الدرس التاسع والعشرون: إيضاحات في الأذان والإقامة

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الأربعاء 25 شعبان 1434هـ | عدد الزيارات: 1997 القسم: دروس في الفقه الإسلامي -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله وكفى والصلاة على المصطفى وبعد

من دخل مسجداً قد صلي فيه فإن شاء أذن وأقام نص عليه أحمد لما روى الأثرم وسعيد بن منصور عن أنس أنه دخل مسجداً قد صلوا فيه فأمر رجلاً فأذن وأقام فصلى بهم في جماعة وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة فإن عروة قال إذا انتهيت إلى مسجد قد صلى فيه ناس أذنوا وأقاموا فإن أذانهم وإقامتهم تجزئ عمن جاء بعدهم وهذا قول الحسن والشعبي والنخعي إلا أن الحسن قال كان أحب إليهم أن يقيم

وإذا أذن فالمستحب أن يخفي ذلك ولا يجهر به حتى لا يغر الناس بالأذان في غير محله

المسألة الثانية: إن جمع بين صلاتين في وقت أولاهما استحب أن يؤذن للأولى ويقيم ثم يقيم للثانية إذا لم يكن في البلد لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين. رواه مسلم

أما إذا كان الجمع في وقت الثانية فلا أذان في ذلك فقد روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء يجمع كل واحدة منهما بإقامة. رواه البخاري وإن جمع بينهما بإقامة فلا بأس

المسألة الثالثة: ليس على النساء أذان ولا إقامة قال ذلك ابن عمر وسعيد ابن المسيب والحسن وابن سيرين والنخعي والثوري ومالك وأبو ثور وأصحاب الرأي ولا نعلم في ذلك خلاف لما روى البخاري عن أسماء بنت يزيد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "ليس على النساء أذان ولا إقامة" ولأن الأذان في الأصل للإعلام ولا يشرع لها ذلك والأذان يشرع له رفع الصوت ولا يشرع لها رفع الصوت ومن لا يشرع في حقه الأذان لا يشرع في حقه الإقامة

المسألة الرابعة: يستحب للمؤذن أن يجعل إصبعيه في أذنيه وهذا هو الذي عليه العمل عند أهل العلم لما روى أبو حنيفة أن بلالاً أذن ووضع إصبعيه في أذنيه . متفق عليه، إصبعيه السبابتين ولما روى أبو حفص بإسناده عن ابن عمر "أنه كان إذا بعث مؤذناً يقول له أضمم أصابعك مع كفيك واجعلها مضمومة على أذنيك

ويستحب رفع الصوت بالأذان ليكون أبلغ في إعلامه وأعظم لثوابه ولا يجهد نفسه في رفع صوته زيادة على طاقته لئلا يضر بنفسه وينقطع صوته

ولا يجهر ببعض ويخافت ببعض

وينبغي أن يؤذن قائماً قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن السنة أن يؤذن قائماً وفي حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال "قم فأذن وكان مؤذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياماً وإن كان له عذر فلا بأس أن يؤذن قاعداً قال الحسن العبدي رأيت أبازيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت رجله أصيبت في سبيل الله يؤذن قاعداً . رواه الأثرم

فإن أذن قاعداً لغير عذر فقد كرهه أهل العلم ويصح فإنه ليس بآكد من الخطبة وتصح من القاعد

ولا يستحب أن يتكلم في أثناء الأذان وكرهه طائفة من أهل العلم إلا أن يكون يسيراً لا يسير محرم كالغيبة ويتأكد عدم الكلام في الإقامة لأنها يستحب حدرها

ويستحب أن يدير وجهه على يمينه إذا قال حي على الصلاة وعلى يساره إذا قال حي على الفلاح ولا يزيل قدميه

ويستحب أن يؤذن مستقبل القبلة ولا نعلم فيه خلافاً فإن مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة

ويستحب أن يقول في الإقامة مثل ما يقول ما يقول في الأذان وروى سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "من قال حين يسمع النداء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً رسول الله رضيت بالله رباً وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفر له ذنبه . رواه مسلم

ولا يؤذن قبل المؤذن الراتب إلا أن يتخلف ويخاف فوات وقت التأذين فيؤذن غيره

ويكره اللحن في الأذان وهو الذي لا يتغير به المعنى مثل الله وكبر وأشهد أن محمد رسولَ الله والصحيح رسولُ

وقسم لا يصح معه الأذان وهو الذي يتغير به المعنى مثل الله أكبار لأن أكبار جمع كبر كأسباب جمع سبب وهو الطبل

وإذا أذن في الوقت كره له أن يخرج من المسجد إلا أن يكون لحاجة ثم يعود لأنه ربما احتيج إلى إقامة الصلاة فلا يوجد

وإن أذن المؤذن في بيته وكان قريباً من المسجد فلا بأس لهذا كان بلال يؤذن على سطح امرأة من قريش لما كان قريباً من المسجد عالياً

المسألة الخامسة: الطهارة عند الأذان

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فالمراتب ثلاث

أولاً: أن يكون متطهراً من الحدثين وهذا هو الأفضل

ثانياً: أن يكون محدثاً حدثاً أصغر وهذا مباح

ثالثاً: أن يكون محدثاً حدثاً أكبر وهذا مكروه

المسألة السادسة والسابعة والثامنة

ترجيع المؤذن بصوت سري جائز نص عليه أحمد

ولا تصح إمامة المرأة للرجال

والكلام جائز بين الإقامة والصلاة فعن أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلاً في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى قام الناس. هذه في رواية ابن حزم وفي روايات البخاري حتى قام القوم

المسألة التاسعة والأخيرة: قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة أو ذات الريح أن يقول صلوا في الرحال وهذا الحكم في السفر والحضر وذلك بعد حي على الفلاح وابن عباس أمر بعد حي على الصلاة . انظر المحلى لابن حزم في هذه المسألة

وبالله التوفيق

وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1434-8 -24

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

7 + 1 =

/500
جديد الدروس الكتابية
 الدرس 146 الجزء الرابع  الاستسلام لشرع الله - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 145 الجزء الرابع: وجوب طاعة الله ورسوله - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 144  الجزء الرابع الحلف بغير الله - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 143 الجزء الرابع تأويل الصفات - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 142 الجزء الرابع التحدث بالنعم والنهي عن الإسراف - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 141 الجزء الرابع ‌‌أخلاق أهل العلم  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر