الدرس 362 :زيارة القبور

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الإثنين 16 ربيع الثاني 1440هـ | عدد الزيارات: 1056 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ... أما بعد؛

الزيارة الشرعية للقبور هي التي يقصد منها نفع الميت بالدعاء له بالمغفرة والرحمة ونفع الزائر بالعبرة والموعظة وتذكر الموت وما وراءه من أهوال ونعيم أو عذاب.

وإذا زار الرجل قبور المسلمين قال :السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية.أخرجه مسلم.

فزيارة القبور دون شد الرحال إليها سنة للرجال دون النساء ومنها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسن زيارته الزيارة الشرعية بالنسبة للرجال دون شد الرحال إليه لكن يجوز شد الرحال للمسجد النبوي وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تكون تابعة لا مقصودة بشد الرحال.

أما بالنسبة للنساء فزيارة القبور منهن عموماً ومنها قبر النبي صلى الله عليه وسلم منهي عنها فلا يجوز لهن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم ولا سائر القبور لما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ولما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.

وأما الزيارة غير المشروعة فهي زيارة القبور لدعاء الأموات أو من أجل التبرك بالمقبورين والتوسل بهم إلى الله والدعاء عند القبور فلا تجوز هذه الزيارة لأنها شرك أو وسيلة إلى الشرك فطلب البركة من أهل القبور شرك بالله لأن البركة تطلب من الله لا من غيره وبذلك يعلم أن ما يفعله الكثير من الجهلة حول بعض القبور من الاستغاثة بأهلها والاستنصار بهم وطلب الشفاء للمرضى منهم شرك أكبر.

أما التوسل إلى الله بحقهم أو بجاههم أو بذواتهم فهذا من البدع المحرمة ومن وسائل الشرك الأكبر ويجب احترام أموات المسلمين المقبورين في المقبرة بالمحافظة عليها وصيانتها وعدم التعرض لها بأي نوع من الاعتداء من نبش أو اقتطاع جزء من أرضها فهي حق لمن قُبر بها من أموات المسلمين وحرمة المسلم ميتاً كحرمته حياً.

لذا لا يجوز نبش القبور ولا اقتطاع شيء من المقبرة لتوسعة المسجد.

ويحرم أن تتخذ المقبرة طريقا للسيارات أو المارة لما في ذلك من امتهانها وإلحاق الضرر بها.

والمشروع في القبر أن يحفر في الأرض ويعمق بقدر ما يحفظ الميت ويمنع ظهور الرائحة ويلحد في أسفله لحد أو شق يوضع فيه ويسد عليه بالبن ونحوه ليمنع وصول التراب إليه ثم يدفن بترابه ويرفع عن الأرض قدر شبر ليعرف أنه قبر فلا يمتهن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن أصحابه وكما عليه المسلمون وإن كانت الأرض لا تتماسك إذا حفر فيها فلا بأس ببناء جوانب القبر بالبناء المعتاد الذي ليس فيه غلو ولا تجصيص ليمنع انهدام القبر على الميت.

لما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم:ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفاً إلا سويته. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه والرفات الموجودة في القبور المبنية على ظهر الأرض بدون حاجه يجمع رفات كل قبر في لفافة وتحفر له حفرة في نفس المقبرة ويوضع فيها ويسوى ظاهرها كسائر القبور صيانة لها من الامتهان ويجب تسوير هذه المقابر حفظاً لها عن الاستطراق وحماية لها عن الأذى.

ويجب التفريق بين بناء القبر فإنه يجوز للحاجة قلت إذا كانت الأرض رملية وبين البناء على القبر فإنه لا يجوز وهو من ذرائع الشرك.

ولا يجوز أن يدفن الكفار أياً كانت ديانتهم في مقابر المسلمين ولا يجوز أن يجعل لهم مقبرة خاصة في أرض الجزيرة العربية لدفن موتاهم لما يترتب على ذلك من المفاسد الدينية والدنيوية ولكن تسلم الجثة لوليها فلا يعين لهم مكان وإنما تدفن في أرض خلاء غير مملوكة لأحد ويسوى ظاهره بالأرض حتى لا يعرف أنه قبر تحقيقاً لوجوب مواراتها.

ويشرع التصدق عن الميت والإسهام له في المشاريع الخيرية والدعاء له لحديث عائشة رضي الله عنها أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال :نعم. متفق عليه.

وأما قراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم أنه قرأ القرآن ووهب ثوابه للأموات من أقربائه أو من غيرهم ولو كان ثوابه يصل إليهم لحرص عليه وبينه لأمته لينفعوا به موتاهم فإنه عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم.

وقد سار الخلفاء الراشدون من بعده وسائر أصحابه على هديه في ذلك رضي الله عنهم ولا نعلم أن أحداً منهم أهدى ثواب القرآن لغيره أما أنواع القربات الأخرى فما دل دليل صحيح على وصول ثوابه إلى الميت وجب قبوله كالصدقة عنه والدعاء له والحج عنه ومالم يثبت فيه دليل فهو غير مشروع حتى يقوم عليه الدليل.

وتعزية أهل الميت أمر مشروع وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما عزى ابنته في ولدها والتعزية تكون في أي مكان لقي فيه المسلم أخاه فيعزي المسلم أهل المصاب في أي مكان قابلهم فيه سواء في المسجد عند الصلاة على الجنازة أو في المقبرة أو في الشارع أو السوق أو في منزلهم أو يتصل بهم بالهاتف ولا يشرع نصب الخيام وإقامة السرادقات وإضاءة الأنوار وإحضار المقرئين كما يفعله البعض في هذه الأيام ويشرع صنع الطعام لأهل الميت بالقدر الذي تدعو إليه الحاجه من غير إسراف وذلك أنهم مشغولون بمصيبتهم وقد دل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام حينما بلغه خبر استشهاد ابن عمه جعفر بن أبي طالب: اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم. أما إقامة الولائم وذبح الذبائح أياماً كثيرة والاجتماع لتناول تلك الاطعمة فهو أمر غير جائز ويتعين إنكاره على من يفعله وعدم الاشتراك فيه بوجه من الوجوه.

استعمال الطيب في نهاية العزاء واعتبار ذلك مشروعاً لا أصل له فيجب تركه وأما استعمال الطيب على وجه العموم فهو سنة.

القول بأن أهل الميت يغتسلون كلهم عند إرادة السلام عليه بعد وفاته قبل تغسيله وتكفينه وأنه لا ينظف البيت مدة معينة لئلا يموت أهله كلها أقوال باطلة لا أصل لها وهو من القول على الله بغير علم وهو من كبائر الذنوب فعلى من يقول بذلك وينشره بين الناس أن يتوب إلى الله ويستغفره ويكف عن الكلام بغير علم.

والأصل الشرعي أن لا يتعبد المسلم ربه إلا بما شرع الله في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالعبادات توقيفية لا يجوز لأحد إحداث شيء لم يرد به نص شرعي والطريق الشرعي لتكفير الذنوب التوبة النصوح من الأحياء والصدقة والاستغفار والإكثار من العبادات المشروعة ورد المظالم إلى أهلها والتحلل منهم ما أمكن ذلك ويشرع عن الميت الصدقة وطلب المغفرة من الله له والدعاء له وقضاء ما عليه من حقوق لله كالزكاة والكفارات وصوم رمضان إذا أخر قضاءه بغير عذر وحج الميت إذا كان مستطيعاً له قبل الموت فتساهل ولم يحج ونحو ذلك أو حقوق للناس كالديون والودائع ونحو ذلك .
وبالله التوفيق.

1440-4-17هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

9 + 3 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 128 الجزء الثالث ‌‌ تحريم الأغاني  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 127 الجزء الثالث ‌‌مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 126 ‌‌بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 125 ‌‌حكم إعفاء اللحية - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 124 الجزء الثالث ‌‌أهمية الغطاء على وجه المرأة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 123 الجزء الثالث ‌‌حكم قيادة المرأة للسيارة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي