الدرس 136:العمل عند من يتعامل بالربا

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الخميس 16 صفر 1435هـ | عدد الزيارات: 2273 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

س: حكم العمل عند من يتعامل بالربا ؟

ج: حديث لعن كاتب الربا عام يشمل كاتب وثيقته الأولى وناسخها إذا بليت ومقيد المبلغ الذي بها في دفاتر الحساب والمحاسب الذي حسب نسبة الربا وجمعها على أصل المبلغ أو أرسلها إلى المودع ونحو هؤلاء

وكذا لا يجوز العمل بمراجعة وتسوية حسابات شركات التأمين والبنوك الربوية والإشراف على حسابات الملاهي لأن العمل فيها تعاون مع أهلها على الإثم والعدوان قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

س: حكم العمل حارس في عمارة لرجل صيرفي ؟

ج: إذا كان هذا الصيرفي يتعامل بالربا فينبغي أن تبتعد عنه وتبحث عن عمل يكون الكسب الذي يدفع لك لا ربا فيه وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" وكذا التأمين على الحياة من التأمين التجاري وهو محرم لما فيه من الجهالة والغرر وأكل المال بالباطل والعمل في هذه الشركة لا يجوز لأنه من التعاون على الإثم وقد نهى الله عن ذلك بقوله سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

والأجور والأموال التي اكتسبتها من العمل في تلك الشركة قبل علمك بالتحريم لا بأس من الانتفاع بها لقوله تعالى:" فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ"

فلا يجوز العمل في حسابات شركات التأمين والسينما ودور الملاهي لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان قال تعالى:" وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ "

ولا يجوز تأجير المحلات للبنوك لأنها تتخذها محلات للتعامل بالربا وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والمؤجر يدخل في ذلك لأنه أعان على أكل الربا بأخذ الأجرة في مقابل ذلك والله يقول "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" وفي الحلال غنية عن الحرام وقد قال الله سبحانه:" وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ "

والمآتم التي يقيمها أهل الميت بعد موت قريبهم لا تجوز، ولا يجوز تأجير السرادقات عليهم لإقامة المآتم فيها لأن هذا من التعاون على الإثم وقد نهى الله جل وعلا عن التعاون عليه فقال "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" وكذلك لما يحصل في المآتم من البدع

س: أنا موظف أعمل في شركة أرامكو في قسم تملك البيوت هذا القسم يعطي قروضا لبناء مساكن للموظفين هذه القروض ربوية بنص فتوى منكم

عملي في هذا القسم في وحدة توزيع الأراضي ولا علاقة لي بما يخص توقيع القروض أو الشهادة وما شابهها ؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر من عملك في توزيع الأراضي لا في القروض الربوية فليس في عملك مباشرة للربا ولكن فيه تعاون مع من يتعاملون بالربا ويباشرونه وهذا لا يجوز لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى:" وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"

س: ما حكم العمل كمهندس صيانة في إحدى شركات الأجهزة الإلكترونية والتي تتعامل مع بعض البنوك الربوية ؟

ج: لا يجوز لك العمل في الشركات على الوصف الذي ذكرته لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان

كما لا يجوز للمسلم أن يعمل في المحلات التي تتعامل بالربا لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه في حديث صحيح

وشرب الدخان حرام وإذا كان شربه حراماً فالعمل لإنتاجه زراعة أو صناعة وبيعه وشراؤه حرام كشربه والكسب من ذلك حرام

ولا يجوز لمسلم أن يعمل في بنك تعامله بالربا ولو كان العمل الذي يتولاه ذلك المسلم في البنك غير ربوي لتوفيره لموظفيه الذين يعملون في الربويات ما يحتاجونه ويستعينون به على أعمالهم الربوية وقد قال تعالى:" وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ "

والبنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز للمسلم أن يكون حارساً بها لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ووقد نهى الله عنه بقوله " وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" وأغلب أحوال البنوك التعامل بالربا وينبغي لك أن تبحث عن طريق حلال من طرق طلب الرزق غير هذا الطريق

س: هل يجوز أخذ أجرة ثمن لمني الحيوان ؟
ج: لا يجوز أخذ أجرة لمني الحيوان والأصل في ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنه قال "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل" رواه البخاري

وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع ضراب الفحل" رواه مسلم

والمقصود بعسب الفحل هو مني الحيوان جملا كان أو فرسا أو تيسا أو غير ذلك والأصل في النهي التحريم

ولا يجوز أخذ الأجرة على ضراب الفحل للبقر لأن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع عسب الفحل" والعسب هو ماؤه

والماشطة للنساء إذا كانت تمشطهن على الطريقة المباحة التي هي عبارة عن إصلاح الشعر وتحسينه بطريقة ليس فيها تشبه بالكافرات ولا تشبه بالرجال فهذا عمل لا بأس به أما إذا كانت بطريقة مخالفة للشريعة فعملها محرم وأجرتها محرمة

س: هل يجوز تجديد عقد إيجار سكن لمن لا يصل في المسجد ويدعي أنه يصلي ؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فإن أجرة السكن الماضية من حقك يجوز لك الانتفاع بها لصحة عقد الإجارة لكن الواجب عليك ألا تجدد له عقد الإجارة لما ذكرت من أنه لا يشهد صلاة الجماعة والجمعة وإبعادا لجار السوء واجتنابا لتعامل مع من لا يقيم شعائر الإسلام "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا"

س: أنا أعمل في البريد والمواصلات وأعمل سائقا وأوزع الرسائل وغيرها إلى مراكز البريد وداخل هذه الأكياس التي تحمل الرسائل وغير ذلك يكون أحيانا في مرات قلائل زجاجات من خمر التي تأتي من البلدان الأجنبية وأنا لا أعرف بالضبط أين ومتى أحمل هذه الخمور لأنها تأتي من الخارج مغلقة داخل أكياس ولقد علمت ذلك عن طريق صديق لي ؟

ج: لا يجوز لك نقل المحرمات التي تأتي بالبريد لأشخاص آخرين إذا علمت بها لأن في ذلك تعاونا على الإثم وعليك البحث عن عمل آخر أو الانتقال عنه إلى مكان ليس به فعل شيء من المحرمات

س: أنا موظف بالبريد ويأتي إلينا خطابات تسمى هواة المراسلة من كل الدول العربية بين البنين والبنات فهل يجوز توصيل هذه الرسائل إلى أربابها ونحن نعلم أن الذي أرسل الرسالة هي فتاة إلى فتى ولد إلى بنت يأتي إلينا فتيات من أهل القرية التي أعمل بها ويكون معهن رسائل هواة مراسلة ؟

ج: المراسلات الصحفية والبريدية بين الفتيان والفتيات محرمة لأنها من أسباب الفساد والانحراف والوقوع فيما حرمه الله تعالى وإذا كان الأمر كذلك فلا يجور أيضا إعانة هؤلاء وتسهيل رسائلهم بل الواجب منعها ونصيحة من يتعامل بها لقوله تعالى "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" وكذا لا يجوز لك العمل في البريد إذا كان عملك يشتمل على توزيع مجلات مخلة بالآداب الإسلامية لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1435-2-16هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

4 + 2 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 143 الجزء الرابع تأويل الصفات - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 142 الجزء الرابع التحدث بالنعم والنهي عن الإسراف - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 141 الجزء الرابع ‌‌أخلاق أهل العلم  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 140 الجزء الرابع ‌‌أهمية العلم في محاربة الأفكار الهدامة. - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 139 الجزء الرابع  الحاجة للقضاء الشرعي - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 138 الجزء الرابع  أخلاق المؤمنين والمؤمنات - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي