ﺟﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ

الدرس السادس عشر : الصرف 3

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الخميس 11 شهر رمضان 1434هـ | عدد الزيارات: 2479 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

وبعد

إذا بِعْتَ الذهب على الزبائن وسلموا لك القيمة بموجب شيك على أحد البنوك ، فيعتبر تسلم الشيك قبضاً كما في الحوالة دفعاً للحرج .

ولا يجوز أن يبقى الذهب الذي اشتراه منك على حسابه حتى يأتي بالدراهم ، لأنه لم يتم العقد ، تخلصاً من ربا النسيئة ، ويبقى الذهب لديك في ملكك ، فإذا حضر ببقية الدراهم ابتدأتما عقداً جديداً ، يتم في مجلسه التقابض بينكما ، وإذا اشترى منك شخصٌ ذهباً وسلمك قيمته واستلم الذهب ، ثم جاء بعد مدة وأراد إعادة الذهب واستلام ما سلمه لك ، فيجوز ذلك بطريق الإقالة والاستقالة .

ولا يجوز للرجل الأجنبي أن يدخل الذهب في يد المرأة ، سواء البائع أو غيره ، ومن أراد استبدال ذهب بذهب آخر فإنه يبيع الذهب الذي معه ويقبض ثمنه ، ثم يشتري الذهب الذي يريده من المشتري أو من غيره بالنقود التي قبضها أو غيرها ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الذهب بالذهب مثلاً بمثل ، والفضة بالفضة مثلاً بمثل " ، ثم قال : " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يداً بيد " ، وعليه فبيعك للذهب الذي معك ثم شراء ذهب آخر من المشتري بعد قبض ثمنه الذي بعت به لا حرج في ذلك ، ولو كان الثمن من قيمة الذهب المباع منك للصائغ .

لا يجوز لتاجر الذهب أن يشترط على جاره أن يسدده قيمة ما باعه له ذهباً في حالة ارتفاع سعر الذهب ، لأن هذا من بيع الذهب بالذهب بدون تقابض في مجلس العقد الواجب في حال بيع الذهب بالذهب التماثل وزناً والتقابض في المجلس قبل التفرق .

ما يقوم به بعض العاملين في مجال بيع وشراء الأحجار الكريمة " ألماس " في أفريقيا الوسطى من إعطاء أدوات الحفر والبحث والتنقيب عن ألماس للعمال ، ويدفع لهم نفقات معيشتهم فترة استمرارهم في البحث عن ألماس ، ثم بعد ذلك إذا قدر الله للعمال أن حصلوا على ألماس في فترة ذلك البحث والحفر ، يقوم الشخص الذي تولى الإنفاق عليهم وإعطائهم آلات الحفر بشراء ألماس منهم ، وليس للعمال أن يبيعوا ألماس لأحد غيره ، ويحسب المشتري ما بذله وأنفقه عليهم من قيمة الألماس ، وهذا كله يتم بمعرفة الطرفين ، الممول والعمال وموافقتهم ، وإن لم يحصلوا شيء في بحثهم وحفرياتهم يخسر الشخص الممول ما أنفقه عليهم ، ويخسر العمال جهودهم وطاقاتهم في البحث ، هذا العقد لا يصح لاشتماله على قرض جر منفعة وعلى بيع بثمن مجهول ، وإنما الطريق الشرعي أن يستأجر العمال على حسابه ، فما وجدوه من ألماس فهو له ، ولا يرجع عليهم بشيء ، وإن لم يجدوا شيئاً فلا شيء له عليهم ، لكونهم استحقوا الأجرة بعملهم .

إذا قام أحد المشترين بفسخ العقد وإرجاع الأساور التي لم تناسب من اشتريت من أجله ثم شراء أساور أصغر منها بأقل من ثمن الأولى فلا بأس بذلك ، وليس هو من قبيل الربا ، أما إذا كان من قبيل استبدال الأساور الأولى بأساور أصغر منها مع دفع الفرق في القيمة فهذا ربا ، لأنه بيع ذهب بذهب مع زيادة دراهم .

إذا كان الصائغ سيقوم بصنعة ذهبك حلياً حسب طلبك ، ويأخذ أجرة على عمله ، فلا بأس بذلك ، أما إن كان سيصنع لك الحلي المطلوب من ذهب غير ذهبك ، ويأخذ ذهبك مقابله مع الأجرة ، فهذا لا يجوز ، لأنه لابد من التساوي في المقدار إذا بيع الذهب بجنسه ، مع التقابض في المجلس .

البنك السعودي الأمريكي وغيره من البنوك إذا كانت أسست على ربا وتتعامل بالربا ، فلا تجوز المساهمة فيها ، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد نهى الله تعالى عنه بقوله " وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ " المائدة 2 .

مسألة : كان لي مساهمات في شركة وأفلست هذه الشركة قبل 25 عاماً وكان هناك أوصياء على الشركة اشتروا بالمبلغ المتبقي أسهماً في بنك الرياض قبل 25 عاماً ، بمبلغ ألف ريال للسهم الواحد والآن ثمن السهم الواحد 30 ألف ريال فهل يجوز لي أن آخذ المبلغ الحالي للسهم علماً بأن شرائهم لأسهم بنك الرياض تم بدون علمنا طيلة هذه المدة ؟

والجواب : تسلم المبلغ كله ، أصله وفائدته ، ثم أمسك أصله ، لأنه ملك لك ، وتصدق بالفائدة في وجوه الخير ، لأنها ربا .

وتجوز المساهمة في البنوك التي لا تتعامل بالربا ، والربح الذي يحصل عليه المساهم من البنك وهو ناتج عن معاملة ليست بمحرمة لا شيء فيه ، فهو حلال ، والمساهمة في البنوك أو الشركات التي تتعامل بالربا لا تجوز ، وإذا أراد المكتتب أن يتخلص من مساهمته الربوية فيبيع أسهمه بما تساوي في السوق ، ويأخذ رأس ماله الأصلي فقط ، والباقي ينفقه في وجوه البر ، ولا يحل له أن يأخذ شيئاً من فوائد أسهمه أو أرباحها الربوية .

بعد دراسة اللجنة للاستفتاء والنظام لصندوق الادخار لشركة الكهرباء في المنطقة الوسطى ، أفتت بأن معاملة صندوق الادخار معاملة ربوية حسبما ذكر في المادة التاسعة من النظام ، لأن الواقع أن ما يبذله العامل للصندوق في حكم القرض الذي يتقاضى صاحبه فائدة ، والاشتراك في نظام الادخار بشركة أرامكو حرام ، لما فيه من ربا الفضل وربا النسأ ، وذلك لما فيه من تحديد نسبة ربوية تتراوح ما بين 5% و100% من المال المدخر للموظف المدخر من المكافأة دون من لم يدخر من موظفيها ، كما هو منصوص في نظام ادخارها .

وبالله التوفيق

وصلِ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

9 - 9 - 1434هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

8 + 4 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 118 الجزء الثالث ‌‌هل الرسول أوصى بالخلافة لعلي رضي الله عنه ؟ - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 116 الجزء الثالث حكم التوسل بالموتى وزيارة القبور - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 115 الجزء الثالث ‌‌حكم ما يسمى بعلم تحضير الأرواح  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 114 الجزء الثالث ‌‌إيضاح الحق في دخول الجني في الإنسي والرد على من أنكر ذلك  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 113 الجزء الثالث : تابع الدروس المهمة لعامة الأمة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر