الدرس الثاني والأربعون : تخفيف الإمام للصلاة

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الأحد 7 ربيع الثاني 1434هـ | عدد الزيارات: 4322 القسم: شرح زاد المستقنع -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

قوله "ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام" إذا قال أهل العلم يسن فالمراد أنه من الأشياء التي إن فعلها الإنسان أثيب وإن تركها لم يعاقب لأن الأحكام عند أهل العلم خمسة

أولاً وثانياً: واجب وضده المحرم

ثالثاً ورابعاً: سنة وضدها المكروه

خامساً: مباح

فالإمام يسن له أن يخفف للناس والتخفيف المطلوب من الإمام ينقسم إلى قسمين

القسم الأول: تحفيف لازم

القسم الثاني: تخفيف عارض وكلاهما من السنة

أما التخفيف اللازم فألا يتجاوز الإنسان ما جاءت به السنة فإن جاوز ما جاءت به السنة فهو مطول وأما العارض فهو أن يكون هناك سبب يقتضي الإيجاز عما جاءت به السنة أي أن يخفف أكثر مما جاءت به السنة ودليل التخفيف اللازم قول النبي ﷺ "وصَلُّوا كما رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" رواه البخاري عن مالك بن الحويرث ودليل التخفيف العارض قول النبي ﷺ "إنِّي لَأَدْخُلُ في الصَّلَاةِ وأَنَا أُرِيدُ إطَالَتَهَا، فأسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فأتَجَوَّزُ في صَلَاتي ممَّا أَعْلَمُ مِن شِدَّةِ وجْدِ أُمِّهِ مِن بُكَائِهِ" أخرجه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه

قوله "مع الإتمام" فالتخفيف الموافق للسنة واجب والتطويل الزائد على السنة حرام ودليل ذلك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أطال بأصحابه قال له النبي ﷺ"أفتانٌ أنت يا معاذ" راوه البخاري ومسلم فلو قرأ الإمام في صلاة الجمعة بسورة (الجمعة) و(المنافقين) فليس مطولاً لأنه موافق للسنة أخرجه مسلم وكذلك أيضاً لو قرأ في صلاة الصبح من يوم الجمعة بــ "ألم * تنزيل" السجدة في الركعة الأولى وبــ "هل أتى على الإنسان" في الركعة الثانية فهذه هي السنة أخرجه البخاري ومسلم وقال أنس بن مالك "ما صَلَّيْتُ ورَاءَ إمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً، ولَا أَتَمَّ مِنَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ" أخرجه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري

قوله "وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية" لأن هذا هو السنة كما في حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه "أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يُطَوِّلُ في الرَّكْعَةِ الأُولَى مِن صَلَاةِ الظُّهْرِ، ويُقَصِّرُ في الثَّانِيَةِ، ويَفْعَلُ ذلكَ في صَلَاةِ الصُّبْحِ" رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري

قوله "ويستحب انتظار داخل مالم يشق على مأموم" أي يستحب للإمام أن يتنظر الداخل معه في الصلاة بشرط ألا يشق على مأموم فإن شق على المأموم الذي معه كره له ذلك

وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1434/4/7 هــ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

6 + 8 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 106 الجزء الثالث ‌‌نصيحة عامة لحكام المسلمين وشعوبهم - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 105 الجزء الثالث ‌‌نصيحة عامة حول بعض كبائر الذنوب - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 104 ‌‌ الجزء الثالث حكم الإسلام فيمن أنكر تعدد الزوجات - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 103 الجزء الثالث ‌‌الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتاب - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 102 الجزء الثالث : ليس الجهادللدفاع فقط - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 101 الجزء الثالث ‌‌حكم من مات من أطفال المشركين - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر