375 مسائل شرعية

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الإثنين 5 ربيع الثاني 1441هـ | عدد الزيارات: 729 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

تجوز الهدية إلى الكافر من الأضحية والعقيقة وذلك إحسانا إلى الجار وأداءً لحق الجوار

الجالس أحق بمجلسه من غيره إذا قام لحاجته ثم رجع إليه لما أخرجه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به " .

وفي سنن الترمذي عن وهب بن حذيفة الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " الرجل أحق بمجلسه فإذا خرج لحاجة ثم عاد فهو أحق بمجلسه " .

وعلى المسلم أن يجلس حيث انتهى به المجلس ولا يقيمن أحدا من مجلسه ليقعد فيه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا " رواه البخاري ومسلم ، وذلك حرص منه صلى الله عليه وسلم على صفاء القلوب بين الناس وأما صاحب المجلس فهو أحق بمجلسه والقعدة المكروهة هي الواردة في حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه قال : مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي فقال " أتقعد قعدة المغضوب عليهم " رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي .

لا يجوز التضارط تصنعا ولا الضحك من ذلك لمخالفة ذلك للمروءة ومكارم الأخلاق وليس ذلك مثل الجشاء فإن الجشاء يخرج عادة دون قصد إليه ولا يُضحك منه أما إذا خرج الضراط من مخرجه الطبيعي دون تصنع فلا حرج فيه ولا يجوز الضحك منه لما ثبت عن عبد الله بن زمعة أنه قال " نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس " رواه البخاري ، وعنه أيضا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذ انبعث أشقاها " سورة الشمس 12 .

انبعث لها رجل عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة وذكر النساء فقال " يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة " رواه البخاري ومسلم .

والمشروع أن يشمت العاطس إذا حمد الله تعالى ذكرا كان أو أنثى فتقول لوالدتك ونحوها " يرحمكِ الله " أو " يرحمكم الله " كما يقال للرجل " يرحمكَ الله " أو " يرحمكم الله " فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خمس تجب للمسلم على أخيه : رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنازة " رواه البخاري ومسلم .

وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " للمسلم على المسلم ست خصال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا مرض فعده وإذا عطس وحمد الله فشمته وإذا استنصحك فانصح له وإذا مات فاتبعه " .

والتشميت إنما يشرع لمن عطس فحمد الله أما من لم يحمد الله فلا يشرع تشميته ولا أن يذكر بأن يحمد الله لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عطس عنده رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال الرجل : يا رسول الله شمَّت هذا ولم تشمتني ، قال : إن هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله " رواه البخاري ومسلم .

ولو كان تذكير العاطس مشروعا لذكَّر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يحمد الله .

ومن عطس وهو في الصلاة فإنه يشرع له أن يحمد الله سبحانه سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا وبذلك قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والصحيح من قولي العلماء ومذهب الإمام أحمد أنه يجهر بذلك ولكن بقدر ما يسمع نفسه لئلا يشوش على المصلين ويدل لذلك عموم ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله " رواه البخاري .

ويؤيد ذلك أيضا ما رواه رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال : صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت : الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى ، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف قال : من المتكلم في الصلاة ؟ فلم يتكلم أحد ثم قالها الثانية : من المتكلم في الصلاة ؟ فلم يتكلم أحد ثم قالها الثالثة : من المتكلم في الصلاة ؟ فقال رفاعة بن رافع : أنا يا رسول الله ، قال : كيف قلت ؟ قال : قلت " الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى " فقال النبي صلى الله عليه وسلم " والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها " أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وقال الترمذي : حديث حسن ، والذي نقله الحافظ في التهذيب عن الترمذي أنه صححه وأخرجه البخاري في صحيحه إلا أنه لم يذكر أنه قال ذلك بعد أن عطس وإنما قاله بعد الرفع من الركوع فيحمل أن عطاسه وقع عند رفعه من الركوع فقال ذلك لأجل عطاسه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليه فدل ذلك على مشروعيته في الصلاة لكن من عطس في الصلاة ثم حمد الله فإنه لا يجوز لمن سمعه أن يشمته لأن التشميت من كلام الناس فلا يجوز في الصلاة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكر على من شمَّت العاطس في الصلاة ثم قال له : إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن " أخرجه مسلم

لا يجوز لمسلم أن يحني رأسه للتحية سواء كان ذلك لمسلم أو كافر لأنه من فِعْل الأعاجم لعظمائهم ولأنه شبيه بالركوع والركوع تحية وإعظاما لا يكون إلا لله .

والوفاء بالوعد وبالعهد من خصال الإيمان وخلف الوعد والغدر بالعهد من خصال النفاق فالمنافق إذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وعلى هذا إذا التزم الرجل لزوجته بعطاء أو هدية إذا هي أطاعته في أمر مشروع وفَّى لها بما التزم عملا بمكارم الأخلاق وبراءة من النفاق بالترفع عن خلف الوعد والغدر بالعهد وإغراء لها بالطاعة وحسن العشرة وليس ما يعطيها من القلادة ونحوها أجرة على الطاعة وإنما هو حسن سياسة للزوجة ليسلس قيادها وتقوى الصلة بينهما وإغراء لها لتنشط في أداء واجبها ويسود الوئام بينهما وهو إلى الجوائز والمكافأة والتشجيع أقرب منه إلى الأجرة وعليه أن يفي من ذلك بما كان خيرا .

أما الوعود المحرمة فلا يجوز الوفاء بها .

وإذا ظلمت أحدا بضربه فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه لعل الله أن يتوب عليك ولا سيما إن كان المضروب سافر إلى بلده .

ويحرم على مديرة المدرسة أو غيرها من المسئولات التعمد في رسوب طالبة أو التحريض على رسوبها أو انتقاص شيء من علاماتها المستحقة لها تحريريا أو شفهيا لما في ذلك من الظلم وقد حرم الله سبحانه وتعالى الظلم كما في الحديث القدسي أن الله جل شأنه يقول " يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا " رواه مسلم

وعلى من فعلت ذلك التوبة والاستغفار مما حصل .

والزنا محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ومن وقع فيه وجب عليه التوبة منه بالشروط التالية :-

1- الإقلاع عنه . 2- الندم على فعله . 3- عدم العودة إليه مستقبلا .

مع الحرص على فعل الواجبات وترك سائر المعاصي والمنكرات والإكثار من الاستغفار ونوافل الطاعات فإن الحسنات يذهبن السيئات .

والقتل عمدا من أكبر الكبائر وهو محرم بالكتاب والسنة فالواجب المسارعة إلى التوبة النصوح من هذه الجريمة الشنيعة لعل الله أن يغفر لها ويتوب عليها من قتلها لطفلها الذي حملته من الزنا وما فعله هذا الرجل من التحريض على التخلص من الجنين يعتبر مشاركا في الإثم والعدوان فالواجب عليه التوبة النصوح من هذا العمل وعدم الإشارة على أي شخص في المستقبل إلا بخير .

ولا يجوز للمسلم أن يشهر السلاح في وجه أخيه المسلم لا جادا ولا هازلا لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من حمل علينا السلاح فليس منا " رواه البخاري ومسلم ، وقوله " من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه من أبيه وأمه " رواه مسلم .

ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال " إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو وإنه يفقأ العين ويكسر السن " متفق عليه .

والمراد بالحديث النهي عن حذف الحصى الصغار بحضرة الناس لما في ذلك من أذية الناس وخشية إصابة أعينهم به فيحصل الضرر .

وبالله التوفيق

1441-11-27هــ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

3 + 6 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 139 الجزء الرابع  الحاجة للقضاء الشرعي - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 138 الجزء الرابع  أخلاق المؤمنين والمؤمنات - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 137 الجزء الرابع هذا هو طريق الرسل وأتباعهم  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 136 الجزء الرابع توضيح معنى الشرك بالله - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 135 الجزء الرابع  بيان معنى كلمة لا إله إلا الله (3) - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 134 الجزء الرابع  بيان معنى كلمة لا إله إلا الله (2) - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي