الدرس 140: الجوائز واليانصيب

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الإثنين 20 صفر 1435هـ | عدد الزيارات: 2506 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

س: بعض البنوك التجارية بدول الخليج تقوم بوضع جوائز مثل سيارات لمن يفتح في البنك حساب توفير لحفظ أمواله ؟

ج: هذه الجوائز غير جائزة لأنها فوائد ربوية مقابل إيداع الأموال في البنوك الربوية وتغيير الأسماء لا يغير الحقائق

س: ما حكم الجوائز التي تقدمها بعض مراكز الاتصالات الهاتفية من أجل تحفيز المتصل على الاتصال أكثر من مرة ؟

ج: ما يعطى للمتصلين بالهواتف من المراكز العامة باسم الهدايا على النظام المذكور لا يجوز لما فيه من المقامرة والتغرير بالناس وأكل المال بالباطل من أجل ترويج الاتصالات الهاتفية

س: ما حكم لعبة الملاكمة وقد خرجت أفخاذهم ؟

ج: أما الملاكمة نفسها فلا تجوز لما يترتب عليها من الخطر العظيم على اللاعبين أو أحدهما والله يقول سبحانه "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" (البقرة 195) ويقول سبحانه "وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا" (النساء 29) ويقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار" أما إخراج الفخذ وباقي العورة فلا يجوز

س: ما حكم اليانصيب ؟

ج: اليانصيب عبارة عن مال كثير تجمعه الشركات والحكومات والجمعيات من عدد كثير من الناس كمليون ريال مثلاً وتجعل جزءا منه كعشرة آلاف ريال لعدد قليل من الذين يدفعون المال يقسم بينهم بطريقة الميسر وتأخذ هي الباقي ذلك بأن تطبع أوراق صغيرة كأنواع المصارف المالية "بنكنوت" تسمى "أوراق اليانصيب" تجعل ثمن كل واحد منها ريالاً واحدا يطبع عليها وتجعل العشرة الآف التي تعطى ربحا لمشتري هذه الأوراق سهم أو نصيب ..... إلخ

ومما سبق يعلم تصويره وهذه الصورة داخلة في عموم الميسر وقد حرمه الله بقوله " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ" (المائدة 91،90) فاليانصيب نوع من القمار وهو الميسر والمال الذي يؤخذ بسببه مال حرام للآية السابقة

س: ما حكم هذه اللعبة التي ظهرت في الأسواق ويلعبها الأطفال والشبان وهي مركبة من منضدة فيها تماثيل لاعبي كرة القدم ويوضع فيها كرة صغيرة تحرك بالأيدي فمن غلب يدفع أجرة اللعبة إلى صاحبها والغالب لا يدفع شيئا ؟

ج: إذا كان حال هذه اللعبة ما ذكرت من وجود تماثيل بالمنضدة التي يلعب عليها ودفع المغلوب أجرة استعمال اللعبة لصاحبها فهي محرمة لأمور

أولا: الاشتغال بهذه اللعبة من اللهو الذي يقطع على اللاعب بها فراغه ويضيع عليه الكثير من مصالح دينه ودنياه وقد يصير اللعب عادة له وذريعة إلى ما هو أشد من ذلك من أنواع المقامرة وكل ما كان كذلك فهو باطل محرم شرعا

ثانيا: صنع التماثيل والصور واقتناؤها من كبائر الذنوب للأحاديث الصحيحة التي توعد الله تعالى وتوعد رسوله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك بالنار والعذاب الأليم

ثالثا: دفع المغلوب أجرة استعمال اللعبة محرم لأنه إسراف وإضاعة للمال بإنفاقه في لعب ولهو وإيجار اللعبة عقد باطل وكسب صاحبها منها سحت وأكل للمال بالباطل فكان ذلك من الكبائر والقمار المحرم

س: ما حكم هذه الألعاب التي يمارسها الناس وهي الضومنة والجوكر والبييه والشطرنج والنرونج والطبل والفصوص ؟

ج: اللعب مما ذكر من اللعب محرم بل من كبائر الذنوب إذا كان بعوض ويعتبر قمارا قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن اللعب بالشطرنج على العوض قمار لا يجوز أ.هـ

وكذا يحرم اللعب مما ذكر إذا ترتب عليه ترك واجب كتأخير الصلاة عن وقتها وضياع حق زوجته وأبويه وسائر من يعولهم أو أدى إلى الوقوع في محرم من عداوة وبغضاء ونزاع وسباب فهو حرام ولو كان بغير عوض

أما إذا قدر خلو اللعب بها عن ذلك فالصحيح أنه محرم أيضا لما صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: "مَا هَٰذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِىٓ أَنتُمْ لَهَا عَٰكِفُونَ"(الأنبياء 52) رواه ابن أبي شيبه

فشبههم بالعاكفين على الأصنام ولما نقل عن ابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم من النهي عن اللعب بها وممن قال بتحريم ذلك أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه رحمهم الله ومالك وأصحابه رحمهم الله تعالى وذلك لأن اللعب بها وبأمثالها ذريعة إلى اللعب بعوض آجلا وإن خلا منه عاجلا ولأن الغالب بها أنه يشغل عن واجبات ويفضي إلى النزاع والسباب ويولد العداوة والبغضاء ويصد عن الصلاة وعن ذكر الله وفي الحديث "من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله" رواه البخاري

وإذا كان الإنسان في مركز قيادي: كالدعاة إلى الله وجماعة الحسبة وأئمة المساجد وخطبائها ومن فوقهم في المنصب أو أدنى منهم كان اجتناب المنكر وفعل الواجب ألزم عليه لكونه قدوة لغيره يحتذى حذوه.

وكذا لا يجوز اللعب بالنرد ولو كان بغير عوض خصوصا إذا شغل عن أداء الصلاة في وقتها فالواجب ترك ذلك لأنه من اللهو المحرم

والنرد: لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين تعتمد على الحظ وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص وتعرف عن العامة بالطاولة

س: كثرت في الأسواق بضاعة تسمى "شختك بختك" أي شيء مجهول تشتريه بنقود داخل علبة أو كيس فمرة يكون ما فيه تافها وبالعكس ؟
ج: لعبة "شختك بختك" لا تجوز لما فيها من الغرر ولدخولها في عموم أدلة الميسر وهو محرم.

لا يجوز لعب الشطرنج لأي غرض كان سواء كان بعوض أو بغير عوض لما يترتب عليه من المفاسد الكثيرة

س: لدينا مجموعة من الأشخاص يقومون بشراء المجلة الرياضية الصادرة عن جريدة الشرق الأوسط والقصد من ذلك تعبئة كوبون بها خاص بسباق الخيل حيث يقومون بتحديد الفرس الفائز في السباق لكل شوط بقصد الفوز بالجائزة ؟

ج: هذا العمل لا يجوز لأنه من الرهان المحرم الذي يدخل في الميسر

س: أملك مجموعة من الإبل "هجن" وأبيع وأشري فيها منذ مدة طويلة ومن صور بيعي: أبيع زيدا مثلا فأقول بعتك هذه الذلول بمبلغ 50 ألف ريال فيدفع الثمن نقدا أو تبقى إلى أجل على أن يكون لي فيها النصف متى ما باعها زيد فإن باع بـ 50 أعطاني 25 ثم يقوم باستلامها مني ويتكفل بالتدريب والتعليف مقابل أنه يأخذ الجوائز التي يمكن أن تحصل عليها الذلول ؟

ج: هذه البيوع بيوع صورية لا حقيقية فهي في حكم بيع القمار لما فيها من المخاطرة والغرر

س: ما هي أنواع الألعاب التي تجوز في الإسلام ؟
ج: يجوز السباق على الخيل والإبل وفي الرماية واللعب بالحراب ونحوها من الحرب للتمرين على أعمال الجهاد في سبيل الله والاستعداد له قال الله تعالى "وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ" (الأنفال 60) وقال صلى الله عليه وسلم:"لا سبق إلا في ثلاث نصل أو خف أو حافر"

س: ما حكم اللعب بالورق ؟

ج: لا يخلو أمرها من حالين: إما أن يكون لعبها على عوض أو لا يكون فإن كان لعبها على عوض فلا شك في تحريمها وأخذ العوض فيها من أكل أموال الناس بالباطل وهو نوع من الميسر ولا يخفى ما في الميسر من الإثم والعدوان فقد قرن الله تعالى حرمته بالخمر والأنصاب والأزلام فقال الله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ" (المائدة 90، 91) أما إذا لم يكن لعبها على عوض فإن الغالب على لاعبيها أن يكونوا بحال يستهينون على أنفسهم السباب والشتائم واللعن والكذب والأيمان الفاجرة وربما جنى بعضهم على بعض فضلا عما يورثه تغلب بعضهم على بعض فيها من العداوة والبغضاء وتنقص بعضهم بعضا باللمز والتجهيل وهذه النتائج تكفي لتبرير تحريمها والتحذير منها ذلك أن الله تعالى ذكر أن علة تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام كونها من عمل الشيطان وأن عمله فيها إيقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهذه الأمور في الغالب تشملها مجالس لعبها والله أعلم

وكذا اللعب

س: ما حكم لعب البلوت وهو على شكل قطع من الأوراق ؟

ج: اللعب بالأوراق على ما وصفه السائل يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويحدث العداوة والبغضاء بين المتلاعبين وقد يكون على مال يدفعه المغلوب للغالب وهو مصحوب بتبادل اللعن وإيقاع الأيمان الفاجرة فإذا ترتبت عليه هذه الأمور وما في معناها أو بعضها فإنها حرام وكذا لعب المقطار والشطرنج والكيرم من الألعاب التي تلهي عن ذكر الله وعن الصلاة من الألعاب التي لا يجوز تعاطيها ويشتد تحريمها إذا ألهت عن واجب أو كانت على عوض لأنها من الميسر

ولعب الورق لا يجوز ولو كان بدون عوض لأن الشأن فيه أنه يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة وإن زعم أنه لا يصد عن ذلك ثم هو ذريعة إلى الميسر المحرم وقد نص القران على تحريم الميسر

فيحرم اللعب بالورقة وبالضومنة ولو لمجرد التسلية مع الأهل والأصدقاء وليشغلوا ذلك بما هو خير كتلاوة القران ودراسة علم شرعي وإصلاح ذات البين ونحو ذلك مما يعود عليهم بالنفع وعلى الأمة بالخير

س: ما حكم مشاهدة المباراة الرياضية المتمثلة في مباراة كأس العالم وغيره ؟

ج: مباريات كرة القدم التي على مال أو نحوه من جوائز حرام لكون ذلك قمارا لأنه لا يجوز أخذ السبق وهو العوض إلا فيما أذن فيه الشرع وهو المسابقة على الخيل والإبل والرماية وعلى هذا فحضور المباريات حرام ومشاهدتها كذلك لمن علم أنها على عوض لأن في حضوره لها إقرارا لها أما إذا كانت المباراة على غير عوض ولم تشغل عن ما أوجب الله من الصلاة وغيرها ولم تشتمل على محظور ككشف العورات أو اختلاط النساء بالرجال أو وجود آلات لهو فلا حرج فيها ولا في مشاهدتها

س: ما حكم المراهنة والتي تسمى بأنها حق وما حكمها إذا كانت من طرف واحد كأن يقول الشخص إن تم هذا الموضوع فلكم علي حق أن أعزمكم ؟
ج: لا تجوز المراهنة بالمال إلا فيما استثناه الشارع وهو السباق على الخيل أو الإبل أو الرماية وما عدا ذلك من أنواع المراهنات لا يجوز أخذ المال فيه لأنه من أكل المال بالباطل ومن الميسر الذي حرمه الله ورسوله

وأما قول الشخص: إن تم لي هذا الأمر فلكم علي كذا فهذا من باب الوعد والوفاء به مشروع إذا تيسر ذلك

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1435-2-20هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

8 + 8 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 143 الجزء الرابع تأويل الصفات - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 142 الجزء الرابع التحدث بالنعم والنهي عن الإسراف - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 141 الجزء الرابع ‌‌أخلاق أهل العلم  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 140 الجزء الرابع ‌‌أهمية العلم في محاربة الأفكار الهدامة. - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 139 الجزء الرابع  الحاجة للقضاء الشرعي - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 138 الجزء الرابع  أخلاق المؤمنين والمؤمنات - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي