الدرس الرابع عشر : الصرف

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الأربعاء 10 شهر رمضان 1434هـ | عدد الزيارات: 4147 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

وبعد

دفع الأريلة السعودية يوم الأربعاء ، على أن يكون دفع الدولارات يوم الجمعة ، لم يجز هذا التعامل ، لما فيه من ربا النسأ بيع وشراء .

قيام الصراف ببيع الدولارات الأمريكية لأحد عملائه في خارج المملكة ، مقابل الريالات السعودية ، على أن يقوم العميل بدفع الريالات السعودية للصراف على دفع متفرقة ومدد مختلفة وليست دفعة واحدة لا يجوز لما فيه من ربا النسأ ، لاتفاقهما على دفع الريالات السعودية دفعاً متفرقة ، في مدد مختلفة .

قضاء الدين بنقد آخر بعد اتفاق الطرفين بحيث يقترض كذا ريالات على أن يدفع كذا دنانير بعد الاطلاع على سعر اليوم محرم ، لأنه صرف مؤجل ، وإنما يجوز ذلك إذا كان يداً بيد في المجلس .

يجب عليك أن ترد المبلغ الذي اقترضته من أخيك بنفس العملة التي أخذتها منه ، سواء زادت قيمتها أو نقصت بالنسبة لمعادلتها بالعملات الأخرى ، فترد عليه العشرين ألف روبية باكستانية التي اقترضتها بعشرين ألف روبية باكستانية ، من غير زيادة ولا نقصان ، ولك أن ترد عليه ما يقابل قيمتها وقت السداد بعملة أخرى سعودية أو غيرها ، بشرط التقابض في المجلس ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل أنه يبيع بالدراهم ويأخذ الدنانير ، ويبيع بالدنانير ويأخذ الدراهم ، فقال صلى الله عليه وسلم : " لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء " ، ويشترط في صرف الذهب بالدراهم التقابض في المجلس ، والبر والشعير والتمر والزبيب فتجوز المعاوضة فيها إذا اتحد الجنس ، بشرط المماثلة ، والتقابض في المجلس ، ويجوز التفاوت فيها مع اختلاف الجنس إذا كانت المعاوضة منجزة ، لا تأخير فيها عند وقت العقد ، ويحرم التفاوت بين العوضين مطلقاً معجلاً أو مؤجلاً إذا اتحد الجنس ، ويحرم تأخير العوضين الربويين مطلقاً ، وكذا يحرم تأخير أحدهما إلا إذا كان أحد الربويين نقداً ، والآخر غير نقد ، كما في بيع السلم والبيع لأجل ، ولا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلاً ، سواء كان ذلك نسيئة أو يداً بيد ، فلا يجوز مثلاً بيع عشرة أريلة سعودية ورقاً بأحد عشر ريالاً سعودياً ورقاً .

ويجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاً ، إذا كان ذلك يداً بيد ، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقاً كان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر ، وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر ، إذا كان ذلك يداً بيد .

وإذا كان التبادل بين عملتين من جنس واحد وجب التساوي بينهما ، والتقابض بالمجلس ، ويحرم التفاضل بينهما ، ويحرم تأخير القبض فيهما ، أو في إحداهما شرعاً ، وإذا كانتا من جنسين جاز التفاضل بينهما شرعاً ، سواء كان ذلك في السوق السوداء أم في غيرها ، وحرم تأخير بعضهما أو إحداهما ، ويجوز بيعها في السوق السوداء مع التقابض وقت العقد ، سواء وجد بنك في بلده أم لا ، ويجوز استبدال الدولار بالجنيه المصري إذا كان استبداله يداً بيد في مجلس العقد ، ولا يجوز لك أن تقرض أحداً إلا بإذن صاحب النقود ، ويجوز الاتجار بالعملة فيشتري الرجل الدولارات ثم ينتظر حتى يرتفع ثمنها ، ثم يبيعها ليربح بشرط التقابض في مجلس العقد ، سواء اتحد الجنس أو اختلف ، وبشرط التماثل إذا اتحد الجنس .

يجوز تحويل الورق النقدي لدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى ، ولو تفاوت العوضان في القدر ، لاختلاف الجنس ، لكن بشرط التقابض في المجلس ، وقبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس ، ويجوز تحويل العملة من بلد إلى بلد آخر ، ولو زاد سعرها في البلد الآخر ، إذا اختلف جنس العملة ، أما إن اتحد الجنس فلا يجوز إلا مثلاً بمثل .

مسألة : تبيع البنوك والمصارف ما يسمى شيكاً سياحياً ، بحيث يسلم الزبون مبلغ كذا ريال ، ويعطيه البنك بدلاً عنها شيكات سياحية مقبولة لدى جميع بلاد العالم ، وليس لاستعمالها وقت محدد ؟

والجواب : يجوز ذلك إذا حصل التقابض في مجلس العقد ، لأن تلك الشيكات في حكم ما أصدرت مقابله من دولارات ونحوها ، لكن لا يجوز له أن يأخذ أقل أو أكثر من العملة التي في الشيك إذا كان المأخوذ من جنسها ، ويجوز للمسافر استبدال النقد المحلي بعملة أجنبية بشرط أن يكون يداً بيد ، ويجوز أخذ عمولة على صرف وتحويل العملات ، احتفاظ الناس بأموالهم بالدولار الأمريكي خشية تأثر قيمة العملات الأخرى بالريال يجوز .

مسألة : صرف الهلل هل هو محرم أم حلال أن أبيع التسعة ريالات معدن بعشرة ريالات ورق ، وأعطي فوق ذلك اللبان أو مسواك ؟

والجواب : بعد دراسة اللجنة للاستفتاء واستعراضها لما صدر منها سابقاً في الموضوع رأت أنه لا مانع من التفاضل في صرف العملة الورقية السعودية بالعملة المعدنية السعودية لاختلاف المادة بينها بشرط التقابض في مجلس العقد .

يشترط لصرف العملات بعضها ببعض التقابض في مجلس العقد ، ولا يجوز استلام بعضها وتأجيل البعض الآخر ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يداً بيد " .

ولا يجوز للمتصارفين أن يتفرقا إلا بعد استلام كل منهما كامل مبلغ الصرافة ، وعلى ذلك فلا يجوز لمن دفع لشخص خمسمائة ريال لصرفها أن يأخذ ثلاثمائة في الحال ، والباقي بعد الافتراق بزمن ولو قصر .

إذا باع إنسان مصاغاً من الذهب لآخر ، وليس مع المشتري إلا بعض القيمة على أن يسدد الباقي فيما بعد ، فإذا كان الثمن الذي اشترى به مصاغ الذهب ذهباً أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية أو مستنداتها لم يجز ، بل هو حرام ، لما فيه من ربا النسأ ، وإن كان الشراء بعروض كقماش أو طعام أو نحوهما جاز تأخير الثمن .

يجب دفع قيمة الذهب المستعمل ، ثم البائع بعد قبض القيمة بالخيار إن شاء يشتري ممن باع عليه ذهباً جديداً أو من غيره ، وإن اشترى منه أعاد عليه نقوده أو غيرها قيمة للجديد حتى لا يقع المسلم في الربا المحرم في بيع رديء الجنس الربوي بجيده متفاضلاً ، لما روى البخاري ومسلم رحمهما الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر ، فجاءه بتمر جنيب جيد فقال : " أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال : لا ، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين ، والصاعين بالثلاثة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : لا تفعل ، بع الجمع أي التمر الذي أقل من ذلك بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيباً " .

وبالله التوفيق

وصلِ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

8 - 9 - 1434هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

3 + 2 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 123 الجزء الثالث ‌‌حكم قيادة المرأة للسيارة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 122 ‌‌مكانة المرأة في الإسلام - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 121 الجزء الثالث عوامل النصر  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 120 الجزء الثالث ‌‌حكم الإسلام في إحياء الآثار - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 119 الجزء الثالث ‌‌القول بإباحة تحديد النسل مخالف للشريعة والفطرة ومصالح الأمة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 118 الجزء الثالث ‌‌هل الرسول أوصى بالخلافة لعلي رضي الله عنه ؟ - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر