ﺟﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ

الدرس 146: التعدي على الوقف

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الثلاثاء 21 صفر 1435هـ | عدد الزيارات: 4385 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

يجوز للمسلمين أن يشتروا بيوتا ويعمروها مساجد ويكون لها حكم المساجد من الاحترام وأداء العبادات الشرعية بها وعمارتها بذكر الله على الوجه الشرعي ولا يجوز بيعها واستبدال غيرها من المساجد إلا لضرورة مثلما إذا عطلت بانتقال من حولها عنها فإذا انتقلوا عنها إلى حي آخر ولم يوجد حولها جماعة من المسلمين جاز بيعها وشراء غيرها من الأراضي أو البيوت ليعمروها مساجد في المكان الذي انتقلوا إليه بثمنها رعاية للمصلحة ولا يجوز توزيع ثمنها على من أسسها ولا على الفقراء لأنها وقف فلا ينتفع بثمنها إلا في شراء أو إنشاء مثلها

س: فيه رجل من المسلمين بنى له مسجدا صلى فيه طوال حياته حتى أتاه اليقين وبعد وفاته قام ولده وهدم المسجد وبنى فيه منزلا سكن فيه ؟
ج: لا يجوز للابن هدم المسجد الذي بناه والده إذا كان قد خلى بينه وبين الناس يصلون فيه لأنه يعتبر وقفا والوقف لا يورث

س: ما حكم استرجاع الأرض التي تبرع بها لإقامة مسجد عليها ولو بالشراء بسبب استغناء الأوقاف عن هذه الأرض المتبرع بها ؟
ج: لا يجوز لك أن تعود في الأرض التي أوقفتها ولو بعوض لأنك أخرجتها لله وإنما تباع على غير الواقف فقد ثبت "أن عمر رضي الله عنه حمل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم له ليحمل عليها رجلا فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعها فقال لا تبتعها ولا ترجعن في صدقتك" رواه البخاري

س: رجل أوقف أرضا لتكون مقبرة عام 1372 هـ وقد أحيل على التقاعد عام 1386هـ وليس له أرض غيرها فهل يجوز له الرجوع فيها أو في بعضها علماً بأنه لم يقبر فيها إلى الآن ؟
ج: لا يجوز الرجوع فيما وقفته من الأرض ولا في بعضها لأنها خرجت عن ملكك بالوقف إلى الانتفاع بها فيما جعلت له فإن احتيج إليها في تلك الجهة للدفن فيها فبها وإلا بيعت وجعل ثمنها في مقبرة في جهة أخرى وذلك التصرف بمعرفة قاضي تلك الجهة التي فيها الأرض الموقوفة وضعف حالك بعد إحالتك على التقاعد لا يبرر لك الرجوع في وقفك

س: بعض المحسنين يوقف طاقة قماش تكون وقفا على أكفان المتوفين بمعنى أنه إذا مات إنسان وليس لدى أهله كفن في الوقت الحاضر أخذوا من هذه الطاقة كفنا لميتهم على سبيل القرض ثم يردون مثله ؟
ج: لا يظهر للجنة بأس في ذلك وهذا النوع من الوقف لا يخرج عن مسمى الأوقاف وأحكامها وهو يشبه من يوقف مبلغا من النقد ذهبا أو فضة أو غيرهما على إقراض المحتاج ثم رده

س: رجل تبرع بأرض كبيرة لتكون مقبرة للمسلمين فهل يجوز له أن يستثنى منها قطعة صغيرة تكون على الشارع ليستفاد منها في مجالات الاستثمار وتكون وقفاً على المقبرة والمشاريع الخيرية وتسلم إلى الجمعية الخيرية للإشراف عليها ؟

ج: لا يجوز للذي أوقف الأرض مقبرة أن يأخذ منها شيئا لغرض آخر بل تبقى جميعها مقبرة لموتى المسلمين كما أوقفها لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر رضي الله عنه لما استشاره في أرض له بخيبر: تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب

س: ما حكم بناء المدارس على القبور والطرقات ؟
ج: الأصل في أرض القبور أنها مختصة بالمقبورين ولا يجوز اقتطاعها ولا البناء عليها منازل أو مدارس أو غيرها

كما أن الأصل في الوقف أنه يجب فيه تنفيذ شرط الواقف كما اشترطه ولا يجوز التصرف فيه بخلاف ما شرطه الواقف أو التعرض له مما يتنافى مع المنافع والأهداف التي يرجوها الواقف من وقفه

س: بيت وقف على أضحية تعطلت منافعه حيث أنه من طين ثم بيع بمبلغ ستين ألف ريال بموافقة المحكمة هل يجوز وضع هذا المبلغ مساهمة في بناء مسجد ؟

ج: يبقى الوقف على حاله ويوضع في مكان يغل ولو مشتركا مع غيره كل له قدر حصته من البيت أو الدكان أو النخل حتى ينفذ ما أوصى به الموقف ولا ينقل الوقف إلى مسجد لأن هذا خلاف ما أوصى به الموقف وفي نقله تعطيل لما أوصى به

س: رجل يريد أن يوقف جزءاً من أغنامه على أن يذبح عنه منها في كل سنة أضحية على أن يكون الوقف بعد موته ؟

ج: بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن وقف الحيوان جائز وتعليق الوقف بالموت صحيح ويكون من ثلث المال لأنه في حكم الوصية

س: أوقفت بيتاً لي في أو ضحيتين وأرغب عل أضحية ثالثة لابني الذي توفي وهو يدرس في الجامعة ؟

ج: لا يجوز إلحاق أضحية ثالثة إضافة إلى الأضحيتين السابقتين في الوقف لأن الدار الموقفة متعلقة بالأضحيتين فقط

س: مزرعة وقف فيها شاة تذبح في النصف من شعبان ؟

ج: يجوز ذبح الشاة التي في غلة الوقف في أي وقت من السنة وخاصة في الأيام المفضلة كرمضان وشهر محرم ولا يجوز تخصيصها بنصف شعبان

والوقف المنجز في حال الحياة لا يجوز بيعه ولا نقل الملك فيه وأما الوقف المعلق بما بعد الموت فله حكم الوصية لا بأس بالرجوع فيه ونقله من مكان إلى مكان في مدة حياة الموصي وأما اشتراط النظر للواقف مدة حياته فلا بأس به

س: اشترى والدي رحمه الله دكانا على الشارع العام وجعله سبالة لوالديه في أضحية لكن الدكان تم هدمه من قبل البلدية واستلمنا تعويضه القليل 16850

ج: الذي ينبغي لك أن تجتهد في إعادة المبلغ المذكور في عقار أو شرك في عقار في جهة من البلد أو في أي بلد تناسب أقيامها ورغبتها هذا المبلغ وأن تجري ريعه على ما ذكره أبوك ويكون ذلك على نظر القاضي في البلد التي تريد أن تشتري فيها

س: يوجد بجوار المعهد العلمي بيت طين تعطلت منافعه هل يجوز التبرع به للمعهد حيث وافق على ذلك جميع الورثة ؟

ج: الوقف المشتمل على معينات في وقفه كهذا الوقف لا يجوز لأولياء الوقف والقائمين عليه أن يتبرعوا به للمعهد أو غيره أو وقفه في غير ما عينه الواقف لوجوب العمل بشرط الواقف فيما عينه والمرجع في نقل الوقف إلى مثله أو أفضل منه بعد تعطل منافعه وعدم الاستفادة منه إلى المحكمة الشرعية فهي جهة الاختصاص

س: امرأة لها بيت في بلد السلمية بالخرج وقد أوقفته في أضحية لها ولابنها المتوفى قبلها ثم ماتت ولم يرثها سوى بناتها وعاصب وقد تولت البيت إحدى البنات وكانت عمارته رديئة وقد جددته بأكمله من مالها الخاص وأرادت أن تشرك نفسها مع أمها وأخيها في الأضحية وقد وافقت على ذلك أختها الثانية فهل يصح ذلك ؟

ج: إذا لم تكن متبرعة بالمال الذي أنفقته على إعمار البيت بل كان بنيتها أن تكون شريكة مع أمها مقابل ما أنفقته من المال على العمار فإنه يجوز أن تكون شريكة لها في البيت بقدر ما أنفقته من المال

س: رجل أوقف أثلة لإحدى بناته دون غيرها حيث أنها متوفية في حياته وهل يضم إلى ثلثه ؟

ج: الوقف صحيح حيث أن ريعها في أعمال بر من عشيات وأضحية والعشيات: جمع عشاء وهو ما يطعم به الفقراء ليلا وهذه الأثلة تكون مستقلة ولا تضم إلى ثلث والدها

س: رجل له عدة أبناء بعضهم من زوجة وبعضهم من أمهات ولد وأراد أن يخص أمهات الولد وبنيهن بمقدار الثلثين مما يملك من الأرض والعقار ويجعله وقفا عليهم دون أبنائه الآخرين ؟

ج: لا يجوز له أن يوقف على بعض أولاده دون بعض لأن هذا وقف جنف وهو محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" متفق عليه

س: بيت لجدي في أضحية نزعت ملكيته واستلمت التعويض من المحكمة ومقداره مائة ألف ريال واستثمر هذا المبلغ وأضحى لجدي علماً بأن البيت كان موقوفاً على والدتي وهي الآن في غير حاجة إليه ؟

ج: عليك الاجتهاد في شراء بيت بدلا من الوقف الذي نزعت ملكيته يكون وقفا ثابتا وبعد شرائه وتأجيره تنفذ الأضحية المنصوص عليها في الوصية من الأجرة وما زاد على ذلك تصرفه في أعمال البر ووجوه الخير كالمساعدة في تعمير المساجد والصدقة على الفقراء والمساكين ومساعدة المجاهدين في سبيل الله على أن تقدم ما يحتاجه الوقف من الإصلاح والتعمير

س: لي ابن وبنت توفيا رحمهما الله وعندي قطعة أرض هل يجوز أن أوقف لكل واحد منهما من كامل مالي عمارة هذه الأرض بيتين لكل واحد بيتا يكون ريعه يصرف لهما في أضحية وحج وأعمال البر بنظر الوكيل والأجر لهما علماً بأن عندي بيتاً أوقفته وأشركتهما في الثواب ؟

ج: يجوز ذلك.

وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1435-2-21هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

3 + 8 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 118 الجزء الثالث ‌‌هل الرسول أوصى بالخلافة لعلي رضي الله عنه ؟ - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 116 الجزء الثالث حكم التوسل بالموتى وزيارة القبور - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 115 الجزء الثالث ‌‌حكم ما يسمى بعلم تحضير الأرواح  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 114 الجزء الثالث ‌‌إيضاح الحق في دخول الجني في الإنسي والرد على من أنكر ذلك  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 113 الجزء الثالث : تابع الدروس المهمة لعامة الأمة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي