الدرس 151: الإرث من غير المسلم

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الأحد 26 صفر 1435هـ | عدد الزيارات: 1698 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

س: من كان له زوجة وولدت له ثم بعد ذلك حملت من رجل آخر بالزنا فهل يرث هذا الولد الذي من رجل آخر من ماله بعد موته ؟
ج: إذا ولدته وهي في عصمة زوج ألحق بزوجها وورث منه إلا إذا نفاه باللعان وإذا نفاه باللعان ألحق بأمه وكان عصبتها عصبة له كما لو ولدته وليست في عصمة زوج

فالولد من الزنا ينسب إلى أمه ويرثها وترثه ولكنه لا يرث ممن زنا بأمه

فولد الزنا إذا استلحقه شخص زنا بأمه على أنه ابنه فإنه لا يلحق به وإنما ينسب إلى أمه لحديث عائشة في قصة عبد بن زمعة وغيره ولأنه ولد من غير نكاح شرعي ولا شبهة نكاح فلم يجز أن يلحق به

س: ماذا يعمل بمال مجهول النسب ؟

ج: يكون لبيت المال بعد أن يسدد منه ما يتعلق به من حقوق إلا أن تكون أمه معلومة وموجودة عند موته فتعطاه فرضا وردا

س: ابن زنا ليس له سوى أخو من الأم ؟

ج: إذا توفي الرجل كلالة ورثه أخوه من الأم وإن كان ابن زنا لأنه يدلى بالأم إذا انتفت الموانع

س: ما هو الأصح في مسألة المشتركة هل يرثون الإخوان للأم فقط الثلث مع الزوج والأم دون الإخوان الأشقاء ؟

ج: الصحيح في المشركة أن الإخوة الأشقاء لا يرثون مع الإخوة لأم لقوله صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" متفق على صحته

وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة ويروى هذا القول عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهم وقضى به عمر أولا

س: لي أخ أعمى البصر ومشلول إحدى اليدين وإحدى الرجلين ولم يكن له مصدر للرزق غير أنه كان يقرأ القرآن في المقابر وفي الشوارع وترك مالاً في البنك وفيه نسبة فؤائد ؟

ج: لك أن ترث ما خلفه أخوك من أموال ولكن يجب التخلص من الفوائد البنكية لأنها من الربا المحرم فتصرف في الجهات العامة للمسلمين مثل دفعها للفقراء والمساكين تخلصا منها

قلت: قراءة القرآن في المقابر والشوارع بنية جمع المال لا تجوز عند البعض غير أن اللجنة سكتت عن ذلك لأن المال الذي جمعه منها شبهة

س: توفي رجل وترك أبناء إخوانه ذكور وإناث ؟

ج: يرثه أبناء إخوته الأشقاء دون بنات إخوته لقول النبي صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" رواه البخاري

ومعنى "أولى" يعني أقرب وبنات الإخوة ليس لهن من الإرث شيء للحديث المذكور

س: توفيت امرأة ولها ابن أخ شقيق وأربع أخوات له أشقاء وأخت لأب ولها بنت أخت ؟

ج: ينحصر إرث المرأة في ابن أخيها الشقيق لأنه أقرب العصبة وليس لمن ذكر معه شيء

س: توفي رجل وترك أخيه وأبناء أخيه الأخر ؟
ج: ما ترك يكون لأخيه لأبيه ولا شيء لأبناء أخيه لحجبهم بعمهم

س: توفي رجل فهل التعصيب لابن العم من الأب أو لأبنا ابن العم الشقيق النازلين بدرجة ؟

ج: ورثة ابن عمه لأب دون بني ابن عمه الشقيق لكونهما أقرب درجة منهم فيحجبانهم

س: ماذا عن إرث المفقود ؟

ج: ذكر العلماء رحمهم الله أن المفقود لا يخلو من حالين: إما أن يفقد في حال يغلب عليه الهلاك فيها كفقده في معركة قتال أو في البحر أو في مفازة أو نحو ذلك فالمذهب إنه ينتظر به أربع سنوات ثم يحكم بموته وتترتب أحكام الموت على ذلك الحكم

وإما أن يفقد في حال يغلب عليه السلامة كفقده في بلده أو في تجارة أو نحو ذلك فالمذهب إنه ينتظر به تسعون عاما من ولادته ثم يحكم بموته في حال استمرار فقده وتترتب على ذلك أحكام الموت

س: توفي رجل وزوجته وأطفاله في حادث لا يعرف المتوفى الأول .... إلخ ؟

ج: حيث ذكر السائل أن الرجل توفي عن أمه وأبيه وأن الزوجة توفيت عن أمها وأبيها وأن الأولاد الأربعة توفي كل واحد منهم عن جده لأبيه وجدته لأبيه وجدته لأمه وإن وفاة الجميع على إثر حادث سيارة وإنه لا يعلم السابق منهم فهؤلاء الذين توفوا لا يرث بعضهم بعضا لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث وهذا الشرط مفقود هنا وعلى هذا الأساس فما خلفه الأطفال من دية يؤخذ سدسه ويقسم بين جدتهم لأبيهم وجدتهم لأمهم وخمسة أسداس تكون لجدهم والد أبيهم

س: توفي رجل وأمه وأخته في حادث في وقت واحد ؟

ج: لا يتوارثون فيما بينهم ويرث كل ميت ورثته غير المتوفين معه

س: هل يرث المسلم الكافر وكذا العكس ؟

ج: الأولاد المسلمين الذين مات أبوهم وهو على الكفر لا يرثون والأصل في ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم "

س: شخص مسلم مات وترك أولادا كفارا وقبل قسمة التركة أسلم الأولاد بنية خالصة لا لأجل التركة ؟

ج: في ذلك خلاف والصحيح أنهم لا يرثون وهو قول أكثر أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر" رواه البخاري ومسلم

س: هل يجوز أن يرث ابن أباه إذا كان لا يصلي الفرض ؟

ج: ترك الصلاة جحدا لوجوبها كفر بالإجماع وتركها كسلا كفر على الراجح من قولي العلماء وعلى ذلك فلا يجوز أن يرث المسلم الكافر ولو كان المسلم من أبناء الكافر

س: إذا كان له زوجتان ولهما أولاد وإحداهما كافرة ؟

ج: من موانع الإرث اختلاف الدين فإذا كان أولاد هذا الرجل من زوجته الثانية ليسوا مسلمين كأمهم فإنهم لا يرثون من أبيهم وكذلك أمهم الكافرة لا ترث من زوجها المسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر" متفق عليه

أما إن كان أولاده من زوجته الكافرة مسلمين أو بعضهم فإن المسلم منهم يرث أباه كبقية ورثته المسلمين وكون أمهم غير مسلمة لا يمنع من إرثهم من أبيهم وهكذا إذا كانوا صغارا لم يبلغوا الحلم فإنه يحكم بإسلامهم تبعا لأبيهم ويرثون منه

س: من يعتقد في الأموات أنهم ينفعون مع أنه يصلي ويصوم ؟

ج: الذي يعتقد في الأموات أنهم ينفعون ويضرون أو يستغيث بهم أو يدعوهم من دون الله يكون مشركا وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله ويصوم ويصلي لأنه أبطل هذه الأعمال بالشرك قال تعالى: " وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ" (الزمر 65)

س: ما حكم استقبال الهبة من الأب غير المسلم ؟

ج: يجوز لذلك المسلم وأمثاله أن يأخذ ما عرض عليه من أموال أبيه وإخوته أحياء وأمواتا إذا لم يكن في أخذه فتنة له باستمالته إلى دينهم ونحو ذلك وكان الواهبون مرشدين في أمور دنياهم وكانوا علموا أنه لا إرث له

س: إذا توفي والده كافرا وأوصى بكل تركته لابنته المسلمة وحرم باقي الأبناء وهم كفار هل تأخذ الثلث وتقتسم معهم الثلثين ؟
ج: تستحق ثلث ماله عند تحقق وفاته ولا ترث شيئا من الثلثين لاختلاف دينهما بل هما لأولاده الكفار

س: تنازلت عن مبلغ من المال ورثته من أبي لوالدتي ثم تراجعت ؟

ج: تنازلك عن المال لأمك ثم تراجعك عن هذا التنازل قبل أن تقبضه أمك فالأولى بك الاستمرار على هذا التنازل وعدم التراجع عنه لأن ذلك من باب الإحسان إلى والدتك وقد قال الله تعالى في الوالدين "وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ" (لقمان 15) ولما سألت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم "هل تصل أمها وهي كافرة قال لها صلى الله عليه وسلم "صلي أمك" أما لو كانت أمك قبضت المال فإنه لا يحل لك الرجوع فيه

س: كنت أقود السيارة ومعي والدي فغلبني النوم وانقلبت السيارة وتوفي والدي في الحال فهل لي نصيب من الإرث ؟

ج: لا نصيب لك في الإرث إلا إذا وافق بقية الورثة على دخولك معهم بشرط أن يكونوا أهلاً للتصرف لأنك تعتبر قاتلاً خطأ بسيرك وأنت نائم

س: امرأة قتلت زوجها ثم قتلت فهل ترث زوجها ؟

ج: لا ترثه لأن القتل مانع من الإرث سواء كان القتل عمداً أو خطأ ويدل لذلك ما رواه عمرو بن شعيب رضي الله عنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "ليس لقاتل شيء" لورثتك قال ودعا خال المقتول فأعطاه الإبل. أخرجه الإمام أحمد

س: كنت أقود السيارة بالوالد سرعة 70 فسقط عقاله على الأرض وقال لي قف وقفز مع الباب وسقط على الأرض ميتاً فهل أرثه ؟

ج: نعم ترثه ولا كفارة عليك لكونه هو الذي تسبب في قتل نفسه علماً بأن كفارة قتل الخطأ عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجدها أو لم يستطيع فإنه يصوم شهرين كاملين متتابعين كفارة لقتل الخطأ لتسببه في موت من كان معه

س: هل يجوز الاسترقاق اليوم وليس فيه حروب شرعية ؟

ج: إن وجدت اليوم حرب شرعية بين المسلمين والكفار وكتب النصر فيها للمسلمين وأسروا بعض الكفار فلإمام المسلمين الحكم فيمن أٍسر منهم بالمن أو الفداء أو القتل أو الاسترقاق حسب ما يراه مصلحة للمسلمين عملاً بالكتاب والسنة وإن لم توجد حروب شرعية فلا يجوز إنشاء استرقاق وابتداؤه أما من ثبت رقه من قبل حرب شرعية واستمر رقه بالتوالد والتوارث فهو على رقه حتى تتاح له فرصة التحرير

وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1435-2-26 هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

1 + 9 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 140 الجزء الرابع ‌‌أهمية العلم في محاربة الأفكار الهدامة. - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 139 الجزء الرابع  الحاجة للقضاء الشرعي - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 138 الجزء الرابع  أخلاق المؤمنين والمؤمنات - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 137 الجزء الرابع هذا هو طريق الرسل وأتباعهم  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 136 الجزء الرابع توضيح معنى الشرك بالله - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 135 الجزء الرابع  بيان معنى كلمة لا إله إلا الله (3) - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر