الدرس 170: الطلاق 5

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الإثنين 5 ربيع الأول 1435هـ | عدد الزيارات: 2021 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

س: رجل قال حرام ما آخذ بنت فلان فتزوجها ؟

ج: بهذا يكون حنث في يمينه وترتب عليه كفارة يمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد أو كسوتهم فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام

رجل حرم من أهله مرتين وطلق أن لا يزوج فلان ما دام يجهل دينه وعنده أخبار عنه غير مرضية ثم تبين له أنه ثقة فزوجه فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يحنث في تحريمه ولا في طلاقه بتزويج أخته ذلك الشخص حيث أن الداعي إلى المنع من تزويجه ظنه أولاً أنه غير متدين أو جهله حاله ثم علم حاله من الثقات عنه وتبين له تدينه وأصالته واستقامته ورضي بتزويجه إياها

س: رجل قال لصاحبه علي بالثلاث الحرام أن لا تفعل هذا الفعل بنية منعه ففعله ؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فعليه كفارة يمين

وكذا الرجل الذي قال لصاحبه إذا دخلت دارك تكون زوجتي على غير ذمتي فإذا دخل داره عليه كفارة يمين إلا إذا كانت نيته الطلاق فتقع طلقة واحدة وله المراجعة ما دامت في العدة

ومن حلف على زوجته أن لا تذهب إلى أهلها إلا بعذر شرعي وذهبت بالعذر الشرعي فلا شيء عليه

ومن طلق معتقداً أن هذا الفعل فعله واتضح فيما بعد أنه ليس من فعله فلا يقع منه طلاق لأن العبرة بظنه وحيث خالف الواقع فلا أثر له عليه

ومن طلق في غضب بحيث أنه لا يعي ما يقول ولا يملك نفسه وأخبر أنه طلق ولديه بينة تثبت ذلك فإن الطلاق لا يقع

ومن كرر الطلاق ثلاثاً بقوله مطلقة مطلقة مطلقة بقصد إيقاع الطلاق الثلاث فهي طالق ثلاثاً لا تحل له إلا بعد زوج وإن قصد بتكرار الطلاق توكيد الأولى بالثانية والثالثة فهي مطلقة طلقة واحدة

والرجل الذي قال لزوجته "تراك مسامحة" ثلاثة مرات فهذا اللفظ كناية من كنايات الطلاق إن أريد به الطلاق أو تلفظ به على أثر نزاع بينهما أو طلبت منه الطلاق فصدر منه هذا اللفظ جواباً لها على ما طلبت وبناء على ذلك فهذا الذي حصل منه ثلاث مرات الأصل فيه التأسيس وعلى أساس هذا الأصل فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها ويطلقها وتخرج من العدة ولا يكون ذلك حيلة أي لا بد أن يواقعها وتزوجها زواج رغبة لا نكاح تحليل

أما قول الرجل لزوجته مطلقة ثم مطلقة ثم مطلقة وقصده بالتكرار أن يسمعها فقط وأنه لا يقصد العدد فالمذهب والذي عليه الفتوى أن امرأته تبين منه بذلك بينونة كبرى لا تحل وما ذكره المستفتي من أنه يقصد بالتكرار إسماعها لا أنه يقصد العدد فمردود بكون صفة الطلاق جاءت على سبيل الترتيب الذي لا يحتمل التوكيد أي التوكيد للأولى لأن ثم للترتيب

وأما الرجل الذي قال لزوجته طالق ثم طالق ثم طالق ثم طالق وتحرمين علي بعد رجل وهو جاهل ولا يعرف حدود الطلاق على زعمه فإذا كانت هذه الزوجة لم يدخل بها السائل فإنه لا يقع عليها إلا الطلقة الأولى ولا عدة لها فتحل له بعقد ومهر جديدين إذا رضيت به زوجاً لها وإن كان قد دخل بها فإن طلاقه هذا تبين منه بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج

وأما الرجل الذي قال لزوجته أنت طالق ثم إنه لا يدري هل قال هذا اللفظ مرة أو أكثر فإذا لم يوجد من تقوم بشهادته البينة على عدد الطلاق فيعتبر هذا الطلاق واحدة لأنه هو المتحقق باعتراف المطلق وما عداه فمشكوك فيه لا يعارض بالأصل وهو عدمه وعليه فإذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث طلقات صدرت منه على مطلقته ولم يكن على عوض فله مراجعتها وإلا فلا

والسائل الذي قال لزوجته إنك طالق طالق طالق وأن نيته للتهديد والتوكيد فأما الطلقة الأولى فتعتبر واحدة وأما الثانية والثالثة فحيث أراد التهديد والتوكيد فهذا أمر لا يعلم إلا من قلبه وأمره بينه وبين الله جل وعلا وبناء على ذلك تكون الثانية والثالثة تأكيداً للأولى فيكون الواقع منه واحدة فإذا لم تكن آخر ثلاث فله مراجعتها ما دامت في العدة فإن خرجت منها فلا بد من عقد جديد بشروطه وإن كانت آخر ثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً

وكذا قول السائل إني قلت للقاضي اكتب طلاق زوجتي فإني طلقتها ولم يكتب القاضي

فالجواب وقع الطلاق بقوله إني طلقتها

س: رجل طلق زوجته وبعد انتهاء العدة راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها ؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكرت السائلة من أن زوجها طلقها بقوله أنت طالق ثم راجعها بعد أن حاضت ثلاث حيضات ومضى عليها أربعة أشهر فرجعته إياها غير صحيحة ولا معتبرة شرعا وعليه فاستمتاعه بها بعد هذه الرجعة استمتاع شبهة نكاح إن كانا جاهلين لشؤون الطلاق والرجعة وهما مفرطان في ترك سؤال أهل العلم قبل الإقدام على الرجعة وأما الطلاق الثاني والثالث فلغو لأن السائلة أجنبية ممن كان زوجا لها بخروجها من عدة الطلاق الأول فلم يصادف طلاقه الثاني والثالث محلا وإذا رغب كل منهما في حياة زوجية صحيحة فلا بد لذلك من عقد زواج جديد بمهر جديد ورضاها

رجل قال لزوجته تراك طالق وأن والده قال له تخسى ما تمون ولا هي طالق فقال بعد انتهاء كلام والده تراك طالق تراك طالق تأكيدا لوالده أن طلاقه يمون فيه فإذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات ولم يكن على عوض فإنه يعتبر طلاقا رجعيا له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة لقصده بالتكرار توكيد الطلاق الأول كما ذكره في سؤاله

ومن قال لزوجته تراك طالق تراك طالق يريد توكيد الأولى تعتبر طلقة واحدة

وإذا راجع الرجل من طلقها طلقتين بقي له طلقة واحدة

ومن طلق امرأته ثلاثاً بلفظ واحد تعتبر طلقة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال "كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه الثلاث واحدة، فقال عمر رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم" رواه مسلم

وقال الجمهور يعتبر ثلاثاً كما أمضاه عمر وارجع في تفصيل الأقوال ودليل كل قول وبيان الراجح منها كتاب زاد المعاد للعلامة ابن القيم

ومن طلق زوجته بناء على مكاتيب وصلته كان يعتقد صحة ما فيها ثم تبين له أنها مزورة ومكذوبة فإن طلاقه والحال ما ذكر لا يقع لأن الطلاق المذكور على الصيغة المذكورة يعتبر من قبيل الطلاق المعلق على شرط لم يقع

ومن طلق زوجته يعتقد أنها أخته من الرضاع ثم اتضح له عدم صحة ذلك فلا يقع الطلاق لأن الطلاق معلق بلسان الحال حيث أنه طلق اعتقاداً منه أن ما قيل عن زوجته صحيح فتبين خلاف ذلك

ومن التزم لأهل زوجته الثانية بالشرط المتضمن أنه إن رجع على زوجته الأولى فبنتهم طالق فإذا رجع على زوجته الأولى طلقت زوجته الثانية لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم".

ومن قال لزوجته إذا أتاك الحيض ثم طهرت فأنت طالق ثم تراجع يقع الطلاق لأنه طلاق معلق على شرط محض لا يقصد به حث ولا منع فيقع الطلاق بوجود الشرط وهو الطهر بعد الحيض ورجوعه بعد حصوله منه لا يصح

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وأعاذنا من نزغات الشيطان وكيده

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين

1435-3-5 هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

2 + 5 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 130 الجزء الثالث ‌‌طائفة الصوفية المتسولة: - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 129 الجزء الثالث الغزو الفكري . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 128 الجزء الثالث ‌‌ تحريم الأغاني  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 127 الجزء الثالث ‌‌مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 126 ‌‌بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 125 ‌‌حكم إعفاء اللحية - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة