الدرس 275 الزكاة

المقال
التصنيف : تاريخ النشر: الأربعاء 4 جمادى الأولى 1435هـ | عدد الزيارات: 1963 القسم: الفوائد الكتابية

الحمد لله وبعد

الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله من جحد وجوبها كفر ومن منعها بخلا وتهاونا فسق ومن أداها معتقدا وجوبها راجيا ثوابها فليبشر بالخير الكثير والخلف العاجل والبركة قال الله تعالى "وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ" (سبأ 39) وقال "مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ" (البقرة 261)

إخواني: أدوا الزكاة قبل أن تفقدوا المال مرتحلين عنه أو مرتحلا عنكم فإنما أنتم في الدنيا غرباء مسافرون والمال وديعة بين أيديكم لا تدرون متى تعدمون أدوا زكاة أموالكم قبل أن يأتي اليوم الذي يحمي عليه في نار جهنم فتكوى به الجباه والجنوب والظهور قبل أن يمثل لصاحبه شجاعا أقرع فيأخذ بشدقيه ويقول : أنا مالك أنا كنزك

أحبتي: لقد جاءت النصوص عامة مطلقة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا أي خمسة وثمانين جرام وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم 595 جرام وفي العملة الورقية 595 جرام من الفضة لأنه يؤخذ بأقل النقدين لصالح الفقير وهذا هو نصاب الذهب والفضة والعملة الورقية فما كان أقل منه فلا زكاة فيه وما كان منه فأكثر ففيه ربع العشر وهذه الأوراق النقدية التي تتعاملون بها بدلا عن الذهب والفضة لها حكم الفضة

ولمعرفة نصاب العملة الورقية نضرب 595 في سعر الفضة اليوم وهو 4 ريال فيخرج لنا النصاب فيكون نصاب العملة الورقية اليوم 2380 ريال فمن كان عنده مبلغ أقل من ذلك فلا زكاة فيه علماً بأن سعر الذهب والفضة قابل للإرتفاع والإنخفاض والفضة أقل انخفاضاً فسعرها منذ سنوات 4 ريالات

طلاب العلم: لقد اختلف العلماء رحمهم الله في الحلي حلي المرأة من الذهب والفضة إذا كانت تلبسه أو تعيره هل تجب فيه الزكاة أو لا وقد قال الله تعالى "فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا" وإذا رددنا ذلك النزاع إلى الكتاب والسنة وجدنا الصواب مع العلماء الذين قالوا بوجوب الزكاة فيه

أولا : لعموم الأدلة الموجبة للزكاة في الذهب والفضة من غير استثناء

ثانيا: للأدلة الخاصة الصريحة في وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها بنت لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم "أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله" هذا حديث إسناده قوي وله شواهد

ثالثا: عدم المعارض الصحيح لهذه الأدلة وإذا ثبت الدليل وانتفى المعارض وجب القول بما قام الدليل عليه

أيها المسلمون: إن القول بوجوب الزكاة في حلي النساء من الذهب والفضة ليس ببدع من الأقوال فقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وجماعة من الصحابة والتابعين وذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختاره من المتأخرين شيخنا السلفي الأثري أبو عبد الله عبد العزيز بن باز رحمه الله وعلى كل حال فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل إذا جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد بعدها

فأدوا زكاة الحلي إذا بلغ نصابا فعند تمام الحول ادفعوا ربع العشر

عباد الله: إن مما تجب به الزكاة عروض التجارة وهي ما أعده الإنسان للبيع والاتجار به من حيوان وعقار وأثاث ومتاع وأوان وغير ذلك كل شيء عندك للتجارة فهو عروض تجارة إذا حال الحول فقومه كم يساوي ثم أخرج ربع عشر قيمته ومن عروض التجارة أيضا ما يكون عند مربي الإبل والبقر والغنم التي يربونها للبيع فأما العقارات التي أعدها الإنسان له ولا يريد بيعها وإنما يريد أن يسكنها فهذه ليس فيها زكاة ولا زكاة فيما أعده الإنسان لبيته من الأواني والفرش ونحوها ولا فيما أعده الفلاح لحاجة الفلاحة من المكائن وآلات الحرث ونحوها وخلاصة ذلك أن كل شيء تعده لحاجتك أو للاستغلال سوى الذهب والفضة فلا زكاة فيه وما أعددته للاتجار والتكسب ففيه الزكاة

اللهم اجعلنا من المؤدين لزكاة أموالنا على الوجه الذي تبرأ به ذمتنا

وصل الله على نبينا محمد

1435-5-4هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

1 + 6 =

/500
روابط ذات صلة
المقال السابق
الفوائد الكتابية المتشابهة المقال التالي