الدرس الرابع باب السواك وسنن الوضوء

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الجمعة 21 ربيع الأول 1434هـ | عدد الزيارات: 2658 القسم: شرح زاد المستقنع -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

قول المصنف "باب السواك وسنن الوضوء" لما كان السواك من سنن الوضوء قرن بقية السنن بالسواك

قوله "التسوك بعود لين منقٍ غير مضر لا يتفتت لا بأصبع أو خرقة" قوله "بعود" دخل في كل أجناس العيدان سواء كانت من جريد النخل أو من أغصان العنب أو من غير ذلك على أن يكون لينا لأن الأعواد القاسية لا يتسوك بها لأنها قد تضر اللثة والعود الذي لا شعر له غير منق احترازا مما يضر كالريحان و أن لا يتفتت أي لا يتساقط ولا يسن التسوك بالأصبع إذ لا تحصل به السنة وكذا الخرقة على رأي المصنف وهو المذهب مع أن الإنقاء بالخرقة الملفوفة على الأصبع أبلغ من الإنقاء بمجرد الأصبع

قوله "مسنون" لقوله صلى الله عليه وسلم "لَوْلَا أنْ أشُقَّ علَى أُمَّتي لَأَمَرْتُهُمْ بالسِّوَاكِ عند كُلِّ صَلَاةٍ" رواه البخاري ومسلم

قوله"كل وقت لغير صائم بعد الزوال" أي بالليل والنهار و لا يسن السواك للصائم بعد زوال الشمس والراجح أن السواك سنة حتى للصائم قبل الزوال وبعده

قوله "متأكد عند صلاة وانتباه" كلمة "عند" في الحديث السابق وفي كلام المؤلف تقتضي القرب لأن العندية تقتضي قرب الشيء من الشيء فقوله صلى الله عليه وسلم "عند كل صلاة" أي قربها وكل ما قرب منها فهو أفضل وقوله "وانتباه" أي يتأكد السواك عند الانتباه من النوم لقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه "كان رسول اله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك" رواه البخاري ومسلم ومعنى يشوص يغسله ويدلكه بالسواك

قوله "وتغير فمٍ" أي يتأكد عند تغير الفم فمتى احتاج الفم إلى تطهير كان متأكدا

قوله "ويستاك عرضا" أي عرضا بالنسبة للأسنان وطولا بالنسبة للفم وحيث لم تثبت سنة في ذلك فإنه يرجع إلى ما تقتضيه الحال سواء كان طولا أو عرضا

قوله "مبتدأ بجانبه الأيمن" وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله" رواه البخاري ومسلم و له أن يستاك باليد اليمنى أو باليسرى فالأمر في هذا واسع لعدم ثبوت نص واضح

قوله "ويدهن غبا" الادهان أن يستعمل الدهن في شعره وقوله "غبا" يعني يفعل يوما ولا يفعل يوما وليس لازما أن يكون بهذا الترتيب فيمكن أن يستعمله يوما ويتركه يومين أو العكس المهم لا يستعمله دائما حتى لا يكون من المترفين الذين لا يهتمون إلا بشؤون أبدانهم لأن كثرة الترف ليس من الأمور المحمودة وترك الادهان بالكلية سّيء لأن الشعر يكون شعثا فينبغي أن يكون الإنسان وسطا بين هذا وهذا

قوله "ويكتحل وترا" الكحل يكون بالعين قوله "وترا" يعني ثلاثة في كل عين وهو مشروع للأنثى

قوله "وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر" والصحيح ماذهب إليه الموفق رحمه الله إلى أنها ليست واجبة بل سنة ولأن الإمام أحمد رحمه الله قال "لا يثبت في هذا الباب شيء وإذا لم يثبت فيه شيء فلا يكون حجة ولأن كثيرا من الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيه التسمية ومثل هذا لو كان من الأمور الواجبة التي لا يصح الوضوء بدونها لذكرت"

قوله "ويجب الختان مالم يخف على نفسه" وهو بالنسبة للذكر قطع الجلدة التي فوق الحشفة وبالنسبة للأنثى قطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج وظاهر كلام المؤلف أنه واجب على الذكر والأنثى وهو المذهب والصحيح أنه واجب على الذكر دون الأنثى وهذا اختيار الموفق رحمه الله ووجه التفريق بينهما أنه في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة لأنه إذا بقيت هذه الجلدة فإن البول إذا خرج من ثقب الحشفة بقي وتجمع وصار سببا في الاحتراق والالتهاب وكذلك كلما تحرك أو عصر هذه الجلدة خرج البول وتنجس بذلك وأما في حق المرأة فغاية فائدته أنه يقلل من شهوتها وهذا طلب كمال وليس من باب إزالة الأذى

قوله "ويكره القزع" القزع حلق بعض الرأس وترك بعضه وهو مكروه لحديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم "رأى غلاما حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله" السلسلة الصحيحة للألباني

قوله "ومن سنن الوضوء" السنن جمع سنة وهي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته

حكمها: يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركها

قوله "السواك" تقدم أنه يتأكد عند كل صلاة

قوله "وغسل الكفين ثلاثا" لأنه صلى الله عليه وسلم "كان إذا توضأ بدأ بغسل الكفين ثلاثا" رواه البخاري ومسلم

قوله "ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء" الضمير في قوله يجب يعود على غسل الكفين ثلاثا وهذا إذا أراد أن يغمسهما في الإناء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم "قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" رواه البخاري ومسلم قوله "من نوم ليل" خرج به نوم النهار فلا يجب غسل الكفين منه قوله "ناقضٍ لوضوء" احترازا مما لو لم يكن ناقضا والنوم الناقض على المذهب كل نوم إلا يسير نوم من قائم أو قاعد والصحيح أن المدار في نقض الوضوء على الإحساس فما دام الإنسان يحس بنفسه لو أحدث فإن نومه لا ينقض وضوءه

قوله "والبداءة بمضمضة ثم استنشاق" أي من سنن الوضوء البداءة بمضمضة ثم استنشاق وهذا بعد غسل الكفين والأفضل أن يكون ثلاث مرات بثلاث غرفات والمضمضة هي إدارة الماء في الفم والاستنشاق هو جذب الماء بالنفس من الأنف والبدء بهما قبل غسل الوجه أفضل ولم يذكر المؤلف الاستنثار لأن الغالب أن الإنسان إذا استنشق الماء أنه يستنثره

قوله "والمبالغة فيهما لغير صائم" أي و من سنن الوضوء المبالغة في المضمضة والاستنشاق والمبالغة في المضمضة أن تحرك الماء بقوة وتجعله يصل كل الفم والمبالغة في الاستنشاق أن يجذبه بنفس قوي والمبالغة المكروهة للصائم لأنها قد تؤدي إلى ابتلاع الماء والنزول من الأنف إلى المعدة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم "للقيط ابن صبره اسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما" رواه أحمد وصححه النووي

قوله "وتخليل اللحية الكثيفة" أي ومن سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة

قوله "والأصابع" أي ومن سنن الوضوء تخليل أصابع اليدين والرجلين وهو في الرجلين آكد لأن اصابعهما متلاصقة ولأنهما تباشران الأذى وكانتا آكد من اليدين وتخليل أصابع اليدين أن يدخل بعضهما ببعض

قوله "والتيامن" أي ومن سنن الوضوء التيامن وهو خاص بالأعضاء الأربعة وهما اليدان والرجلان تبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى والرجل اليمنى ثم اليسرى أما الوجه فالنصوص تدل على أنه لا تيامن فيه اللهم إلا أن يعجز الإنسان عن غسله دفعة واحدة فحينئذ يبدأ بالأيمن منه وكذلك الرأس والأذنان يمسحان مرة واحدة لأنهما عضوان من عضو واحد فهما داخلان في مسح الرأس ولو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يمسح رأسه إلا بيد واحدة فإنه يبدأ باليمين وبالأذن اليمنى والدليل على مشروعية التيامن حديث عائشة رضي الله عنها قالت "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله" رواه البخاري ومسلم

قوله "وأخذ ماء جديد للأذنين" والصواب أنه لا يسن أن يأخذ ماء جديدا للأذنين

قوله "والغسلة الثانية والثالثة" أي من سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة والأولى واجبة لقوله تعالى "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ" المائدة (6) والثانية أكمل والثالثة أكمل منهما لأنهما أبلغ في التنظيف وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه توضأ مرة مرة" رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما "ومرتين مرتين" رواه البخاري من حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه "وثلاثا ثلاثا" رواه البخاري ومسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وتوضأ كذلك مخالفا"وغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ورجليه مرة" رواه البخاري ومسلم

وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1434/3/20 هــ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

8 + 6 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 126 ‌‌بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 125 ‌‌حكم إعفاء اللحية - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 124 الجزء الثالث ‌‌أهمية الغطاء على وجه المرأة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 123 الجزء الثالث ‌‌حكم قيادة المرأة للسيارة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 122 ‌‌مكانة المرأة في الإسلام - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 121 الجزء الثالث عوامل النصر  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر