ﺟﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ

الدرس178:باب الحجر

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الجمعة 4 محرم 1440هـ | عدد الزيارات: 1126 القسم: شرح زاد المستقنع -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ... أما بعد؛

قوله باب الحَجْر الحجر في اللغة العربية المنع والتضييق ومنه سمي العقل حِجرا قال تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر الفجر:5 ،أي لذي عقل وسمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من فعل مالا يليق شرعاً أو عرفاً.

أما في الاصطلاح فهو منع إنسان من التصرف في ماله أو ذمته.

وهو قسمان إما لمصلحته أو لمصلحة غيره .

فقد يكون الحَجر لمصلحة المحجور عليه وقد يكون لمصلحة غيره فإن كان لمصلحته فهو حجر في المال والذمة وإن كان لمصلحة الغير فهو حجر في المال فقط.

فمثلاً إذا قلنا لموصي لا توصِ بأكثر من الثلث فهذا لمصلحة الغير فنحافظ على مصلحة الغير ونمنعه عن الزيادة عن الثلث.

وإذا حجرنا على السفيه ألا يتصرف في ماله أو ذمته فهذا لمصلحة نفسه.

قوله ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه إذ ليس عنده شيء يفي به كرجل عليه ألف ريال لكن ليس عنده شيء فلا يحل لغريمه أن يطالبه لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرةٌ إلى ميسرة البقرة :280 ،ولما قال لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما ءاتاه الله قال لا يكلف الله نفساً إلا ما ءاتاها الطلاق:7.

فلا يُتعرض له ويُترك حتى يرزقه الله ويوفي دينه هذا الذي لا يستطيع وفاء شيء من دينه.

فالظلمة الذين يطالبون الغرماء الذين ليس عندهم شيء لا يخافون الله ولا يرحمون عباد الله نقول لا يخافون الله لأنهم عصوا الله فالله يقول فنظرة إلى ميسرة وهؤلاء لم ينظروه فهم لا يرحمون عباد الله لأنهم يكلفون العبد ما لا يطيق وربما أدى ذلك إلى حبسه إذ أن بعض القضاة قد لا يتصرف تصرفاً حسناً فيحبس هذا الغريم مع أنه لا يستطيع الوفاء .

وقوله وحَرم حبسه أي حرم على ولي الأمر أن يحبسه سواء حَبْسه في السجن العام أو حبسه في بيته .

فلا يحل للقاضي أن يحكم بحبس المطلوب إذ لا فائدة في حبسه بل يزيد الأمر شدة فليدعه يطلب الرزق في أرض الله رجاء أن يوفي لذا يحرم على القاضي سماع الدعوى في مطالبته إذا تبين له أنه فقير ويجب على القاضي إذا نهى من له الدين عن الطلب وأصر أن يؤدب هذا المطالب لأنه فعل معصية وقد قال العلماء التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.

ولو ادعى العُسرة وهو كاذب فلا بد من بينة فإذا لم يكن هناك قرينة تدل على أنه موسر فإنه يُحلف ويخلى سبيله فإن كان هناك قرينة تدل على أنه موسر فللقاضي أن يحبسه وبإمكان القاضي أن يتحرى ويكتب للبنوك هل لديه أرصدة مالية لديهم قبل أن يقوم بحبسه كما يتحرى هل يملك عقارات بحسب الآلية المتبعة في المحكمة.

قوله ومن ماله قدر دينه لم يحُجر عليه يعني قدر الدين فإنه لا يحجر عليه ولا يمنع من التصرف في ماله.

مثال ذلك رجل عليه ألف دينار وبيده ألف دينار فلا يحجر عليه .

يقول المؤلف رحمه الله وأمر بوفائه الآمر هو ولي الأمر من قاض أو أمير أو غيرهما.

قوله فإن أبى حُبس بطلب ربه أي رب الدين والرب هنا بمعنى الصاحب فهو يطلق على عدة معان منها الصاحب فإذا طلب صاحب الدين أن يحبس حُبس والدليل على الحبس قول النبي صلى الله عليه وسلم (لي الواجد ظلم يُحل عرضه وعقوبته) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التمريض وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

:لي: بمعنى مطل و الواجد هو القادر على الوفاء ، عرضه أي غيبته في الشكوى بأنه مماطل ، وعقوبته العقوبة مطلقة ترجع إلى اجتهاد القاضي هذا إذا كان ماله قدر دينه.

قوله فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه لم يذكر المؤلف الضرب يعني أنه يحبس ولا يضرب لكن لو رأى ولي الأمر من قاض أو أمير أن ضربه قد يفيد فله أن يضربه ضرباً غير مبرح وظاهر كلام المؤلف ان الحاكم لا يبيع ماله فوراً فإذا قيل له أوف الدين قال لا قلنا نحبسك فقال احبسوني .

فظاهر كلام المؤلف أنه لا يباع وإنما يستعمل معه الحبس إلى أن يوفي .

ونقول لا حرج على القاضي أو ولي الأمر أن يؤدب هذا المماطل بحبس أو ضرب .

وهذا التأديب فيه مصلحة وهي ألا يعود مثل هذا إلى المماطلة.

فقول المؤلف فإن أصر ولم يبع له باعه الحاكم وقضاه

باعه الهاء تعود على المال و الحاكم القاضي.

وكلما جاءت كلمة الحاكم فالمراد به القاضي.

ويجوز أن يشتري الناس والمالك لم يرض لأنه بيع بحق والبيع لا يصح إذا كان مكرهاً بغير حق وما تأخذه الحكومة تعزيراً يجوز أن نشتريه إذا عرض للبيع لأنها أخذته بحق .

مثل السيارات والأرضين ونحوها.

قوله باعه الحاكم هذا مقيد بما إذا لم يكن المال عنده من جنس الدين فإن كان من جنس الدين فلا حاجة لبيعه.

مثاله :- رجل يُطلب منه ألف كيلو غرام من الشعير وعنده ألف كيلو غرام من الشعير إذا ماله الآن قدر دينه فلا يحجر عليه ومن جنس دينه فلا يباع.

قوله ولا يطالب بمؤجل يعني أن المدين لا يطالب بمؤجل حتى يحل أجله ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم صححه الألباني.

وصاحب الدين قد رضي بتأجيله فيجب عليه الانتظار حتى يحل الأجل.

وبالله التوفيق .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

1440/1/4

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

9 + 4 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 118 الجزء الثالث ‌‌هل الرسول أوصى بالخلافة لعلي رضي الله عنه ؟ - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 116 الجزء الثالث حكم التوسل بالموتى وزيارة القبور - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 115 الجزء الثالث ‌‌حكم ما يسمى بعلم تحضير الأرواح  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 114 الجزء الثالث ‌‌إيضاح الحق في دخول الجني في الإنسي والرد على من أنكر ذلك  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 113 الجزء الثالث : تابع الدروس المهمة لعامة الأمة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي