الدرس 173: الظهار

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الثلاثاء 6 ربيع الأول 1435هـ | عدد الزيارات: 4253 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

إذا قال لزوجته تحرم علي وتحل لي والدتي ما تحل لي هي فما حصل منه من تحريم زوجته يعتبر ظهارا لا طلاقا فإذا أراد العودة لزوجته فيخرج كفارة ظهارا قبل أن يستمتع بها

وقد بين الله كفارة الظهار بقوله "وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا" المجادلة 3-4

ومن ظاهر من زوجته حتى توفي فإنها ترثه

ومن قال لزوجته التي لم يدخل بها زوجتي حرمت علي مثل أمي كان آثما مرتكبا لذنب كبير وعليه كفارة ظهار يخرجها قبل أن يمس زوجته سواء كان تحريمه قبل الدخول أو بعده

ومن قال لزوجته تراك محرمة علي مدة عام كامل يعتبر ظهارا وإن كان تحريمه مؤقتا بعام وهو منكر من القول وزورا فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه من ارتكابه لهذا المنكر

ثم إن لم يطأها حتى انتهى العام فلا كفارة عليه وإن وطئها أثناء مدة العام فعليه كفارة ظهار

رجل خطب امرأة ولم يعقد عليها فقال لها محرم علي مثل أمي وأختي وقت الغضب ثم إنه عقد عليها فلا تأثير لهذا التحريم على عقد الزواج لوقوعه قبله ولا تلزمه كفارة ظهار لحصوله قبل أن تكون هذه البنت المخطوبة زوجة لمن حرمها على نفسه وإنما تلزم به كفارة يمين لقوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ* وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ* لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ" (المائدة 87- 90) وقوله تعالى "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ* قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ" (التحريم 1-2) فعلى من حصل منه ذلك التحريم أن يطعم عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله يعطي كل مسكين من العشرة نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد أو يكسو عشرة مساكين أو يعتق رقبة فإن لم يجد صام ثلاثة أيام والأفضل أن تكون متتابعات

ومن قال لزوجته أنت تحرمين علي مثلما تحرم علي أمي ولا جسدي يلمس جسدك ما دمت على قيد الحياة إن أراد بهذا الكلام الطلاق فيقع به منه عليها طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم يسبق هذا طلقتان وإن كان ما أراد به طلاق فعليه كفارة ظهار وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعم عادة ولا يقع به عليه طلاق

ومن قال لمخطوبته قبل العقد أنها حرام علي مثل لحم والدي فيجوز أن يتزوجها ويلزمه إذا تزوجها كفارة يمين لأن ذلك بمثابة يمين وليس بظهار

ومن قال لأخ له علي مثل بناتي وأمي أني ما آكل لك زاد

إن قصد بقوله علي مثل بناتي وأمي تحريم زوجته إن أكل زاده فعليه كفارة ظهار إن أكل من زاده

وإن قصد تحريم زاده فعليه كفارة يمين تجب بعد الأكل من زاده

ومن قال لأخيه الذي أتهمه بكسر وعاء وهو بريء تكون أختي كزوجتي أو العكس إن كنت كسرته أنا فلا يقع بذلك ظهار على زوجته لأنه حلف بالظهار وهو صادق ونوصيه بالحذر من ذلك مستقبلا لأن الله سبحانه وتعالى وصف الظهار بأنه منكر من القول وزور أعاذنا الله وإياه من نزغات الشيطان

ومن وجب عليه كفارة الظهار ولا يستطيع عتق رقبة مؤمنة ولا صيام شهرين متتابعين فيجزئه أن يطعم ستين مسكينا ولا يجوز دفع القيمة عن الإطعام لورود الإطعام في النصوص وعدم ورود إخراج قيمته وليس له مس زوجته حتى يخرج الكفارة

وإذا قالت الزوجة لزوجها أنت لن تكون لي زوجاً فإن كنت زوجاً فأنا زوجة لأبي فما صدر من الزوجة ليس بظهار لقوله تعالى "الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ" (المجادلة 2) مخاطب الأزواج بذلك وعليها عن هذا التحريم كفارة يمين لأن من حرم حلالاً وجب عليه كفارة يمين لقوله تعالى "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ* قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ" (التحريم 1-2) وعليها التوبة من ذلك

وأما الزوج إذا رد على زوجته وقال وأنت إن كنت زوجة لي فأنا زوج لأمي فما صدر من الزوج يكون ظهارا منه لزوجته وعليه كفارة ظهار

إذا قالت الزوجة لزوجها أنت علي حرام مثل ولدي فلا يحرم عليها زوجها بهذا الكلام وعليها أن تستغفر الله وتتوب إليه من تحريم ما أحله الله لها وأن تطعم عشرة مساكين

ومن حلف على زوجته بالحرام أن لا تدخل بيت قريب لها فإن كان قصد من الحلف بالحرام منعها من دخول بيت قريبها ثم دخلت فعليه كفارة يمين وإن قصد أنها تكون عليه حراما كأمه فعليه كفارة ظهار قبل أن يقربها

ومن قال لزوجته إن كبرتي كأختي وإن صغرتي كأختي وجب عليه كفارة ظهار وأن يستغفر الله ويتوب إليه من هذا القول لأنه من المنكر والزور الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه

ومن كان عليه كفارة ظهار ثم واقع زوجته قبل إخراج الكفارة فعليه المبادرة بإخراج الكفارة قبل العودة إليها

ومن قال لزوجته إن فعلت كذا أنت حرام إن قصد منع الزوجة من الفعل ثم فعلت فهو يمين وكفارته كفارة يمين وإن قصد بهذا القول تحريم زوجته وتشبيهها بالمحرمات كالأم والأخت فهو ظهار وكفارته كفارة ظهار وكذا من قال لزوجته أنت محرمة علي نفس الحكم

ومن قال لزوجاته أنتن كلكن جميعاً علي كظهر أمي فيلزمه ظهار واحدة على جميع نسائه لكونه ظاهر منهن بكلمة واحدة

وقول الرجل لزوجته أنت علي مثل فرج أمي ظهار تجب فيه الكفارة قبل أن يمسها

وقول الرجل لزوجته أنت حرام حرم أمي علي إن أخفيتي عني شيء ويقصد الأعمال المحرمة فإن أخبرته مما عملت من سوء فإنه لا يقع ظهار وكذلك إن لم تعمل شيء وإن عملت شيئاً مما علق الظهار عليه وقع الظهار وعليه الكفارة قبل أن يمسها

وإذا قال الرجل لزوجته إنك علي مثل أمي ما أتزوج عليك إرضاءاً لها وبناء على طلبها فلا حرج عليه من الزواج وإذا تزوج لا يمس الأولى حتى يكفر كفارة ظهار

وإذا قال لزوجته إذا ذهبتي إلى أهلك تكوني محرمة مثل أمي وأختي حكم ذلك الظهار وأنها تحرم عليه حتى يكفر كفارة الظهار

ومن قال لزميله بيتك محرم علي دخوله كما تحرم علي أمي عليه كفارة يمين

ومن قال لزوجته تكوني مثل أمي وأختي لو فعلت هذا الشيء عليه كفارة يمين إذا فعلته سواء بإذنه أو بغير إذنه

ومن قال لزميله لن آكل معك وأن تكون محرمة علي كظهر أمي وأختي قاصداً امرأته إذا كان تحريمه الأكل معه مقصوداً له وقتاً محدوداً وانتهى دون أن يأكل معه فلا شيء عليه أما إذا كان مطلقاً فإذا أكل معه يلزمه كفارة ظهار

ومن قال لزوجته أنا الآن اعتبرك مثل أختي يعتبر ظهار

ومن قال لابنه راتبك علي حرام مثل حرام أمي

عليه كفارة يمين

والمظاهرة هي: أن يشبه الرجل زوجته بمن يحرم عليه نكاحها من أم وأخت ونحوهما

وقول أنت مثل أمي ظهار إلا أن يقصد أنها كأمه في الكرامة والمحبة ونحو ذلك والأولى الابتعاد عن مثل هذه الألفاظ ويكره تشبيه أحد الزوجين الآخر بمن يحرم عليه من أقاربه أو قريباته كأن يقول لزوجته يا أمي أو يا أختي أو تقول له يا أبي أو يا أخي ونحوها

ومن صام شهرين متتابعين كفارة الظهار وخلالها واقع زوجته بدون إيلاج فما حصل منه قاطع للتتابع في صيام الظهار لعموم قوله تعالى " فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ" (المجادلة 4)وما حصل منه نوع من المماسة الممنوعة فعليه التوبة إلى الله وصيام شهرين متتابعين ولا يعد لما فعل مع زوجته حتى يكمل صيام شهرين

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وحفظنا من محارمه

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين

1435-3-7 هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

4 + 3 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 106 الجزء الثالث ‌‌نصيحة عامة لحكام المسلمين وشعوبهم - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 105 الجزء الثالث ‌‌نصيحة عامة حول بعض كبائر الذنوب - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 104 ‌‌ الجزء الثالث حكم الإسلام فيمن أنكر تعدد الزوجات - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 103 الجزء الثالث ‌‌الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتاب - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 102 الجزء الثالث : ليس الجهادللدفاع فقط - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 101 الجزء الثالث ‌‌حكم من مات من أطفال المشركين - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة