ﺟﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ

الدرس السادس عشر: مسائل في نواقض الوضوء

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الثلاثاء 17 شعبان 1434هـ | عدد الزيارات: 5831 القسم: دروس في الفقه الإسلامي -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

سئل مفتي المملكة سابقاً الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

ما حكم الشرع في لمس الرجل للمرأة الأجنبية باليد دون حائل هل ينقض الوضوء أم لا وما المراد بالأجنبية ؟

الجواب: لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً في أصح أقول أهل العلم لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، وليس للمرأة أن تصافح أحداً من الرجال غير محارمها كما أنه ليس للرجل أن يصافح امرأة من غير محارمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء

سائل يقول: رأيت بعض الحجاج نائماً مستلقياً بعد أن صلى صلاة الليل نوماً عميقاً ثم بعد أن دخل وقت الصبح استيقظ وصلى بلا تجديد وضوء فا حكم هذه الصلاة ؟

فأجابت اللجنة الدائمة: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنه نام مستلقياً نوماً عميقاً بعد أن صلى فقد انتقض وضوؤه على الصحيح من أقوال العلماء في ذلك وعليه فصلاته التي صلاها بعد هذا النوم بلا وضوء باطلة لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ، وأما ما رواه أبو داود عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون " فمحمول على النوم الخفيف اليسير جمعاً بين الأحاديث فلا ينقض الوضوء

وسئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

عن نواقض الوضوء ؟

فأجاب بقوله

نواقض الوضوء مما حصل فيه خلاف بين أهل العلم لكن نذكر ما يكون بمقتضى الدليل

الأول: الخارج من السبيلين، أي الخارج من القُبُل أو من الدُّبُر، فكل ما خرج من القُبل أو الدبر فإنه ناقض الوضوء، سواءً كان بولاً أم غائطاً، أم مذياً، أم منياً، أم ريحاً، فكل شيء يخرج من القبل أو الدبر فإنه ناقض للوضوء ولا تسأل عنه، لكن إذا كان منيّاً وخرج بشهوة، فمن المعلوم أنه يوجب الغسل، وإذا كان مذياً فإنه يوجب غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء أيضاً
الثاني: النوم إذا كان كثيراً بحيث لا يشعر النائم لو أحدث، فأما إذا كان النوم يسيراً يشعر النائم بنفسه لو أحدث فإنه لا ينقض الوضوء، ولا فرق في ذلك أن يكون نائماً مضطجعاً أو قاعداً معتمداً أو قاعداً غير معتمد، فالمهم حالة حضور القلب، فإذا كان بحيث لو أحْدث لأحسَّ بنفسه فإن وضوءه لا ينتقض، وإن كان في حال لو أحْدث لم يحسّ بنفسه، فإنه يجب عليه الوضوء، وذلك لأن النوم نفسه ليس بناقض وإنما مظنة الحدث، فإذا كان الحدثُ مُنتفياً لكون الإنسان يشعر به لو حصل منه، فإنه لا ينتقض الوضوء

والدليل على أن النوم نفسه ليس بناقض أن يسيره لا ينقض الوضوء، ولو كان ناقضاً لنقض يسيرهُ وكثيرهُ كما ينقض البولُ يسيرهُ وكثيره

الثالث: أكل لحكم الجزور، فإذا أكل الإنسان من لحم الجزور الناقة أو الجمل، فإنه ينتقض وضوؤه سواءً كان نيِّا أو مطبوخاً، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة، أنه سُئل النبي صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إنْ شئت"، فقال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم"، فكونه صلى الله عليه وسلم يجعل الوضوء من لحم الغنم راجعاً إلى مشيئة الإنسان، وأنه لابدَّ منه، وعلى هذا فيجب الوضوء من لحم الإبل إذا أكله الإنسان نيئاً أو مطبوخاً، ولا فرق بين اللحم الأحمر واللحم غير الأحمر، فينقض الوضوء أكلُ الكرش والأمعاء والكبد والقلب والشحم وغير ذلك، وجميع أجزاء البعير ناقضٌ للوضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يُفصِّل وهو يعلم أن الناس يأكلون من هذا ومن هذا، ولو كان الحكم يختلف لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للناس حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم

ثم إننا لا نعلم في الشريعة الإسلامية حيواناً يختلف حُكمه بالنسبة لأجزائه، فالحيوان إمّا حلال أو حرام، وإما موجب للوضوء أو غير موجب

وسئل عن الواجب على من به سلس بول في الوضوء ؟

فأجاب بقوله: الواجب على من به سلس بول أن لا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها، فإذا غسل فرجَه تلجَّم بشيء حتى لا تتعدى النجاسة إلى ملابسه وبدنه، ثم يتوضأ ويصلي، وله أن يصلي الفروض والنوافل، وإذا أراد نافلة في غير وقت صلاة فإنه يفعل ما ذكرنا من التحفّظ والوضوء ويصلي

وسئل عن رجل به غازات، كيف يتصرف ؟

فأجاب قائلاً: إن كان لا يتمكن من حبس تلك الغازات، بمعنى أنها تخرج بغير اختياره، فإذا كانت مستمرة معه فإن حُكمها حكم من به سلس البول، يتوضأ للصلاة عند دخول وقتها ويصلي، وإذا خرج منه شيء أثناء الصلاة فإن صلاته لا تبطل بذلك، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها

وسئل هل خروج الهواء من فرج المرأة ينقض الوضوء ؟

فأجاب بقوله: هذا لا ينقض الوضوء لأنه لا يخرج من محل نجس كالريح التي تخرج من الدبر

وسئل هل ما يخرج من غير السبيلين ينقض الوضوء ؟

فأجاب بقوله: الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء قلَّ أو كَثُر إلا البول والغائط، وذلك أن الأصل عدم النقض، فمن ادَّعى خلاف الأصل فعليه الدليل، وقد ثبتت طهارة الإنسان بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي، ونحن لا نخرج عما دلَّ عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأننا متعبدون بشرع الله لا بأهوائنا، فلا يسوغ لنا أن نلزم عباد الله بطهارة لم تجب ولا أن نرفع عنهم طهارة واجبة
فإنْ قال قائل: قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاءَ فتوضأ
قلنا: هذا الحديث قد ضعَّفه أكثر أهل العلم، ثم نقول: إن هذا مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، لأنه خالٍ من الأمر، ثم أنه معارضٌ بحديث وإن كان ضعيفاً أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، وهذا يدل على أن وضوءه من القيء ليس للوجوب
وهذا هو القول الراجح، أن الخارج من بقية البدن لا ينقض الوضوء وإن كَثُر، سواءًَ كان قيئاً أو لعاباً أو دماً أو ماء جروح أو أي شيء آخر، إلا أن يكون بولاً أو غائطاً مثل أن يفتح لخروجهما مكان من البدن فإن الوضوء ينتقض بخروجهما منه

وسئل هل الدم نجس أم طاهر ؟

فأجاب بقوله: هذه المسألة فيها تفصيل
أولاً: الدم الخارج من حيوان نجسٍ، نجسٌ قليله وكثيرهُ، ومثله الدم الخارج من الخنزير أو الكلب فهذا نجس قليله وكثيره
ثانياً: الدم الخارج من حيوان طاهر في الحياة، نجس بعد الموت فهذا إذا كان في حال الحياة فهو نجس، لكن يُعفى عن يسيره، مثال ذلك: الغنم والإبل فهي طاهرة في الحياة نجسة بعد الموت، والدليل على نجاستها بعد الموت، قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس
ثالثاً: الدم الخارج من حيوان طاهر في الحياة وبعد الموت وهذا طاهر، إلا أنه يستثنى منه عند عامة العلماء دم الآدمي، فإن دم الآدمي دمُ خارج من طاهر في الحياة وبعد الموت، ومع ذلك فإنه عند جمهور العلماء نجس لكنه يُعفى عن يسيره
رابعاً: الدم الخارج من السبيلين: القُبُل أو الدبر، فهذا نجس ولا يُعفي عن يسيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لمّا سألته النساء عن دم الحيض يصيب الثوب أمر بغسله بدون تفصيل
وليُعلم أنَّ الدم الخارج من الإنسان من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، لا قليله ُ ولا كثيرهُ كدم الرُّعاف، ودم الجرح، بل نقول: كل خارج من غير السبيلين من بدن الإنسان، فإنه لا ينقض الوضوء مثل الدم وماء الجروح وغيرها

وقال في موضع آخر أن الدم الخارج من بقية البدن من الآنف أو من السن أو من جرح أو ما أشبه ذلك فإنه لا ينقض الوضوء قل أو كثر هذا هو القول الراجح

وسئل هل ينقض الوضوء بالإغماء ؟

فأجاب: نعم ينتقض الوضوء بالإغماء، لأن الإغماء أشدُّ من النوم، والنوم يَنقض الوضوء إذا كان مستغرقاً، بحيث لا يدري النائم لو خرج منه شيء

وسئل هل مس المرأة ينقض الوضوء ؟

فأجاب بقوله الصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً إلا إذا خرج منه شيء

وسُئل عن المرأة إذا وضأت طفلها وهي طاهرة هل يجب عليها أن تتوضأ ؟
فأجاب: لا يجب إنما تغسل يديها من النجاسة التي أصابتها

وسُئل هل تغسيل الميت ينقض الوضوء ؟
فأجاب: تغسيل الميت لا ينقض الوضوء ، وذلك أن النقض يحتاج إلى دليل شرعي يرتفع به الوضوء الثابت بدليل شرعي، ولا دليل على أن تغسيل الميت ينقض الوضوء

وسُئل عمن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن في الحدث وشك في الطهارة، فماذا يعمل ؟

فأجاب: من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو باق على طهارته، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو باق على حدثه، لأن القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان

وسُئل عن إمام يصلي بالناس صلاة الجمعة وفي التشهد شك هل توضأ أم لا ، فما الحكم ؟

فأجاب قبل الإجابة على هذا السؤال، أحب أن أبين قاعدة نافعة في باب الحدث وغيره ، وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، وهذا الأصل مبني على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه أحدث، فقال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ومن أمثلة هذا الأصل إذا كان الإنسان قد توضأ فشك هل أحدث أم لا فإنه يبقى على وضوئه وطهارته ، لأن الأصل بقاء الطهارة وعدم الحدث ومنه أي من هذا الأصل إذا أحدث الإنسان ثم شك هل رفع حدثه أم لم يرفعه فإن الأصل بقاء الحدث وعدم رفعه وعليه أن يتوضأ إن كان الحدث أصغر وأن يغتسل إن كان الحدث أكبر وبناء على ذلك فإننا نقول في مثل هذه الحال التي ذكرها السائل: لو شك الإمام في أثناء الصلاة في التشهد الأخير، أو فيما قبله، هل تطهر من حدثه أم لا فإن الأصل عدم الطهارة وحينئذ يجب عليه أن ينصرف من صلاته وأن يعهد إلى أحد المأمومين بإتمام صلاة الجماعة فيقول مثلا: تقدم يا فلان أكمل الصلاة بهم، ويبنون على ما مضى من صلاتهم

هذا هو القول الراجح في هذه المسألة وبه يتبين أن صلاة المأمومين ليس فيها خلل، سواء ذكر الإمام في أثناء الصلاة أو بعد تمام صلاته أنه ليس على طهارة فإن ذكر بعد تمام صلاته فقد انتهت صلاة المأمومين على أنها صحيحة وليس فيها إشكال وإن ذكر في أثناء صلاته فإن المأمومين لم يفعلوا شيئا يوجب بطلان صلاتهم لأنهم فعلوا ما أمروا به من متابعة هذا الإمام والأمر الخفي الذي لا يعلمون به ليسوا مؤاخذين به لقوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا

وسُئل عن حكم قراءة القرآن لمن كان عليه حدث أصغر ؟
فأجاب: قراءة القرآن لمن عليه حدث أصغر لا بأس بها إذا لم يمس المصحف أما إذا كان عليه جنابة فإنه لا يقرأ القرآن مطلقا حتى يغتسل

وسُئل عن مدرس يدرس للتلاميذ القرآن الكريم ولا يوجد ماء في المدرسة فماذا يفعل ؟

فأجاب: إذا لم يكن في المدرسة ماء ولا بقربها فإنه ينبه على الطلبة ألا يأتوا إلا وهم متطهرون وذلك لأن المصحف لا يلمسه إلا طاهر

وسُئل هل يحرم على من دون البلوغ مس المصحف بدون طهارة ؟
فأجاب هذا محل خلاف ، فقال بعض أهل العلم لا يحرم على من دون البلوغ مس المصحف لأنه غير مكلف والقلم مرفوع عنه
ومن العلماء من قال لا يجوز حتى للصغير أن يمس المصحف بدون وضوء وعلى وليه أن يلزمه بالوضوء كما يلزمه بالوضوء للصلاة لأن هذا فعل يشترط لحله الطهارة

وسُئل عن حكم تمكين الصغار من مس المصحف والقراءة منه ؟
فأجاب: لا بأس من تمكين الصغار من مس المصحف والقراءة منه إذا كانوا على طهارة ولم يحصل منهم إهانة للمصحف

وسُئل هل تجوز كتابة بعض الآيات على السبورة بدون وضوء وما حكم مس السبورة التي كتبت فيها تلك الآيات ؟
فأجاب: تجوز كتابة القرآن بغير وضوء ما لم يمسها
أما مس السبورة التي كتبت فيها تلك الآيات فإن فقهاء الحنابلة قالوا يجوز للصبي مس اللوح الذي كتبت فيه آيات في الموضع الخالي من الكتاب أي بشرط أن لا تقع يده على الحروف فهل تلحق السبورة بهذا أو لا تلحق هي عندي محل توقف

وسئل هل يجوز مس كتب التفسير بغير وضوء ؟

فأجاب: يجوز

وسُئل هل يجوز للمحدث أن يسجد للتلاوة أو الشكر ؟
فأجاب: المتأمل للسنة يدرك أنهما ليستا صلاة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسجد للتلاوة ولم ينقل عنه أنه كان يكبر إذا سجد ولا إذا رفع ولا يسلم إلا في حديث رواه أبو داود في التكبير للسجود دون الرفع منه ودون التسليم فمن تأمل سجود الرسول صلى الله عليه وسلم للتلاوة أو الشكر تبين له أنه لا ينطبق عليه تعريف الصلاة

وعليه فلا تكون سجدة التلاوة وسجدة الشكر من الصلاة وحينئذ لا يحرم على من كان محدثا أن يسجد للتلاوة أو الشكر

وقد صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسجد للتلاوة بدون وضوء

والأفضل أن يتوضأ لقراءة القرآن

وبالله التوفيق

وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1434-8 -16

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

8 + 9 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 118 الجزء الثالث ‌‌هل الرسول أوصى بالخلافة لعلي رضي الله عنه ؟ - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 116 الجزء الثالث حكم التوسل بالموتى وزيارة القبور - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 115 الجزء الثالث ‌‌حكم ما يسمى بعلم تحضير الأرواح  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 114 الجزء الثالث ‌‌إيضاح الحق في دخول الجني في الإنسي والرد على من أنكر ذلك  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 113 الجزء الثالث : تابع الدروس المهمة لعامة الأمة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر