الدرس الخامس والعشرون: مسائل في الصلاة 2

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الإثنين 23 شعبان 1434هـ | عدد الزيارات: 2167 القسم: دروس في الفقه الإسلامي -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

وجه سؤال لمفتي المملكة ابن باز رحمه الله هذا نصه

أخي الأكبر لا يؤدي الصلاة هل أصله أم لا علماً بأنه أخي من أبي فقط ؟

الجواب: الذي يترك الصلاة متعمداً كافر كفراً أكبر في أصح قولي العلماء، إذا كان مقراً بوجوبها، فإن كان جاحداً لوجوبها فهو كافر عند جميع أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. خرجه الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح

ولقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. أخرجه مسلم في صحيحه

ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر . أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح ولأن الجاحد لوجوبها مكذب لله ولرسوله ولإجماع أهل العلم والإيمان، فكان كفره أكبر وأعظم من كفر تاركها تهاوناً، وعلى كِلا الحالين فالواجب على ولاة الأمور من المسلمين أن يستتيبوا تارك الصلاة فإن تاب وإلا قتل؛ للأدلة الواردة في ذلك

والواجب هجر تارك الصلاة ومقاطعته وعدم إجابة دعوته حتى يتوب إلى الله من ذلك مع وجوب مناصحته ودعوته إلى الحق وتحذيره من العقوبات المترتبة على ترك الصلاة في الدنيا والآخرة لعله يتوب فيتوب الله عليه

وسئلت امرأة الشيخ عبد العزيز بن باز وفحوى السؤال: أن زوجها لا يصل ويشرب الخمر ولا يصوم رمضان ولها منه ولدان وهي عند أهلها هل ترجع إليه ؟

وتلخص جواب الشيخ: أن الزوج الذي لا يصل كافر وذكر الأدلة على ذلك ثم قال

ولا يجوز لك أيتها السائلة الرجوع إلى زوجك المذكور حتى يتوب إلى الله ويحافظ على الصلاة

وسئل الشيخ عن رجل لا يصل إلا نادراً ؟

فأجاب: ترك الصلاة عمداً كفر أكبر

وسئل عن رجل يصوم ويؤدي بعض العبادات ولكنه لا يصل فهل يقبل صومه وعبادته ؟

الجواب: بسم الله والحمد لله، الصحيح أن تارك الصلاة عمداً يكفر بذلك كفراً أكبر وبذلك لا يصح صومه ولا بقية عباداته حتى يتوب إلى الله سبحانه لقول الله عز وجل "ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون " وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث

وسئل إذا كنت أعرف شخص لا يصل ولا يذكر الله بل يعمل فوق ذلك أعمالاً سيئة تغضب الله ورسوله من كل النواحي فهل يجوز لي أن أقاطعه لأعرف الناس به أو لا يجوز لي ذلك ؟

الجواب: عليك أن تنصحه أولاً فتأمره بفعل ما أمره الله وتنكر عليه فعل ما نهاه الله عنه، فإن امتثل ولو شيئاً فشيئاً فاستمر معه في النصيحة حسب وسعك، وإلا فاجتنبه قدر طاقتك اتقاء للفتنة وبعداً عن المنكر، ثم لك بعد ذلك أن تذكره بما هو فيه من التفريط في الواجبات وفعل المنكرات عند وجود الدواعي قصداً للتعريف به، وحفظاً للناس من شره، وقد يجب عليك ذلك إذا استنصحك أحد في مجاورته أو مشاركته أو استخدامه مثلاً، أو خفت على شخص أن يقع في حباله ويصاب بشره فيجب عليك بيان حاله إنقاذاً لأهل الخير من شره، وأملاً في ازدجاره إذا عرف كفُّ الناس عنه، وتجنبهم إياه

وليس لك أن تتخذ من سيرته السيئة تسلية لك وللناس، وفكاهة تتفكه بها في المجالس، فإن ذلك من إشاعة الشر وبه تتبلد النفوس ويذهب إحساسها باستماع المنكرات، وليس لك أن تفتري عليه منكرات لم يفعلها رغبة في زيادة تشويه حاله والتشنيع عليه، فإن هذا كذب وبهتان، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم

وسئل: بعض المرضى يتهاون بالصلاة ويقول إذا شفيت قضيت الصلاة وبعضهم يقول كيف أًصلي وأنا لا استطيع الطهارة ولا التنزه من النجاسة فبما توجهون هؤلاء ؟

الجواب: المرض لا يمنع من أداء الصلاة بحجة العجز عن الطهارة مادام العقل موجوداً بل يجب على المريض أن يصلي حسب طاقته وأن يتطهر بالماء إذا قدر على ذلك فإن لم يستطع استعمال الماء تيمم وصلى وعليه أن يغسل النجاسة من بدنه وثيابه وقت الصلاة أو يبدل الثياب النجسة بثياب طاهرة وقت الصلاة فإن عجز عن غسل النجاسة وعن إبدال الثياب النجسة بثياب طاهرة سقط عنه ذلك وصلى على حسب حاله لقوله تعالى "فاتقوا الله ما استطعتم" وقول النبي صلى الله: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" متفق على صحته

وسئل: هل يجوز للإنسان المسلم أن يصاحب رجلاً آخر لا يصل أحياناً بل أكثر الأوقات ؟

وتلخص الجواب: في أنه لا يجوز بل يجب نصحه والإنكار عليه فإن تاب وإلا هجره ويجب رفع مثل هذا إلى ولاة الأمور

وسئل: رجل قال لشخص لا يصل إلا في مناسبات كحضور الأقارب ابعد عني يا كافر فما الحكم في ذلك ؟

الجواب: ينبغي لك في مثل هذا ألا تبادره بمثل هذا اللفظ وأن تنصحه والواجب عليه التوبة

وسئل: هناك ورقة توزع بين الناس وتتضمن حديثاً منسوباً للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه " من تهاون بالصلاة عاقبه الله بخمس عشرة عقوبة" إلى آخر ما جاء في الورقة ما صحة ذلك الحديث ؟

الجواب: هذا الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم لا أساس له من الصحة كما بين ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله في الميزان والحافظ ابن حجر في لسان الميزان فينبغي لمن وجد هذه الورقة أن يحرقها وينبه من وجده يوزعها دفاعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم وحماية لسنته من كذب الكاذبين

سئل: أعمل مأذون أنكحه وقد سمعت من بعض المنتسبين للعلم أن عقد الزواج لزوجين أحدهما لا يصل باطل ولا يجوز العقد لهما فهل هذا صحيح ؟

الجواب: إذا علمت أن أحد من الزوجين لا يصل فلا تعقد له على الآخر لأن ترك الصلاة كفر

وسئل: ما حكم من يمنع المصلي عن الصلاة وكيف يفعل الممنوع عندما يحدث ذلك ؟

الجواب: الذي يمنع المصلي عن الصلاة كافر وعلى الممنوع ألا يطيعه في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أما إن كان يمنعه من الصلاة لكونه حارساً أو نحو ذلك من الأعذار الشرعية ليصلي في وقت آخر عندما يحضر من ينوب عنه في الحراسة فهذا شيء لا بأس به إذا كان يفعلها في وقتها

وسئل: عن حكم قضاء الصلاة للتائب عن تركها عمداً ؟

الجواب: لا يلزمه القضاء إذا تركها عمداً في أصح قولي العلماء لأن تركها عمداً يخرجه من دائرة الإسلام ويجعله في حيز الكفار

وسئل: ما حكم من مات وهو لا يصل ؟

الجواب: من مات من المكلفين وهو لا يصل ومثله يعلم الحكم الشرعي فهو كافر لا يغسل ولا يصل عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أقاربه المسلمون بل ما له لبيت مال المسلمين في أصح قولي العلماء

وسئل: ما حكم الصلاة في حجر إسماعيل ؟

الجواب: الصلاة في حجر إسماعيل مستحبة لأنه من البيت وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الكعبة عام الفتح صلى فيها ركعتين وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن قاله لعائشة رضي الله عنها لما أرادت دخول الكعبة صلي في الحجر فإنه من البيت

أما الفريضة فالأحوط عدم أدائها في الكعبة أو في الحجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك

ولأن بعض أهل العلم قالوا إنها لا تصح في الكعبة ولا في الحجر لأنه من البيت

قلت: تسمية الحجر باسم حجر إسماعيل فهذا خطأ لأن الكعبة بناها إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل معاوناً له وكان الحجر داخل بها ولكن لما تهدمت في عهد قريش وأرادت قريش أن تبني الكعبة من جديد فنقصت عليهم المؤونة فأخرجوا الحجر

وسئل: كثير من الناس يصلون في مساجد مكة وفي حدود الحرم ويقولون إن الأجر سواء فهل الثواب في كل مساجد مكة المكرمة مثل الثواب في الحرم ؟

الجواب: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم منهم من رأى أن المضاعفة تختص بما حول الكعبة " المسجد الحرام" الذي حول الكعبة وأن مضاعفة الـ 100 ألف صلاة إنما يكون لمن صلى في المسجد المحيط بالكعبة

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن المسجد الحرام يعم جميع الحرم وإن كان للصلاة فيما حول الكعبة ميزة وفضل لكثرة الجماعة وعدم الخلاف في ذلك

ولكن الصواب هو القول الثاني وهو أن الفضل يعم وأن المساجد في مكة يحصل لمن صلى فيها التضعيف الوارد في الحديث وإن كان ذلك قد يكون دون من صلى في المسجد الحرام الذي حول الكعبة لكثرة الجمع وقربه من الكعبة ومشاهدته إياها وخروجه من الخلاف في ذلك ولكن ذلك لا يمنع من كون جميع بقاع مكة كلها تسمى المسجد الحرم وكلها يحصل فيها المضاعفة إن شاء الله

وسئل: ما حكم الصلاة في القبو إذا كان لمأموم لا يرى الإمام ؟

الجواب: لا حرج في ذلك إذا كان القبو تابعاً للمسجد

وسئل: إذا صليت ركعتين وقلت اللهم إن أجرتني على هاتين الركعتين فأجعل أجرهما لوالدتي المتوفاة هل يجوز ذلك ؟

الجواب: بسم الله والحمد لله، لم يرد في ذلك شيء وعليك أن تدعوا لها وهذا يكفي فلك أن تصلي لنفسك وتدعو لنفسك وتدعو لوالديك والدعاء فيه الخير العظيم ولك أن تدعو لأمك فتقول اللهم أرحمها اللهم اغفر لها اللهم ضاعف حسناتها اللهم عظم أجرها وهكذا تدعوا لها

وسئل: عن حكم الجهر بقراءة القرآن ؟

الجواب: لا حرج في القراءة في جميع أوقات الصلاة لكن إذا كان حوله من يصلي أو يقرأ الأذكار المشروعة في الصباح والمساء فإن المشروع له ألا يرفع صوته بالقراءة حتى لا يشوش على إخوانه وإن ترك القراءة واشتغل بالأذكار الشرعية في الصباح والمساء كان أفضل

وسئل: عن حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر ؟

الجواب: إذا كان في المسجد قبر فالصلاة فيه غير صحيحة سواء كان خلفه المصلين أو أمامهم أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم" لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " متفق على صحته

وقال في موضع آخر: المساجد التي فيها قبور لا يصل فيها ويجب أن تنبش القبور وينقل رفاتها إلى المقابر العامة كل قبر حفرة خاصة كسائر القبور، إلى أن قال لكن لو كانت القبور هي القديمة ثم بني عليها المسجد فالواجب هدمه وإزالته لأنه هو المحدث كما نص على ذلك أهل العلم حسماً لأسباب الشرك وسداً للذريعة

وسئل: عن حكم الصلاة في البنوك ؟

الجواب: لا حرج في ذلك إن شاء الله

وسئل: عن المتسولين في المساجد ؟

الجواب: لا أعلم بأساً في ذلك ولا أعلم حجة لمن منعه لكن إذا كان السائلون يتخطون رقاب الناس ويمشون بين الصفوف فينبغي منعهم لما في عملهم هذا من إيذاء للمصلين

وسئل: هل يجوز للنساء أن يتخذن لهن إمامة تصلي بهن في رمضان وغيره ؟

فأجاب: نعم لا بأس بذلك وقد روي عن عائشة وأم سلمه وابن عباس رضي الله عنهم ما يدل على ذلك وإمامة النساء تقف وسطهن وتجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية

وسئل الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله إذا وضع حاجز بين الرجل والنساء فأي صفوف النساء خير ؟

الجواب: يظهر أن السبب في كون خير صفوف النساء آخرها هو بعده عن الرجال فإن المرأة كلما كانت أبعد عنهم كان ذلك أصين لها وأحفظ لعرضها وأبعد لها عن الميل إلى الفاحشة لكن إذا كان مصلى النساء بعيداً عن الرجال ومفصولاً بحاجز من جدار أو سترة منيعة وإنما يعتمدون في متابعة الإمام على المكبر فإن الراجح فضل الصف الأول لتقدمه وقربه من القبلة ونحو ذلك

وسئل: متى يصلي من نام عن صلاة العشاء ولم يذكرها إلا بعد صلاة الفجر ؟

الجواب: متى استيقظ وقد خرج الوقت فعليه أن يصلي تلك الساعة ولا يؤخرها إلى وقت مثلها لكن إذا خاف خروج وقت الحاضرة قدمها ثم صلى الفائتة بعدها والله أعلم

ويقول السائل أحياناً في الصلاة أنسى هل قرأت الفاتحة أم لا فأقوم بقرائتها ثانية فهل عملي هذا صحيح أم أسجد سجود السهو ؟

الجواب: مما قال في إجابته تكره الإعادة والتكرار ثم إن حصلت الإعادة من باب الاحتياط لم يلزمه السهو

وسئل: صليت الظهر وبعد ذلك تذكرت أني صليت ثلاث ركعات فقط هل أصلي الرابعة وأسجد للسهو أم أعيد الصلاة ؟

الجواب: متى ترك المصلي ركعة من صلاته أو أكثر ثم تذكر وهو في مصلاه أو في المسجد بعد وقت قصير كخمس دقائق ونحوها فإنه يكمل الصلاة فيأتي بما ترك ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم أيضاً فإن لم يتذكر إلا بعد طول الفصل كنصف ساعة أو بعد خروج من المسجد وطول المدة فإنه يعيد الصلاة كلها ويلغي الأولى لعدم الموالاة بين الركعات

قلت: إذا كان متيقن أن صلاته ناقصة أما إذا كان مجرد شك فإنه لا ينظر إلى هذا الشك بعد الصلاة

وسئل: عن قطع الصلاة للنجاسة ؟

فأجاب: من صلى وهو حامل نجاسة يعلمها بطلت صلاته فإن علم أثناء الصلاة وأمكنه إزالتها بسرعة فعل وأتم صلاته فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلع نعليه مرة في صلاته لما أخبره جبريل أن فيهما أذى ولم يبطل أول صلاته

وكذا لو كانت في عمامته فألقاها بسرعة بنى على ما مضى أما إذا احتاج إلى عمل كخلع القميص فإنه بعد الخلع يستأنف صلاته وهكذا الصلاة إذا تذكر أنه محدث أو أحدث في الصلاة أو بطلت بضحك ونحوه

وسئل: عن دعاء الاستخارة متى يكون ؟

الجواب: بعد أن تصلي ركعتين وتسلم منها تشرع في دعاء الاستخارة وترفع يديك وتدعو بما ورد

مســــألة: هل يقضي المغمى عليه ؟

قال مالك والشافعي: لا يلزمه قضاء الصلاة إلا أن يضيق في جزء من وقتها لأن عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم ليس من ذلك قضاء إلا أن يغمي عليه فيفيق في وقتها فيصليها

وقال أبو حنيفة إن أغمي عليه خمس صلوات قضاها وإن زادت سقط . انظر المغني

وعن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه إذا أغمي على المريض ثم عقل لم يعد الصلاة

قال معمر سألت الزهري عن المغمى عليه فقال لا يقض

وعن حماد بن سلمه عن يونس عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين أنهما قالا لا يعيد الصلاة

قال حماد قلت لعاصم بن بهدله أعدت ما كان مغمى عليك قال أما أنا فلا. انظر المحلى لابن حزم

ابن عمر لم يقض

ابن باز إذا كان أقل من ثلاثة أيام يقضى إحتياطاً

وبالله التوفيق

وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1434-8 -22

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

6 + 5 =

/500
جديد الدروس الكتابية
 الدرس 146 الجزء الرابع  الاستسلام لشرع الله - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 145 الجزء الرابع: وجوب طاعة الله ورسوله - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 144  الجزء الرابع الحلف بغير الله - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 143 الجزء الرابع تأويل الصفات - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 142 الجزء الرابع التحدث بالنعم والنهي عن الإسراف - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 141 الجزء الرابع ‌‌أخلاق أهل العلم  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر