الدرس 152: النكاح

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الأحد 26 صفر 1435هـ | عدد الزيارات: 1682 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

المبادرة بالزواج للشاب هو السنة لمن استطاع تكاليف الزواج والقيام بالحقوق الزوجية لقول النبي صلى الله عليه وسلم "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" متفق على صحته

فهو سنة مرغب فيه للمستطيع وقد يكون في حق بعض الناس فرضا إذا خشي على نفسه من الوقوع في الفاحشة واستطاع مؤنة النكاح

فهو سنة من سنن المرسلين فالزواج مشروع في الإسلام وتكثير أمة محمد أمر مرغب فيه في الإسلام ومشروعية الزواج تختلف باختلاف الأحوال فمن خاف على نفسه الوقوع في المحظور إن ترك النكاح فهذا يجب عليه الزواج إن كان قادرا على مئونته في قول عامة فقهاء الإسلام لأن إعفاف النفس عن الحرام واجب وطريقه الزواج ولهذا يقدم في هذه الحالة على الحج وإن كان يأمن على نفسه من الوقوع في المحظور استحب له الزواج

س: هل تعتبر مارية القبطية التي أهداها المقوقس لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتي أنجبت إبراهيم له من زوجاته ومن أمهات المؤمنين ؟
ج: لا تعتبر مارية القبطية التي أهداها المقوقس للرسول صلى الله عليه وسلم زوجة من زوجاته ولا من أمهات المؤمنين بل هي سرية تسررها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنجبت له إبراهيم فصارت بذلك أم ولد

س: أنا رجل عمري 23 سنة كلما تقدمت لخطبة أحدى بنات القبيلة استهزأ بي فهل أهجرهم وأتزوج من قبيلة أخرى ؟

ج: منعهم لتزويجك من بناتهم لا يكون مبيحا هجرك لهم وزواجك من أي قبيلة أو من الخارج جائز والعبرة بالمرأة التي تتزوجها فإذا كانت مسلمة محصنة جاز الزواج بها

س: لدي مال إن حج به والدي لن أتمكن من الزواج ؟

ج: زواجك بالمال الموجود لديك مقدم على صرفه على حج أبويك فريضة الحج لأن في الزواج غضا للبصر وإحصانا للفرج لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج" الحديث

فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمبادرة بالزواج متى قدر الإنسان على ذلك فعليك أن تبدأ بنفسك أولا ثم بمن تعول أما والداك فإن لم يكن لديهما مال ليحجا به فلا يجب عليهما الحج لعدم استطاعتهما لذلك فإن توفي والداك قبل التمكن من أداء فريضة الحج من مالهما فلا حرج عليهما ولك أن تقضي عنهما الحج بنفسك أو تستنيب من يحج عنهما من مالك متى تيسر لك ذلك

س: أيهما أفضل عند الله أداء فريضة الحج أو عمرة في شهر رمضان أو الزواج لمن كان أعزب ؟
ج: إذا كنت تخاف على نفسك من الوقوع في الزنا فقدم الزواج على أداء فريضة الحج والعمرة وإلا فالعكس

س: هل صحيح أن الزواج بالأقارب سبب إعاقة الأطفال ؟

ج: ليس هناك أحاديث صحيحة تمنع من الزواج بين الأقارب وحصول الإعاقة إنما يكون بقضاء الله وقدره وليس من أسبابه الزواج بالقريبات كما يشاع ولا يجوز منع الإنجاب خوفا من الإعاقة بل يجب التوكل على الله سبحانه وإحسان الظن به

س: والدي فقير هل أنفق عليه أم أتزوج وهل أطلب مساعدة ؟

ج: عليك بر والديك والعناية بهما وطلب الرزق حتى تستطيع الزواج وسييسر الله لك ذلك إن شاء الله قال تعالى "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ" فعليك بتقوى الله والتوكل عليه وطلب الرزق بالطرق المشروعة ولا مانع من سؤال أهل الغنى والثروة مساعدتك في الزواج

س: ما حكم زواج طالب في 2/م عمره 14 سنة ببنت عمرها من 10 – 14 سنة ؟

ج: يصح عقد الصبي على الصغيرة بإذن أوليائهما

س: هل الأفضل أن تكون الزوجة أصغر مني أو أكبر ثيباً أو بكراً ؟

ج: لا حرج عليك في الزواج ممن ترى أنها امرأة صالحة للحياة الزوجية سواء كانت مثل عمرك أو أقل أو أكثر ولكن جاءت السنة بالترغيب من الزواج بالأبكار كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه لما سأله عن زوجته "هل هي بكر أو ثيب ؟" فقال جابر بل ثيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم " فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك" خرجه البخاري ومسلم

س: أيحل للمرأة الشابة أن تمتنع عن الزواج بعد وفاة زوجها الأول ؟
ج: حث الشرع على الزواج ورغب فيه فعلى ولي أمر هذه الشابة أن ينصح لها بالزواج ويحثها عليه فإن أبت ولم يخش عليها الفتنة تركها وشأنها

س: ما صحة قول القائل إذا أراد الزواج: أريد أن أكمل نصف ديني يعني الزواج ؟
ج: السنة دلت على مشروعية الزواج وأنه سنة من سنن المرسلين وبالزواج يستطيع الإنسان بتوفيق من الله تعالى التغلب على كثير من نزعات الشر فإن الزواج أغض للبصر وأحصن للفرج كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم

وقد روى الحاكم في المستدرك عن أنس مرفوعا "من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني" وروى البيهقي في الشعب عن الرقاشي بلفظ: إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين فليتق الله في النصف الآخر

س: عمري 36 لا استطيع الزواج ولدي قوة جنسية أريد عملية خصي ؟

ج: لا يجوز لك الإقدام على إجراء عملية لقطع الخصيتين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون عن الاختصاء لكن عليك بتقوى الله والابتعاد عن مواطن الفتن وداوم مراقبته والاستعفاف

س: ما حكم إعلان البنات عن أنفسهن في الجرائد والمجلات مع مواصفاتهن لمن يرغب خطبتهن والزواج منهن ؟
ج: إعلان المرأة في الجرائد والمجلات عن رغبتها في الزواج وذكر مواصفاتها يتنافى مع الحياء والحشمة والستر ولم يكن من عادة المسلمين فالواجب تركه وأيضا هذا العمل يتنافى مع قوامة وليها عليها وكون خطبتها عن طريقه وموافقته

ولا بأس أن تخبر وليها برغبتها في الزواج ولا بأس لولي المرأة أن يعرض ابنته أو موليته على من يظن به الصلاح ويرى فيه الخير ورعاية الأمانة وليكن عرضا لائقا ويؤيد ذلك عرض عمر رضي الله عنه ابنته حفصة لما تأيمت من زوجها على أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم

ولا يكره الزواج في رمضان لعدم ورود ما يدل على ذلك رداً على استفسار في هذا

س: هل يصح أن تتقدم الفتاة لطلب يد للزواج من أخ كريم في الله ؟

ج: يشرع لها أن تعرض نفسها على ذلك الرجل أو نحوه ولا حرج في ذلك فقد فعلته خديجة رضي الله عنها وفعلته الواهبة المذكورة في سورة الأحزاب وفعله عمر رضي الله عنه بعرضه ابنته حفصة على أبي بكر ثم على عثمان رضي الله عنهما

أما حديث "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه" فالحديث المذكور ضعيف وعده أبو داود في المراسيل

ولا مانع من تزويج البنت إذا رضيت بخطيبها هي ووليها ولا يلتفت إلى معارضة الأم ولكن تعامل الأم من البنت وأبيها بالتي هي أحسن حسب الإمكان ما دام أن الأم ليس لها مبرر لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير"

وينبغي للولي التحري عن الشخص الخاطب وسؤال من يثق به من الناس فإذا تبين له أنه مرضي في دينه وخلقه فيزوجه مع إقناع الأم بذلك

فإذا تقدم للفتاة خاطب رضيت به هي ووليها فليس لغيرهما من أقاربها الاعتراض على تزويجها منه لأنهم لا ولاية لهم ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه"

ولا يجوز للمرأة أن تخرج مع خطيبها قبل أن يعقد له عليها بدون محرم لأن ذلك وسيلة إلى الفتنة وما لا تحمد عقباه

ويجوز لمن أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر عند خطبتها إلى وجهها بلا تلذذ ولا شهوة ودون خلوة بها باتفاق العلماء وقد شرع ذلك رعاية للحاجة ورجاء أن يؤدم بينهما إذا تزوجها وفي ذلك الكفاية لأن الوجه مجمع المحاسن وبه تندفع الحاجة وأجاز بعض الأئمة النظر إلى الكفين أيضا وما يظهر من المرأة غالبا مما يدعو إلى نكاحها ويجوز للخاطب أن يرقبها أثناء سيرها في الطريق ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها كما روى أبو داود عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال جابر فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها" وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال "خطب رجل امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا" رواه أحمد وأبو داود

فلا يجوز للخاطب أن يخلو بمخطوبته مادام لم يعقد عليها ولا أن يصافحها ولا أن تخرج معه لأنها أجنبية عنه لكن له أن يراها بحضور أمها أو أبيها أو غيرهما ممن تزول بوجوده الخلوة

ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة "أنظرت إليها قال لا قال اذهب فانظر إليها" والمعنى: أراد الزواج منها

وأصرح صيغ العقد زوجتك وأنكحتك ثم ملكتك

وكتابة عقد الزواج لا تكفي فلا بد من لفظ يصدر من الولي بالإيجاب ولفظ يصدر من الزوج بالقبول بأي لفظ تعارفا عليه

حفظ الله شباب المسلمين ويسر أمور زواجهم

وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1435-2-26هـ


التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

9 + 1 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 140 الجزء الرابع ‌‌أهمية العلم في محاربة الأفكار الهدامة. - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 139 الجزء الرابع  الحاجة للقضاء الشرعي - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 138 الجزء الرابع  أخلاق المؤمنين والمؤمنات - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 137 الجزء الرابع هذا هو طريق الرسل وأتباعهم  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 136 الجزء الرابع توضيح معنى الشرك بالله - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 135 الجزء الرابع  بيان معنى كلمة لا إله إلا الله (3) - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر