الدرس 139: جوائز المتسابقين

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: السبت 18 صفر 1435هـ | عدد الزيارات: 2586 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

السباق على الخيل والإبل والأسلحة ونحوها من عدد الجهاد كالطائرات والدبابات للتدريب عليها وكسب الفروسية واجب أو مستحب حسب ما تقتضيه حاجة المسلمين في الجهاد دفاعا عن حوزتهم ونصرة لدينهم وتيسيرا لنشر الإسلام ولمن يقوم بذلك أو يساعد عليه بفكره أو مهارته فيه أو بماله الأجر والثواب

ثانيا: أخذ الجوائز التي تعطى لمن يفوز من المتسابقين في السباق جائز إذا كانت من ولي الأمر العام أو نائبه أو كانت تبرعا من غير المتسابقين ولمن يبذل الجوائز من غير المتسابقين الأجر والثواب إذا أراد به وجه الله قال الله تعالى "وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ" ولقوله صلى الله عليه وسلم "لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر" رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه ابن القطان وابن حبان

وإن كانت الجوائز من أحد المتسابقين عن طيب نفس منه ليأخذها من فاز فذلك جائز لكونه لا ميسر فيه وإن كانت الجوائز لبعض من اشترى التذاكر ممن حضر لمشاهدة السباق فقط فلا يجوز لأنها مقامرة بين من حضروا لمشاهدة المتسابقين لكن إن تبرع ولي الأمر أو أحد المحسنين بقيمة الجوائز وأعطيت التذاكر لمن حضر لمشاهدة السباق بلا مقابل منه فلا حرج في ذلك مع تحقق الهدف من السباق ومشاهدته وأن يكون شرعيا

س: رجل بارى أحدا على نتيجة مقابلة واتفقا على أن الذي ينهزم يقدم وجبة طعام ؟
ج: هذه المراهنة لا تجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر" لما فيها من المقامرة وأكل المال بالباطل.

س: في المسابقات الرياضية تقدم جوائز للفريق الفائز كأس علما بأن الدراهم تؤخذ من الفرق المشاركة في الدورة ويتم بهذه الدراهم شراء الكأس ؟
ج: لا يجوز أخذ المال على المسابقات الرياضية لقوله صلى الله عليه وسلم "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر" لأن المسابقات على هذه الثلاث فيها تدريب على الجهاد بخلاف المسابقات الرياضية فليست كذلك فلا يجوز أخذ العوض عليها والمراد بالثلاث المذكورة بالحديث: الإبل والخيل والسلاح

س: زملائي في المدرسة في وقت الفسحة يلعبون بالكرة والغالب يسقيه المغلوب شراب بيبسي أو ميرندا ؟

ج: لا يجوز لأن ذلك قمار

ومن فاز في مسابقة محرمة فلا يعيد إليهم الجائزة بل يتصدق بها أو يصرفها في أعمال بر

ومن كان عنده شيء من الجوائز التي حصل عليها من التجار لترويج بضائعهم قبل العلم بالتحريم فإنه لا حرج عليه في استعمالها لكونه معذورا بالجهل عملا بقول الله سبحانه فيمن عامل بالربا "فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ" أما ما حصل عليه من الجوائز بعد العلم بالتحريم فإنه يتصدق بها أو يبيعها وينفق ثمنها في وجوه البر وذلك للتخلص منها مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك

س: ما حكم الدين في اشتراكي في مسابقة ثقافية وفزت بشهادة استثمار من البنك الأهلي المصري ؟

ج: لا يجوز أخذ الجوائز على المسابقات إلا إذا كانت على وفق ما حدده الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تكون على الرماية أو ركوب الخيل أو الإبل لأن هذه من وسائل الجهاد في سبيل الله ويلحق بها المسابقات في المسائل العلمية التي هي من الأحكام الشرعية لأن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله ويشترط في الجائزة أن تكون من المباح فإن كانت من الحرام كالجائزة المذكورة في السؤال وهي شهادة الاستثمار في البنك فلا تحل لأنها ربا

سؤال من الحرس الوطني عن مسابقة يطرح المتسابق توقعه وترشيحه عن الخيل التي يرى أنها سوف تكسب سباقا معينا وهذا التوقع مبني على أسس معينة ؟

ج: أجاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهذا نصه: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن المقصود من المسابقة شرعا تدريب أبناء المسلمين على ركوب الخيل والإبل وكيفية الرمي فيحصل بذلك مقصود الجهاد وهو الانتصار على العدو ومعرفة الأسباب الحسنة الموصلة إلى ذلك وما ذكرتم من التوقعات والإجابة عن الأسئلة لا يحصل به مقصود الشارع وبناء على ذلك ترى اللجنة برئاستي واشتراكي أن هذه المسابقة غير مشروعة وأخذ المال فيها أخذ بغير حق

س: نظرا لقلة الوارد من التبرعات إلى الجمعية سواء للأطفال ذوي الظروف الخاصة أو الأسر المحتاجة وهي عبارة عن قسيمة اشتراك سعر القسيمة ثلاثة ريالات ؟

ج: هذه المسابقة لا تجوز ومن أكل أموال الناس بالباطل فكل مشترك يدفع مبلغا من المال مخاطرة وهو لا يدري هل يحصل على مقابل أم لا وهذا هو القمار وهو من الميسر المحرم شرعا ويمكن دعوة الناس وحثهم على الإنفاق في سبل الخير بغير هذه الطريقة

س: حكم بيع بطاقة أسئلة بمبلغ خمسة ريالات للبطاقة التي تتضمن أٍسئلة حول الجمعية ونشاطاتها ؟

ج: لا تجوز المسابقة المذكورة لأنها تشتمل على القمار لأن المشاركين فيها يدفعون مبلغا زهيدا برجاء أن يفوزوا بجائزة كبيرة فهذا هو القمار وينبغي لمريد التبرع أن يدفع المساعدة للجمعية رجاء ثواب الله جل وعلا

س: أعدت الندوة العالمية للشباب الإسلامي منشوراً عن مسابقة ثقافية جامعة يعرف بالندوة ؟

ج: لا تجوز المسابقة المذكورة لاشتمالها على القمار المحرم والغرر والجهالة حيث إن من يدفع مبلغا في شراء هذا الكتاب من أجل الدخول في المسابقة يرجو الفوز بإحدى جوائز المسابقة التي قد يفوز بها وقد لا يفوز والله يقول "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" ويقول سبحانه "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ" والإحسان يكون عن طريق الكسب الطيب لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا

أما الاشتراك في المسابقات الدينية ذات الجوائز المالية فلا حرج في أخذ جوائزها التي تبرع بها ولاة الأمور أو غيرهم من المحسنين

وكذا لا نعلم بأساً في الجوائز التي تعطي تشجيعاً على حفظ القرآن أو مدارسة علم الدين، وكذا الجوائز التي ترصدها الجماعات الخيرية ونحوهم ممن يعنون بتحفيظ كتاب الله ولا بأس بالحج من مال الجوائز المذكورة غير أن الجائزة تكون حراماً إذا وصلته الإجابة عن طريق التدليس والكذب والاحتيال على أخذها بغير حق وعلى المذكور أن يتوب إلى الله ويتخلص من هذا المبلغ إما بإعطائه الذي يليه في الترتيب إذا لم يكن في ذلك ضرر عليه وإما أن ينفقه في أوجه البر وذلك إذا اختلس الأجوبة في مسابقة القرآن.

س: هناك بعض المحلات التجارية في أمريكا لبيع المواد الغذائية إذا اشتريت منهم يعطونك أرقاما غير معروفة فإذا اجتمعت لديك بعض الأرقام تكسب جائزة

ج: لا يجوز لك أخذ الجائزة التي يدفعها المحل التجاري بسبب شرائك منه أو زيارتك له واختيارك الرقم الذي كان مجهولا لك وقت الاختيار وصار معلوما بعد الاختيار لأن هذا من الميسر وقد علم تحريمه بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم

س: لدي محل في السوق لبيع العطورات فإذا اشترى الزبون بمائتي ريال يسحب كرت ويحصل على هدية إلخ ؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فجعل ما يعطى للمشترين باسم هدايا على هذا النظام حرام لما فيه من المقامرة من أجل توزيع البضاعة وتنمية رأس المال بكثرة البيع ولو كان ذلك بالأسعار التي تباع بها البضاعة عادة ولما فيه من المضارة بالتجار الآخرين إلا إذا سلكوا نفس الطريقة فيكون في ذلك إغراء بالمقامرة من أجل رواج التجارة وزيادة الكسب ويتبع ذلك الشحناء وإيقاد نار العداوة والبغضاء وأكل المال بالباطل.

إذ قد يشتري بعض الناس بمائتي ريال ويواتيه حظه في الكرت المسحوب بمسجل أو مكيف أو تلفزيون ويشتري آخر بنفس القيمة ويكون حظه في الكرت المسحوب ولاعة أو زجاجة عطر قيمتها عشرة أريلة أو عشرون ريالا مثلا.

س: ما حكم لعبة كرة القدم ومسابقة الملاكمة والمصارعة ؟

ج: المسابقة مشروعة فيما يستعان به على حرب الكفار من الإبل والخيل والسهام وما في معناها من آلات الحرب كالطيارات والدبابات والغواصات سواء كان ذلك بجوائز أم بدون جوائز أما ما لا يستعان به في الحروب كاللعب بكرة القدم والملاكمة والمصارعة فلا يجوز إن كان بجوائز للفائز وإن كان بغير جوائز جاز منه ما لا يشغل عن واجب ولا يوقع في محرم ولا ينشأ عنه ضرر وإلا حرم

س: يوجد لدينا بعض الباعة يبيعون فشفاش الكرتون بمائة ريال وفي المحلات الأخرى بحوالي عشرين ريالا ويضعون جوائز سيارة وجوائز أخرى ويتدافع الناس عليهم بالشراء لرغبتهم في الحصول على الجوائز ؟

ج: هذا العمل الذي سألت عنه لا يجوز بل هو منكر ومن الميسر الذي حرمه الله لما فيه من المخاطرة والغرر وأكل أموال الناس بالباطل وقد قال الله عز وجل "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ" وقال سبحانه "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ" وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر

وفقكم الله لكل خير وسدد خطاكم وأغناكم بحلاله عن حرامه وفقهكم في أمور دينكم

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1435-2-18هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

2 + 2 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 143 الجزء الرابع تأويل الصفات - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 142 الجزء الرابع التحدث بالنعم والنهي عن الإسراف - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 141 الجزء الرابع ‌‌أخلاق أهل العلم  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 140 الجزء الرابع ‌‌أهمية العلم في محاربة الأفكار الهدامة. - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 139 الجزء الرابع  الحاجة للقضاء الشرعي - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 138 الجزء الرابع  أخلاق المؤمنين والمؤمنات - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة