الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .
أولاً : إباحة كل ما فيه مصلحة محضة أو راجحة ، مثل: بيع المباحات و شرائِها ، والإجارة والشفعة .
ثانياً : مشروعية كل ما فيه ضمان لحقوق الناس و حفظ لها مثل : مشروعية الرهن والإشهاد .
ثالثاً : مشروعية كل ما فيه تعاون على الخير و تأليف لقلوب الناس، وتيسير عليهم مثل: القرض والعارية.
رابعاً : مشروعية كل ما فيه مصلحة المتعاقدين مثل : الإقالةِ والخيار ، ومنع كل ما يتضمن ظلم الناس ، وأكل أموالهم بالباطل مثل : الربا والغصب ، والاحتكار .
خامساً : منع كل ما يتضمن أكل المال بغير عمل ولا كد ولا تعب ، ولا عمل نافع مثمر مثل : القمارِ و الربا و أخذ العوض على المسابقات الممنوعة وغير النافعة .
سادساً : منع كل معاملة يغلب فيها الجهالة و الغرر مثل: بيع الشخص مالا يملكه ، وبيع الشيء المجهول، وبيع ما في بطون الأنعام وبيع الثمر قبل ظهور صلاحه.
سابعاً: منع كل ما يشغل عن طاعة الله تعالى مثل: البيع بعد نداء الجمعة ، أو في أوقات الصلوات المفروضة.
ثامناً : منع كل ما فيه ضرر على المسلمين في دينهم و دنياهم ، أو نشر للفساد و الرذيلة مثل : بيع سائر المحرمات أو ما يتوصل به إلى الحرام.
تاسعاً : منع كل ما فيه حيلة على الحرام مثل: بيع العينة.
عاشراً : منع كل ما يورث العداوة و الأحقاد بين المسلمين أو يوغر صدورهم على بعضهم مثل : بيع الرجل على بيع أخيه.
والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته.
1440/9/7 هـ