الدرس 147: التعدي على الوقف 2

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الثلاثاء 21 صفر 1435هـ | عدد الزيارات: 2758 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

س: امرأة لها عقار أوقفته في أضحية لها ولوالديها على يد عيالها وعيال عيالها وقد انقرضا وبقي أولادهم فما كيفية قسمتها في الغلة عليهم ؟
ج: ذكرت بأن من احتاج من عيالها وعيال عيالها فلهم الأكل ولا حرج عليهم فإن هذا يجري على نسل عيال عيال عيالها ما تناسلوا فمن احتاج منهم فتسد حاجته ومن استغنى فلا حق له ويصرف في وجوه البر وعلى هذا حصل التوقيع

ووقف الإنسان جميع ما يملك على أولاده لا يجوز لأنه وقف جنف ففيه حرمان الزوجات من الوقف وفيه حرمان جميع الورثة من الإرث الشرعي فمن لا ينتفع من الورثة حرم من الإرث والمنفعة ومن ينتفع منه من الورثة حرم من الإرث الشرعي

فالطريقة الشرعية أن الشخص يوصي بالثلث في وجوه البر ويجعل لمن احتاج من ورثته أن يأكل ولا حرج عليه فقد ثبت في الصحيحين "قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال أوصي بمالي كله ؟ قال لا قال فالشطر قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير" وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا وصية لوارث"

وتنصح لك اللجنة إن كنت عازماً على الوقف أن تجعله في وجوه البر أياً كانت أو على من احتاج من أولادك ما تناسلوا ذكوراً وإناثاً من غير أن تضر بوقفك أحداً من الورثة

س: أنا متزوجة ولم أنجب أطفالاً وزوجي تزوج وله أطفال ولدي ذهب أريد أن أكتبه للأوقاف ؟

ج: إن كان المقصود أن توقفي من مالك وأنت حية وقفا منجزا فلا مانع منه إذا كان في وجوه البر ولم يكن القصد منه حرمان الورثة أما إذا كان المقصود الإيقاف بعد الموت فهذا لا يجوز إلا في حدود الثلث فأقل لغير الورثة

س: إن جدي لوالدي عندما كان على قيد الحياة كان عنده رأس من الماعز وحيث أنه توفي وبقي منها أربعة رؤوس يتعذر علي تربيتها ؟

ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإنه يجوز لك بيع الغنم المذكورة وصرف قيمتها في أعمال البر ومن ذلك المساهمة بها في تعمير مسجد لأن بقاءها على حالها متعسر أو متعذر

س: إن جده أوصى قبل وفاته بملكه في أضاحي عينها والفاضل بعد الأضاحي إرثا لعياله محمد وعبد الله ويذكر السائل أن محمدا توفي ويسأل هل يعود نصيبه من فاضل الغلة إلى عبد الله أو إلى ورثة محمد ؟ وإذا توفي عبد الله فهل يعوض نصيبه لورثته ؟
ج: الذي يظهر للجنة أن نصيب محمد الذي توفي بعد أبيه ليس لأخيه عبد الله ولا لورثته أي ورثه محمد وإنما هو بمثابة وقف على جهة انقطعت وليس بعدها جهة معينة من قبل الواقف نفسه فصار بذلك وقفا منقطع الانتهاء والذي تختاره اللجنة في الوقف المنقطع الانتهاء أن تصرف غلته في أعمال بر على نظر الوكيل وإذا كان في أقرباء الواقف محتاج فيعطى من الغلة لحاجته وقربه وإذا توفي عبد الله فحكمه حكم أخيه

س: عندي حوالي سبعين ريالا وقف لسراج المسجد وصار المسجد الآن فيه كهرباء والوزارة إذا طلبنا منها حوائج الكهرباء تصرفه لنا فهل الذي عندي من الريع أشتري به حوائج الكهرباء ولا أطلب من الوزارة إلا إذا تعذر ما عندي ؟
ج: الأولى أن تصرف ما توافر لديك من وقف على سراج المسجد على الأدوات الكهربائية الخاصة به وأن تقدم صرفه على الطلب من الوزارة

س: رجل أوقف أرضاً على بئر واستغني عنها بسبب اجراء الماء في أنابيب ارتوازية فهل يجوز لنا هذا الوقف إذ نحن في أشد الحاجة إليه ونحن ورثته ؟
ج: يجب إبقاء عين الأرض وقفا وإنفاق غلتها في مرافق عامة لأهل الجهة التي فيها البئر من بناء مسجد أو ترميم أو إنشاء مكتب لتحفيظ القرآن أو إعانة الفقراء والمساكين منها وأقارب صاحب الوقف الفقراء أولى من غيرهم بالأخذ من غلة هذا الوقف وإن اقتضت المصلحة الشرعية بيعها لتعطل منافعها أو قلتها وصرف ثمنها في عقار آخر أكثر غلة فلا بأس بذلك بعد موافقة قاضي البلد على ذلك وتصرف غلة الأرض المشتراة فيما ذكرنا آنفا أما ورثة الواقف فليس لهم حق فيها بصفة كونهم ورثة لأن الوقف لا يورث ولكن لا مانع من إعطائهم من الغلة إذا كانوا فقراء

س: هل يجوز صرف الأوقاف لصالح تحفيظ القرآن ؟

ج: إذا نص الموقفين على صرف غلة هذه الأوقاف على أعمال البر جاز صرفها أو شيء منها لجماعة تحفيظ القرآن مرتبات أو مكافآت للمدرسين والكتبة والمستخدمين ونحو ذلك مما يتعلق بتحفيظ القرآن أو تعليم العلم الشرعي وذلك بعد ترميم الوقف وإصلاحه من غلته

س: هل يجوز إيقاف دار مرهونة لصندوق التنمية العقارية ؟

ج: من شرط الموقوف أن يكون متمحض الملك للمالك منفكا عن تعلق حق الغير به وعليه فإن الدار إذا كانت مرهونة لشخص أو لجهة عامة لم تجز وقفيتها حتى يفك الرهن عنها

س: حكم قراءة القرآن للميت ؟

ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن شرط الواقف جزءا من غلة الوقف لمن يقرأ الفاتحة أو جزءا من القرآن ويهدي ثوابه للميت أو له ولغيره هو مصرف غير شرعي لأن قراءة القرآن لا يهدى ثوابها للأموات لعدم ورود النص بذلك هذا في أصح قولي العلماءلإن الشرط المذكور لا يعتبر من مصارف الوقف الشرعية

س: سيدة تريد أن تهب مبلغا من المال ليكون صدقة جارية ؟

ج: المشروع للمرأة المذكورة أن تجعل ما تريد أن تهبه صدقة جارية في عين تقفها من عقار أو أثاث يمكن الانتفاع بها دائما مع بقاء العين بتحبيس الأصل وتتصدق بمنافعها في الفقراء وذوي القربى ونحوهما فقد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال "أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا أنفس عندي منه فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها" فتصدق عمر

غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه" متفق عليه واللفظ للبخاري

س: أنا امرأة كبيرة السن اشتريت بيتاً ليكون لي بعد مماتي سبالة لي ولوالدي لكن بعض الناس قالوا لي الثلث والباقي للورثة ؟

ج: إذا كان البيت قد وقف من قبلك وقفا منجزا في حال صحتك فإنه يمضي ولا يحق لك الرجوع فيه في حياتك ولا يورث من بعدك ولا إثم عليك في ذلك إذا كان قصدك الخير ولم تقصدي حرمان الورثة وكذلك إذا كنت لم توقفيه ووقفتيه بعد في حالة صحة منك وتصرف شرعي وإن كنت قد أوصيت به وصية أو مستوصية به فالوصية يجوز الرجوع فيها قبل الممات أو تمضي في حدود ثلث ما خلفتيه إذا لم ترجعي عنها في حياتك

علماً بأنه لا يجوز تحويل الوقف عن وقفيته بل يبقى وقفا لعموم قوله تعالى "فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ" (البقرة آية 181)

س: لنا دار بمكة وقف من ثلاثة أدوار نرغب استبداله بدار في جدة وإيراده سيكون مضاعاً ؟

ج: إن مكة المكرمة بلد فاضل بلد الله الأمين وغيره مفضول وبيوتها موضع رغبة في البيع والإجارة أكثر من جدة وبها رواج في التجارة والإجارة في موسم الحج والعمرة لا يوجد مثله في جدة فإن وجد كساد فيها أحيانا أو في بعض بيوتها فهو لعارض يزول بزواله وعلى ذلك ليس لمن يتولى شأن الدار المستفتى عنها أن يبيعها ويشتري بثمنها بيتا آخر في غير مكة

س: بيت موقوف بيع على البلدية هل للورثة تخصيص بعض القيمة في شراء وقف والباقي يأخذوه أو يعود إلى أصله وهو في أضاحي ؟

ج: رقبة الوقف لا يجوز أن يؤخذ قسم منها ويوزع على الورثة بل تبقى رقبة الوقف فهذا المبلغ الذى صار ثمنا للبيت إذا كان بيع البيت حصل بطريق مشروع فإنه يشترى به بيت ويكون هذا البيت المشترى وقفا منجزا بدلا من البيت الأول وتصرف غلته في إصلاحه وفي الأضاحي وإن بقي شيء من الغلة فيكون لأقرب ورثتها نسبا على حسب الميراث

س: عندي أرض جوار وقف أسكنه وكلها لله ثم في اتجاه ملكي إذا غلب علي شيء دون أن أدري لأنها بدون حدود مثل شبر أو ذراع علي ذنب أم لا ؟
ج: الواجب عليك أخذ الحيطة والاحتراز عن الأرض الوقف التي بجوارك وإذا اشتبه عليك شيء من الأرض فدعه تبعا للوقف ولا تزرع فيه شيئا لك وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"

س: ورثت تركة من والدي ورثها عن جدي كان جدي قد أوصى والدي بأن هذه التركة فيها سبع حجج وقال والدي إنه لا يعلم من هم أصحاب الحجج وما أسماؤهم هل هم ذكور أو إناث والتركة الآن لا تساوي حجة واحدة ؟

ج: نرى أن تجمع الغلة التي يستحقها صاحب الأرض ويحج منها كلما اجتمع منها ما يؤدى به حجة عن واحد من السبعة حتى يحج من غلتها سبع حجج وبعد ذلك تكون الأرض حرة لورثة جدك وأبيك على حسب الميراث الشرعي ويكون ذلك بالنية عن الأشخاص الذين أرادهم جدك وليس عليك أن تحج عنهم بنفسك ولا بمالك وإنما ذلك واجب في غلة الأرض فإن حججت عنهم تبرعا منك فجزاك الله خيرا

س: عندي وقف قطعة زراعية لوالدي أقوم بشؤونها وأدفع من مالي الخاص لمن يزرعها إذا وقع فيها خراب أصلحه من مالي ولكن ذات يوم اشتريت بعض أغراض وأخذت من فلوس الوقف سلفا لكوني محتاجا ذلك الوقت وقد رجعت النقود وزدت عليها من مالي فهل علي إثم بذلك ؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من ردك ما أخذت وزيادتك عليه بقصد المعروف فلا إثم عليك لكن لو اقترضت من غيره كان أحوط

وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1435-2-21 هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

4 + 2 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 132 الجزء الثالث : شروط قبول الدعاء - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 131 الجزء الثالث ‌‌وجوب النهي عن المنكر على الجميع - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 130 الجزء الثالث ‌‌طائفة الصوفية المتسولة: - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 129 الجزء الثالث الغزو الفكري . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 128 الجزء الثالث ‌‌ تحريم الأغاني  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 127 الجزء الثالث ‌‌مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر