الدرس 142: الغصب

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الإثنين 20 صفر 1435هـ | عدد الزيارات: 1780 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

س: ما حكم الشاة المغصوبة إذا ذبحت ؟

ج: الغصب حرام لقوله تعالى "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ" ، (البقرة 188)وقوله عليه الصلاة والسلام "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام" متفق عليه
تؤكل إذا ذبحت ذبحا شرعيا ويضمن غاصبها قيمتها لمالكها ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفره ولا ينتفع منها

س: يوجد لدينا بالسليل عادة وهي أن الرجل الذي لديه زوجة إذا عزم على أن يتزوج فإذا ذهب إلى زوجته الجديدة ولأول ليلة جاء إلى زوجته الأولى رجال ونساء يغنون عند باب بيتها وقد يضربون الدف ويمدحونها ويمدحون والدها وإخوانها حتى تعطيهم ذبيحة فيذهبون ويذبحونها ويأكلونها فإن امتنعت من ذلك ذموها وذموا والدها وإخوانها ؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فهذا من صنيع أهل الجهل والضلال لما فيه من ابتزاز الأموال من أصحابها بالإغراء والإنذار مدحا وذما والإلجاء إلى العطاء رغبة في المدح وخوفا من المذمة وهذه وسائل غير شرعية لكسب المال واحتيال لأكل المال بالباطل فكان ذلك ممنوعا وعلى من إليه الحل والعقد من ولاة الأمور في تلك البلاد أن يقضوا على هذه العادة بالحكمة والموعظة الحسنة

س: إذا سرق السارق مالا دون كد أو تعب في طلبه ثم صار غنيا وعندما حال الحول تصدق وأنفق بذلك المال المسروق حق الله تعالى عليه فهل يثاب فيها لأنه قام بالإنفاق أم يعاقب لأنه تصدق من الحرام ؟
ج: يجب على السارق رد المال المسروق إلى صاحبه ولو كان غنيا عند الحول لأنه غاصب وسرقته كبيرة من كبائر الذنوب ومعرض نفسه للعقوبة في الدنيا والآخرة إلا أن يتوب

لذا فالواجب على السارق رد المسروق إن كان موجودا أو مثله إن كان معدوما أو قيمته إن لم يكن له مثل فإن كان معسرا فالصحيح بقاؤه في ذمته حتى يوسر بذلك إلا أن يسامحه صاحبه في ذلك مع وجوب التوبة

س: إذا تاب المرء لربه عز وجل وكانت عليه حقوق مالية للناس سببها السرقة عندما كان جاهلا ووضعه المالي لا يساعده على أدائها ولا يستطيع السماح منهم بسبب الحياء ؟

ج: يلزمك أداء الحقوق إلى أهلها حسب الإمكان بالطريقة التي تمكنك من غير أن يعلموا أنها منك إذا كنت تخشى مغبة ذلك وما عجزت عنه فالله يوفيه عنك يوم القيامة إذا صحت منك التوبة ومن لا تعرفه منهم وجب عليك الصدقة بحقه على الفقراء والمساكين أو في بعض المشاريع الخيرية بالنية عن صاحبها عند قدرتك على الوفاء

س: كنت في السابق أقوم بسرقة المواشي أيام الجوع والجهل وأبيعها بأسعار زهيدة حسب الأسعار في السابق فكيف أسدد الآن وأنا أجهل عدد ما سرقت ونوعه ولا أعرفهم ؟

ج: أولا: يجب عليك أن تتوب إلى الله توبة صادقة

ثانيا: يجب عليك أن تعيد قيمة ما تذكر أنك أخذته من المواشي إلى أهله بسعره وقت الأخذ أو إلى ورثتهم ما استطعت وما تذكره ولا تعرف أهله ولا ورثتهم ولا من يدل عليهم فتصدق بقيمته وقت أخذه بنية أن يكون ثوابه لصاحبه فإن عرفته بعد فأخبره بالواقع فإن رضي فبها وإلا فادفع له القيمة وأجر المتصدق به لك وما لا تذكره فنرجو الله أن يغفره لك وينبغي أن تحتاط في ذلك بالإكثار من الصدقة والأعمال الصالحة وكثرة الذكر والاستغفار لأن الحسنات يذهبن السيئات رزقنا الله وإياك التوبة النصوح وعفا عنا وعنك وعن كل مسلم لأن الله يقول:" وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى " (طه 82)

س: شاب في مقتبل حياته ذهب إلى إحدى الدول العربية وقام بجمع مال حرام وهو مقبل على الزواج وليس له أي دخل ؟

ج: الواجب على الشاب أن يرد المال الذي كسبه من وجه حرام إلى أربابه إن تيسر فإن تعذر رده إليهم فينفقه في وجوه البر

س: قبل فترة من الزمن وأنا في عهد المراهقة أخذت من أحد الجيران من مزرعته عدة شتلات وزرعتها في مزرعتنا بدون علمه ؟
ج: يجب عليك رد ما أخذت إذا أمكن وإذا لم يمكن فتعطيه مثلها أو قيمتها وإن تنازل جارك عن حقه وسمح فلا شيء عليك

س: منذ صغري إذا رأيت أبي وضع شيئا سواء من النقود آخذ ولا يعرف أبي ذلك ؟

ج: يجب عليك أن ترد ما أخذت من والدك من النقود وغيرها إلا إذا كان شيئا يسيرا للنفقة فلا حرج

س: عملت معلماً بإحدى الدول العربية لمدة أربع سنوات وكان عملي في القرى التي من طبيعة سكانها إكرام المعلم بأنواع المأكل والمشرب وبعض من النقود وقد دفع بي الشيطان والطمع الدنيوي أن أفرض عليهم أنواعا من الأكل ومبالغ من النقود ويستجيبون لذلك ؟

ج: يجب عليك أن تعيد جميع ما أخذته بغير حق إلى مستحقيه فإن تعذر ذلك فتصدق به على نية من هو له

س: لي أم كبيرة في السن ولها عندي مبلغ صرفته بنية إرجاعه ولا أستطيع الآن والآن أمي مريضة وعندي اختان ؟

ج: يجب عليك إرجاع المبلغ وحفظه عندك وإذا توفيت أمك فإن ما تركته يكون لورثتها على القسمة الشرعية

س: أحيانا وأنا في عملي آخذ أدوات من التي نستخدمها في العمل مثل أوراق تصوير أو شريط آلة كاتبة مستعملة أو أقلام أو ناسخ آلة وذلك للاستخدام الشخصي أو للإهداء لصديق في بعض المرات استأذن المدير فيأذن بأخذها وأحيانا لا يأذن علماً بأنها ملك للشركة ؟

ج: لا يحل للموظف أو العامل أن يستخدم أدوات الشركة أو الإدارة لأغراضه الخاصة لأن هذا اعتداء على حقوق الآخرين بغير إذنهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه" وإذا كان هناك أدوات سترمى في القمامة فلا مانع من أخذها لأن أصحابها قد تركوها

س: كنت أعمل في محل بقالة في مصر براتب شهري وكنت آخذ من دخل المحل يومياً نقوداً لقضاء حاجتي بدون علم صاحب المحل بنية السداد وتركت المحل بدون سداد ؟

ج: هذا العمل الذي عملته لا يجوز وليس من أخلاق المسلمين ويجب عليك التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار مما حصل منك

ثانياً: يجب عليك رد ما أخذته من هذه البقالة لصاحبها وذلك بالطرق التي تراها مناسبة سواء علم بذلك أم لم يعلم

س: ما هي الأمانة في الإسلام وما حقيقتها ؟

ج: الأمانة حقيقتها ما ؤتمن عليه الإنسان المكلف من الأوامر والنواهي الشرعية من صلاة وصيام وزكاة وفرائض وحدود وغير ذلك من التكاليف ومن ذلك الودائع التي للناس فإن الواجب على المرء أداء الأمانة في ذلك حتى يحصل له الثواب من الله جل وعلا كما إن الإخلال في أداء الأمانة يعرض المكلف نفسه للعقاب قال سبحانه "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا" (النساء 58) وقال سبحانه "إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا" إلى قوله: وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا " (الأحزاب 72)

س: رجل وضع عندي مبلغا من المال وقال لي هذه أمانة عندك فوضعتها في البنك فحينما أخذت المبلغ من البنك وجدت فيه زيادة ؟

ج: أعط مبلغ الأمانة لصاحبه دون الزيادة وأنفق هذه الزيادة في وجوه الخير وننصحك ألا تعود لوضع مال في البنوك الربوية

س: ما حكم وديعة إذا تلفت عندك لأخيك ؟

ج: لا يجوز التصرف في الوديعة لأنها أمانة إلا إذا أذن صاحبها إذنا صريحا أو دلالة وإذا تلفت بغير تعد من المودع فلا ضمان عليه وإذا تعدى وجب عليه ضمان مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إذا لم تكن مثلية

س: رجل سلمني مبلغاً من المال ألف وخمس مائة ولم يذكر له سبب وقد توفى الآن ؟

ج: حيث إن السائل اعترف باستلام المبلغ ومقداره ويعرف من سلمه له ويعرف ورثته وأنه لا يعرف سببا لتسليمه هذا المبلغ فالأصل في الأموال أنها ملك لأصحابها ولا تنتقل عنهم إلا بمسوغ شرعي فهذا المبلغ يعتبر أمانة في يد المستفتي ويسلمه إلى ورثة المتوفى عن طريق الحاكم الشرعي وتبرأ ذمته بذلك

س: توفي جدي من جهة أمي وقد أطلع المتوفى ابنه على أن لديه أمانة لرجل منذ ثلاثين سنة وهي ستمائة ريال عربي فضة عملة قديمة ولم يأتي هذا الرجل ليأخذها فاحتاج جدي فصرفها الريال العربي الفضي بريال سعودي ؟

ج: على ورثته أن يدفعوا ست مائة ريال فضي سعودي لقاضي المحكمة لتقوم المحكمة بحفظها لصاحبها إن أمكن العلم به وإلا صرفتها في المصالح العامة كالصدقة على الفقراء وعمارة المساجد ونحو ذلك وبذلك تبرأ ذمة والدكم

س: أنا امرأة عجوز الآن لم يوجد لي أي ولد ولا بنت وعندما جاءت أبي الوفاة أعطاني واحد فرانسي وقال لى إن هذا الفرانسي لواحد من أهل شقراء ولم يذكر اسمه أو ذكر اسمه ونسيت ومشيت أنا في الفرانسي حتى وصلت أربعة فرانسه ولعدم وجود الرجل تصدقت بدل أربعة الفرانسه خمسة ريالات في وقتنا الحاضر علما بأنني أكلت أربعة الفرانسه ؟
ج: عليك أن تتصدقي بقيمة أربعة فرانسه من الورق النقدي على نية صاحبها وتحتسب منها خمسة الريالات التي أخرجتيها

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1435-2-20هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

5 + 8 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 140 الجزء الرابع ‌‌أهمية العلم في محاربة الأفكار الهدامة. - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 139 الجزء الرابع  الحاجة للقضاء الشرعي - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 138 الجزء الرابع  أخلاق المؤمنين والمؤمنات - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 137 الجزء الرابع هذا هو طريق الرسل وأتباعهم  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 136 الجزء الرابع توضيح معنى الشرك بالله - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 135 الجزء الرابع  بيان معنى كلمة لا إله إلا الله (3) - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي