الدرس 150: حكم تنفيذ الوصايا المحرمة

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الأحد 26 صفر 1435هـ | عدد الزيارات: 2640 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

س: ما حكم التبرع بالجثة بعد موته لتشريحها ؟

ج: لا يجوز له أن يوصي بالتبرع بجثته للجامعة لتشريحها

س: إنني كنت رقيقة المرحوم سليمان بن عبيد الرشيد وقد أوصى بأن أعتق من ثلث ماله قبل إنجابي لولده منه وهل أرثه ؟

ج: الوصية لا تستقر ولا يجب تنفيذها إلا بعد وفاته وقد صرت حرة بوفاته لأنك أم ولده

ثانيا: لست زوجة له بل أمة له ثم صرت حرة بعد وفاته لأنك أم ولده فلا حق لك في الإرث من تركته

قلت: لو كان الولد يكون سبباً في إعتاق أمه لأعتق إبراهيم أمه مارية القبطية ومن المعلوم أن مارية القبطية ليست من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بل تسرى بها وأنجبت له إبراهيم ومات الرسول صلى الله عليه وسلم وهي على الرق، أما تعليل اللجنة بأنك أم ولده فمرادهم قول النبي صلى الله عليه وسلم "أن تلد الأمة ربتها" أي سيدها لأن ابنها حراً منذ ولادته لأنه ينسب إلى أبيه، والحر ينسب إلى أبيه الحر، فهو أعلى منها، فعلى هذا فالمرأة السائلة أصبحت حرة بموجب الوصية لأنها لا ترثه، وسيدها يعرف أنها لا تعتق إذا ولدت ولذلك أوصى

س: امرأة مات جنينها في بطنها أوصت أن يشقوا بطنها إذا ماتت ويخرج الجنين وبالفعل شقوا بطنها وأخرجوا الولد ميتاً من بطنها فوجد مشوه الخلقة كبير الحجم طويل الشعور فوق كتفيه ودفن لحاله بجانبها وهم في جنوب المملكة على رأس جبل طلات ؟

ج: ما كان ينبغي للمذكورين أن ينفذوا هذه الوصية ولو أوصت بها لأنها وصية بتمثيل ميت وذلك محرم وعليهم التوبة

س: أوصيت بثلث بيتي وأريد الرجوع في الوصية ؟

ج: يجوز الرجوع في الوصية لأنها لا تكون ملزمة إلا بالموت وبناء على ذلك فالبيت المذكور والمثبت في الصك المرفق يجوز لك الرجوع عن الوصية به وعليه فيكون طلقاً

س: رجل يأخذ حقوق زوجته وعند موته أوصي لها بأذرع من أرضه ؟

ج: إذا كانت حقوق الزوجة التي أخذها في حياته ثابتة شرعا في ذمته فما أوصى به من أذرع أرض يملكها لزوجته مقابل ما أخذه منها في حياته فإنه جائز إذا كان هذا القدر الذي أوصى به مساويا للحق الذي ثبت في ذمته ويكون من أصل التركة لا من الثلث

س: لي خال أعطاني مبلغا من المال لبناء مسجد وتوفي بعد شهرين قبل البدء فطالبني الورثة بالمبلغ وعدم تنفيذ بناء المسجد ؟

ج: المبلغ الذي سلمه لك خالك لبناء مسجد وقد توفي قبل أن تنفذ المسجد يعتبر من الثلث إلا إذا سمح الورثة المرشدون بإخراجه من نصيبهم فلا بأس بذلك

س: حكم استئجار قارئ ؟

ج: استئجار من يقرأ قرآنا على نية ثواب الميت تنفيذا لوصيته التي أوصى بها من الأمور المبتدعة فلا يجوز ذلك ولا يصح لقوله صلى الله عليه وسلم "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

س: أخي توفي وعنده أحد عشر طفلا وعليه دين ولم يخلف سوى راتب الضمان الاجتماعي ألف وست مائة ريال ؟

ج: الضمان الذي يصرف للأيتام من الدولة يجب عليك الاحتفاظ به لهم والإنفاق عليهم منه وكذا التقاعد ولا يجوز لك أن تسدد الدين الذي على أبيهم منه إلا إذا بلغوا سن الرشد وسمحوا بذلك وإن سددت دين أخيك من مالك فأنت محسن ولك أجر في ذلك أو ذكرته لبعض المحسنين لعلهم يسددونه وتكون واسطة خير

س: ماذا أعمل في الباقي من ريع البيت بعد تنفيذ الأضحية ؟

ج: الزائد يرصد منه مبلغ لصيانة البيت والباقي يصرف في وجوه البر على نظر الوكيل

وفي رد على سؤال أخر الباقي من ريع الثلث يصرف في وجوه البر من فقراء وعمارة مساجد ونحو ذلك فإن كان من ذرية الموصي أو أقربائه من هو فقير فهو أولى لفقره لأن قصد الموصي البر بجميع غلة الثلث وإن احتاج الوقف إلى إصلاح فهو مقدم على ما ذكر

وفي رد على سؤال آخر أجابت اللجنة بالآتي

أولا: يجب على الوصي على الثلث أن يضحي بأضحية واحدة عن الموصي وزوجته كل سنة على الدوام من ريع الثلث وليس له أن يشرك والدي الموصي في أضحيتهما تقيداً بالوصية ولكن له أن يضحي عن والديه وأن يحج عنهما من باقي ريع الثلث

ليس له أن يعطي الزوجة قيمة الحجة التي أوصى بها زوجها إلا إذا أرادت أن تحج بها عن نفسها تنفيذا لنص الوصية

وليس في الثلث ولا في ريعه زكاة لكن يجب على الوصي إصلاح ما يحتاج إلى إصلاح من العقار الذي جعل فيه الثلث

ولا يعود الفائض ميراثاً ومن كان غنياً من ورثته فلا حق له في غلة ثلثه ومن كان منهم فقيراً أعطى من غلته لفقره وحاجته

ويجب قضاء الدين الذي على الميت قبل قسمة التركة لأن قضاء الدين مقدم على حق الورثة إذا كان الدين ثابتاً بالبينة الشرعية أو بإقرار الورثة المكلفين ثم تنفذ وصيته الشرعية إن كان أوصى وإذا توفي وترك أولاد ووالدين وزوجة فالأب له السدس وكذلك الأم لها السدس والزوجة الثمن والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين ويقسم المبلغ على أربعة وعشرين قسماً لزوجة المتوفي الثمن لوجود الفرع الوارث وهي ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهماً ولأبيه السدس أربعة أسهم من أربعة وعشرين والباقي ثلاثة عشر سهماً من أربعة وعشرين تعطي لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين

س: تزوجت ودفعت جزء من المهر عند العقد وقد توفيت الزوجة رحمها الله ولها بنت وأبو الزوجة يطالب في باقي المهر ؟

ج: المبلغ الباقي في ذمتك من مهر زوجتك يعتبر ملكا لها انتقل بعد وفاتها لورثتها وأنت على نصيبك منه بمقدار إرثك مع ملاحظة أن قضاء دينها وإنفاذ وصيتها الشرعية إن وجد شيء من ذلك مقدم في التركة على الورثة

س: قٌتلت امرأة والأولياء قبلوا الدية فهل يرث الزوج منها ؟
ج: يرث الزوج من جميع ما خلفت زوجته سواء كان مالا أو دية أو غير ذلك

فالدية توزع على ورثة الميت كسائر تركته بعد تسديد دينه إن كان مدينا وتنفيذ وصيته الشرعية إن كان أوصى

س: زوجة اقترضت من زوجها ومات ولم تسدده ؟

ج: يلزمها رد المبلغ الذي اقترضته من زوجها إلى ورثته ليقسم على الورثة

س: مات ميت وترك أمه وإخوانه وأخواته ؟

ج: الأم لها السدس والباقي للإخوة للرجل مثل حظ الأنثيين

س: مات أبي ولي إخوة وله حقوق تنازلت عن بعضها ؟

ج: إن ما ترك والدك من المستحقات التي له عند الناس تكون لورثته بعد تسديد دينه وتنفيذ وصيته الشرعية فمسامحتك للشخص المذكور غير صحيح إلا إذا أجاز ذلك الورثة الراشدين نصيبهم

س: مال شابه ربا ؟

ج: الفوائد الربوية التي أضيفت إلى المال يجب التخلص منها بإنفاقها في وجوه البر

س: توفى أبي وترك مالاً وأبناء لكن الابن الأكبر لم يقسم عليهم المال وأخذ يتاجر فيه وبعد سنة ربح ؟

ج: يجب تسليم المال وربحه لورثة الميت

س: هل يجوز تأخير توزيع الإرث ؟

ج: لا يجوز تأخير توزيع إلا لعذر شرعي

س: حكم الإرث المحرم ؟

ج: إذا كانت التركة كلها من مصدر حرام لم يجز لأحد من الورثة أن يأخذ شيئاً منها وعليهم أن يردوا المظالم إلى أهلها إذا تيسر ذلك وإلا انفقوا المال الحرام في وجوه البر بقصد أن ذلك عن مستحقيه

س: هل يجوز الصدقة من مال الأيتام ؟

ج: لا يجوز الصدقة بمال الأيتام لأن ولايتك عليهم لا تسوغ لك ذلك

س: هل يرث أولاد الابن في جدهم مع أولاده ؟

ج: لا يرث أولاد الابن في جدهم مع أعمامهم لأنهم محجوبون بهم بإجماع أهل العلم

س: مات ميت ولم يرثه سوى زوجته ؟

ج: الزوجة لها الربع والباقي لبيت مال المسلمين

وللمعلومية الزوجة ترث الثمن مع وجود الفرع الوارث والربع إذا لم يوجد سواها

وكذا ترث بمجرد العقد ولو لم يدخل بها

س: مات عن زوجتين وخمس بنات وثلاث أولاد ؟

ج: الثمن بين الزوجتين والباقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين والمسألة من ثمانية وتصح من 176 للزوجتين 22 سهما لكل واحدة 11 سهما ولكل واحد من الأبناء 28 سهما ولكل واحدة من البنات 14 سهما

ميراث الزوج من زوجته النصف إذا لم يكن لها ولد فإن كان لها ولد فله الربع "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ" (النساء 11) وأما ما يروى عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "أنت ومالك لأبيك" فذلك لأن الأب سبب وجود الابن ووجوده سبب لوجود المال فصار له بذلك حق فإذا احتاج الأب فله أن يأخذ منه قدر حاجته فليس المراد إباحة مال الولد له حتى يستأصله بلا حاجة

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1435-2-26هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

3 + 7 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 140 الجزء الرابع ‌‌أهمية العلم في محاربة الأفكار الهدامة. - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 139 الجزء الرابع  الحاجة للقضاء الشرعي - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 138 الجزء الرابع  أخلاق المؤمنين والمؤمنات - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 137 الجزء الرابع هذا هو طريق الرسل وأتباعهم  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 136 الجزء الرابع توضيح معنى الشرك بالله - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 135 الجزء الرابع  بيان معنى كلمة لا إله إلا الله (3) - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر