الدرس 143: اللقطة

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الإثنين 20 صفر 1435هـ | عدد الزيارات: 1966 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

س: أنا خياط، والناس يأتون بثيابهم، وبعد انتهاء العمل لا يأتون ليأخذوا ثيابهم وتمكث عندي سنة أو سنتين. هل يمكن أن أنتفع بهذه الثياب أو أتصدق بها
ج: الواجب أن ترد الثياب إلى أهلها أو ورثتهم إذا توفوا فإن تعذر عليك ذلك فلك بيعها وأخذ أجرة الخياطة من الثمن والصدقة بالباقي بنية عن أهلها.

س: ما حكم احتشاش الناس للمرعى الذي بديارهم وبيعه ؟

ج: وبعد دراسة اللجنة لما ورد في كتاب فضيلة رئيس محاكم القنفذة وما جاء في خطاب سعادة وكيل وزارة الداخلية المساعد كتبت اللجنة الجواب التالي: حيث ذكر فضيلة رئيس محاكم القنفذة أن احتشاش المرعى وبيعه واختصاص من يحش ويبيع؛ فيه ضرر وتضييق على أرباب السوائم فإنه والأمر كذلك يمنع من يحش ويبيع ويترك الحشيش للسوائم ترعاه وهذا من باب تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" لا ضرر ولا ضرار"

س: ما حكم مرعى القرى أحكمه حكم الملكية أم الاختصاص ؟
ج: حكمه حكم الاختصاص ويجوز لغير أهل القرية أن ينتفع من المرعى الذي من اختصاصه إذا لم يكن على أهلها مضرة من ذلك ولم يفض إلى نزاع بينه وبينهم لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ" رواه مالك ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:" لا ضرر ولا ضرار"

س: يقال إن منحة الحكومة من الأراضي للمواطنين يجب أن تستغل خلال ثلاث سنوات وإن لم تستغل تعود ملكيتها للدولة ما مدى صحة ذلك ؟

ج: إذا شرط ولي الأمر أو نائبه ذلك في منحة الأرض فهو صحيح لأنه من صلاحيته ولأن تعطيلها تلك المدة دليل عجزه أو عدم رغبته في إحيائها

س: إن رجلا كان يسير في الطريق مسافرا فوجد مبلغا من النقود ولم يجد لها أحدا ويسأل ماذا يعمل بها ؟
ج: يلزمه المناداة عنها في مجامع الناس في البلدين الواقعين على الطريق الذي وجد النقود فيه وفي غيرهما مما هو مظنة أن تكون لأحد سكانها فإن مضى عام دون حصوله على صاحبها ملكها وله أن يبقيها عنده حتى يجد صاحبها أو أن يتصدق بها عنه فإن وجده بعد ذلك أخبره بما صنع فإن أجاز تصرفه بالصدقة بها فبها ونعمت وإن اعترض على ذلك ضمنها له وكانت له الصدقة أو ينفقها كسائر ماله ويضمنها لصاحبها متى عرفه

س: رجل وجد مبلغا من المال من عشرين سنة ولم يعرفه بل اشترى بها ناقة لزواجه وقد سأله بعض أقاربه من أين جاءك هذا المال فأخبرهم بأنه من راتبه ثم سأل بعض طلبة العلم عن ذلك فأمره بتوزيع قدر هذا المبلغ على الفقراء والآن يسأل عما يلزمه ؟
ج: يلزمه أن يعرف عن هذا المبلغ في الجهة التي وجده فيها فإن وجد من يدعيه وعرف أوصافه التي كان عليها يوم وجده من التقطه أعطيه وإلا تصدق به على الفقراء عن صاحبه الذي سقط منه فإن تبين له صاحب في المستقبل أخبره الملتقط بأنه تصدق به عنه فإن رضي بذلك برئت ذمة الملتقط وإلا وجب عليه أن يدفعه له.

ثم عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه من تفريطه في تعريفه تلك المدة الطويلة ومن كذبه على من سأله عن حصوله على ثمن الناقة التي اشتراها لزواجه وقد يكون من بينهم من ضاع منه هذا المبلغ

س: وجدت في الشارع مائة ريال فأخذتها ولكن عرفتها لمدة سنة ولم يأت صاحبها فماذا أصنع بها.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من تعريفها سنة التعريف الشرعي فهي كسائر مالك فإن عرف صاحبها يوما ما فادفعها إليه.

س: السؤال عن نقطتين إحداهما نقود داخل حقيبة صغيرة والأخرى أقمشة في كيس وعليه اسم امرأة الأولى وجدها بالزلفي والأخرى على طريق المدينة ؟
ج: روى البخاري ومسلم "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل هذه اللقطة فقال صلى الله عليه وسلم للسائل: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها" فعليك أن تحتفظ بهما وتعرف أوصافهما معرفة تامة وأن تعرف بكل واحدة منهما سنة كاملة في مجامع الناس مثل ما بعد صلاة الجمعة ونحوه في الزلفي والرياض والمدينة والقصيم ونحو ذلك وإن أخبرت عنهما عن طريق الإذاعة والتلفاز فهو أكمل فإن جاء صاحب أي واحدة منهما وعرفها فأدها إليه وإن عرفت بهما واجتهدت ومضى حول لم تعرف فيه فهي لك وإذا جاء صاحبها بعد الحول وعرفها فأدها إليه أو ثمنها بالنسبة للقماش وإن شئت أن تتصدق بهما لأصحابهما فإن جاء أحد منهم وعرفها أخبرته بالواقع فإن قبل فذاك وإن لم يقبل صرفتها له ولك من الله الأجر على عملك الطيب فذلك حسن

س: لقد وجدت في موسم الحج الماضي ألفا وثمان مائة ريال خارج المسجد الحرام بمكة وبالتحديد من ناحية المسعى والمقدار المالي ما زال عندي في الجزائر ؟

ج: إذا لم تجد صاحبها فإنك ترسلها إلى مكة وتوزع على الفقراء هناك على نية صاحبها

س: رجل حاج وجد مبلغا من النقود في منى وأخذها وأنشدها عندما وجدها ولم يجد صاحبها وانتهى الحج ولم يجد صاحبها ورجع بها إلى أهله وبقيت عنده لمدة سنة ولم يأت لها أحد علما أنه أعلن عنها في الجريدة وبعد ذلك تصدق بها ؟
ج: ترسلها لرئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة مع بيان صفاتها التي وجدتها عليها وتطلب إجراء ما يلزم شرعا نحوها

س: ما حكم من وجد مالا في غير بلاد المسلمين ؟
ج: إذا وجده في بلاد كفار حربيين ملكه ولا يجب عليه تعريفه إلا إذا ترتب على ذلك ما يضره وإذا وجده في بلاد كفار غير حربيين عرفه كما يعرف ما وجده في بلاد المسلمين

س: ما حكم ما يطرحه البحر من متاع ونحوه سواء وجد على الشاطئ أو كان طافيا في عرض البحر ؟
ج: حكم المتاع الضال الموجود على شاطئ البحر أو عرض البحر حكم اللقطة

س: وجدت في مطار جدة مائة ريال فتصدقت بها إلى من يستحقها ؟

ج: إذا تصدقت بالمبلغ الذي وجدته ضائعا بنية عن صاحبه فلا بأس بذلك ولا شيء عليك إذا كان الأمر كما ذكرت

س: أتاني أحد الشباب ومعه فساتين بناتي عارضها للبيع فقال لي كنت مسافرا في خط الدمام فشاهدت كرتونا على جانب الطريق والفساتين مبعثرة منه فجمعتها فأتيت بها لك فاشتريتها منه وبعتها جميعا بمكسب ؟

ج: الأموال التي وجدها الشخص المذكور في الطريق لقطة يجب عليه أن يعرفها سنة حتى يأتي صاحبها ويسلمها إليه وما دام قد باعها بالثمن الذي تساويه فقد استعجل في ذلك وعليه أن يحتفظ بالقيمة حتى تمضي السنة مع التعريف فإن جاء صاحبها في خلالها وجب عليه دفعها له فإنه يتصرف فيها بعد السنة ومتى جاء صاحبها دفعها إليه

س: وجدت حوارا ولد ناقة وكان عمره يوم وجدته تقريبا عشرين يوما وأخذته إلى مزرعتي وربيته وأخذت أذكره للناس وله الآن عندي سنتان ؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر من كون ولد الناقة صغيرا لا يقدر على الامتناع من السباع ولا يقدر على ورود الماء جاز لك إبقاؤه عندك مع إبلك فإذا جاء طالبه يوما من الدهر فادفعه إليه

س: بعد وقعة السبلة حوالي عام1349 هـ حصل شدة من السنين علينا وأنا محتاج ووقت جوع فوجدت ناقة في الصحراء وعليها وسم قبيلتي العضيان من عتيبة ولم أعرف صاحبها شخصيا فاضطررت من الحاجة والفاقة بأن بعت هذه الناقة بمبلغ مائة وثلاثين ريالا عربيا فضة وأكلت هذا الثمن ولم أسمع بمن ينشد عنها ؟

ج: هذه الناقة تعتبر ضالة من ضوال الإبل "ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل قال:" ما لك ولها دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها" الحديث متفق عليه فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز أخذ ضالة الإبل ومن أخذها فهو آثم وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه

ثانيا: إذا كنت لا تعرف صاحبها فتصدق بثمنها الذي بعتها به أو ما يساويه من العملة الورقية من جهة القيمة بالنية عن صاحبها على الفقراء ومتى جاء ربها فادفع إليه ثمنها إذا لم يرض بالصدقة به عنه وتكون الصدقة عنك.

س: فيه قعود مكسور يرعى من أهل الإبل التي يعلفونها ويظهر عليه العياب ولم يوجد له راع إلى الآن وفيما لو طرد من قبل أهل الإبل يمكن أن يهلك وفيه ناس يرغبون شراءه ؟
ج: اعرف أوصافه التي يتميز بها والزمن الذي دخل على إبلكم فيه وبعه بثمن مثله واضبط مقدار ثمنه الذي بيع به ثم عرفه سنة في مظان تعرف أهله عليه فإن عرف صاحبه فسلم له الثمن وإلا فتصدق به عنه

س: باع بقرة على رجل لا يعرفه ثم إن البقرة شردت من بيت مشتريها إلى بيته وحيث إنه لا يعرف مشتريها فقد باعها وأكل ثمنها ؟
ج: هذه البقرة بعد أن تصرف فيها السائل بما ذكره في السؤال لها حكم اللقطة وحيث ذكر أنه باعها وأكل ثمنها فيلزمه أن ينادي عليها في الأسواق والمجامع مدة سنة فإن حضر صاحبها أخبره بالواقع وسلم له قيمة البقرة التي باعها بها وإن لم يحضر تصدق بثمنها على نية ضمانها لصاحبها في حالة معرفته ومطالبته بها وعدم إجازته التصدق بها

س: ما هو الضابط لليسير من اللقطة التي يبقيها الإنسان ثلاثة أيام وما هو الضابط للكبير من اللقطة التي يبقيها الإنسان لمدة سنة على العموم في جميع ما هو لقطة ؟
ج: كل ما له قيمة تتعلق بها النفوس وتحرص على مثلها يعرف وما كان تافها لا تتبعه النفوس ولا تحرص عليه فهو يسير لا يجب تعريفه وهذا مما يختلف باختلاف الأوساط وأحوال الناس والعرف محكم في ذلك .

وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1435-2-20 هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

1 + 6 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 132 الجزء الثالث : شروط قبول الدعاء - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 131 الجزء الثالث ‌‌وجوب النهي عن المنكر على الجميع - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 130 الجزء الثالث ‌‌طائفة الصوفية المتسولة: - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 129 الجزء الثالث الغزو الفكري . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 128 الجزء الثالث ‌‌ تحريم الأغاني  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 127 الجزء الثالث ‌‌مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر