟

ج: ننصحك بعدم استقدام خادمة ما دام الحال كما ذكرت وعلى الزوجة أن تبقى في المنزل لتربية أولادها والقيام بحقك وحاجة المنزل والعمل ليس بلازم إذا ترتب عليه ما ذكرته في سؤالك

س: أنا صاحب مكتب خدمات وأقوم باستقدام عاملات المنازل من مسلمات وغير مسلمات حسب طلب الكفيل ودوري هو التوسط بين الكفيل وأصحاب المكاتب في الخارج مقابل مبلغ من المال وكثير من العاملات يأتين بدون محرم ويستقبلها كفيلها من المطار وليس لي علاقة غير إشعار الكفيل بذلك فما هو حكم عملي هذا ؟

ج: استقدام المذكورين لا يجوز والكسب الذي يحصل من ذلك كسب محرم فعليك بالتوبة إلى الله وترك هذا العمل والاتجاه إلى عمل خير منه. "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ"

س: لدى أحد أقاربي عامل هندي يدين بديانة السيخ يعني أنه كافر وتم التعاقد معه لمدة أربع سنوات يعمل لدى قريبي في المملكة وقد مضت من المدة سنتان فقط واكتشفنا أنه يحول المبالغ التي يحصل عليها إلى بلده لبناء معابد هندوسية وذلك بصفة مستمرة

وعندما علمنا ذلك قال كفيله: إنه سوف يرحله وينهي معه الاتفاق بناء على ما حصل منه من مساعدة بني دينه على المسلمين ولكن ذكرنا أحد الإخوة بقوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" ؟
ج: الواجب عليكم إنهاء عقد هذا العامل الكافر وإبداله بعامل مسلم يوثق به لما في التعاقد مع المسلم من التآزر والتكافل وإعانته على أمور دينه ودنياه مما يكون سببا في تقوية المسلمين ضد أعدائهم ولأن هذه الجزيرة لا يجوز أن يستقدم لها الكفار أما التعاقد مع الكافر من وثنيين ومجوس ويهود ونصارى وغيرهم وإبقائهم بين المسلمين فإن ضرره كبير وخطره جسيم لما يترتب على ذلك من المفاسد والفتن والشرور ما لا تحمد عقباه حيث يسهل عليهم نشر معتقداتهم وعاداتهم بين المسلمين والتأثير فيهم كما أن في التعاقد معهم إعانة لهم على باطلهم وتقوية اقتصادهم وتنفيذ مخططاتهم ضد المسلمين وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى عند موته بإخراج الكفار من جزيرة العرب فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس وجاء فيه "وأوصى عند موته بثلاث قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب" الحديث

ولذلك أجلى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود من المدينة ومنعهم من سكناها فأجلاهم إلى خيبر فلما فتح ما بقي من خيبر هم بإجلاء من بقي ممن صالحهم للعمل في خيبر ثم سألوه أن يبقيهم ليعملوا في الأرض فأبقاهم للضرورة فلما قويت شوكة المسلمين وزالت الضرورة أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته من جزيرة العرب كلها

وعقد استقدام العامل الكافر لا يجوز الاستمرار فيه ولا يجب الوفاء به حتى انتهاء مدة عقده فلا يدخل في عموم قول الله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" كما يظنه بعض من قال لك ذلك وإنما المراد بها وجوب الوفاء بالعقود التي يجب الوفاء بها سواء كانت بين الله وبين عباده كالعقود التي عقدها الله على عباده وألزمهم بها من أحكام دينه أو كانت بين العباد بعضهم على بعض مما يجب الوفاء به وهو ما وافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن خالفهما فلا يجب الوفاء به ولا يحل الالتزام به

س: ما حكم من يعمل لديه مدمن خمر وتارك صلاة ؟
ج: الواجب على صاحب العمل مناصحة من تحت يده من عماله عن ترك الواجب وفعل المحرمات فإن استجابوا لذلك فهذا هو المطلوب وإلا فالواجب على صاحب العمل استبداله بخير منهم لعل ذلك يكون رادعا لهم عن أفعالهم المحرمة فيقلعوا عنها ويتوبوا إلى الله سبحانه

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1435-2-15هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

6 + 5 =

/500
جديد الدروس الكتابية
 الدرس 146 الجزء الرابع  الاستسلام لشرع الله - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 145 الجزء الرابع: وجوب طاعة الله ورسوله - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 144  الجزء الرابع الحلف بغير الله - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 143 الجزء الرابع تأويل الصفات - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 142 الجزء الرابع التحدث بالنعم والنهي عن الإسراف - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 141 الجزء الرابع ‌‌أخلاق أهل العلم  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة