الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
لا يجوز نقل قيمة الزكاة إلى خارج البلاد ليشتري بها طعام يوزع هناك وقد صدر بذلك قرار هيئة كبار العلماء رقم 144 وتاريخ 1-7-1408
حيث جاء فيه
اطلع المجلس على كلام بعض أهل العلم من المذاهب الأربعة في مكان توزيع زكاة الفطر حيث نصوا رحمهم الله على أن على المسلم توزيعها في البلد الذي وجبت عليه فيه وجاء في القرار ونظرا إلى أن الإذن بنقل زكاة الفطر من البلد الذي وجبت فيه إلى بلد آخرى بعيدة مع وجود الفقراء في نفس البلد أو ما هو قريب منه خروج بها عما هو مقصود بها شرعا لذا فإن المجلس يقرر ما يلى
يرى المجلس بالإجماع أن مشروع توزيع زكاة الفطر في كل بلد في فقرائه وأن لا تنقل عنهم إلى غيرهم تحقيقا لمقصد عظيم من المقاصد التي فرضت من أجلها زكاة الفطر وهو إغناء الفقراء الموجودين في البلد في يوم العيد عن طالب السعي لكسب الرزق في ذلك اليوم وما يدعيه البعض من عدم وجود الفقراء الذين تدفع إليهم غير صحيح بل هم موجودون ولكن عدم معرفتهم ناتج عن عدم بذل الجهد في البحث عنهم والتحري عن أماكن وجودهم إنتهى المقصود منه
لا يجوز صرف صدقة الفطر في مشاريع هيئة الإغاثة العالمية كالتنمية البشرية والمشاريع الصحية والتعليمية ولا يجوز حبسها لتوزع طوال العام وفق الإحتياجات لها دون القيد بشرط إخراجها قبل صلاة العيد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل نهاية إخراجها أداء لصلاة العيد فلا يجوز تأخير إخراجها عن موعده الشرعي لفوات المقصود بها لأن المقصود من إخراجها إغناء الفقراء عن السؤال والتكسب في هذا اليوم
وبالله التوفيق
1440-6-21 هـ