الدرس الثاني والسبعون : النكاح 6

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الخميس 18 محرم 1435هـ | عدد الزيارات: 1924 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

وبعد

يجوز لمن عُقد له على امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها الزواج من ابنتها ، وأما أمها فلا يجوز له الزواج منها بمجرد العقد لقوله تعالى في ذكره المحرمات " وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ " النساء 23 .

المرأة الحامل المطلقة أو المتوفى عنها ، عدتها حتى تضع الحمل لقوله تعالى " وَأُوْلَٰتُ ٱلأَحمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعنَ حَملَهُنَّۚ " الطلاق 4 ، والعقد عليها باطل لا يتم به النكاح .

إذا عقدت النكاح وأنت مُحْرِم بالعمرة فيعتبر غير صحيح لأن المحرم بحج أو عمرة لا يصح منه النكاح لقوله صلى اله عليه وسلم : " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب " رواه مسلم .

الذي يسب الدين يعتبر مرتداً عن دين الإٍسلام يُستتاب فإن تاب وإلا قُتل ، ولا يجوز لامرأته المسلمة أن تبقى معه إلا بعد أن يتوب إلى الله توبة صحيحة .

ولا يجوز الزواج بأكثر من أربع ، لما أخرجه أبو داود في السنن عن قيس بن الحارث قال : " أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اختر منهن أربعاً " ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما " أن غيلان بن سلمة كان عنده عشر نشوة فأسلم وأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعاً " أخرجه النسائي .

ولا يجوز نكاح الكتابي المسلمة وإذا عُقد له عليها فليس هذا العقد شرعياً ، وإذا أسلم وتراضيا على النكاح عُقد لها عليه العقد الشرعي المستوفي لأركانه وشروطه مع انتفاء موانعه ، إذ لا يجوز للمسلمة أن تتزوج كافراً ويجب التفريق بينهما قال تعالى " وَلَا تُنكِحُواْ ٱلمُشرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ " البقرة 221 ، ويجب عليها التوبة إلى الله سبحانه مما وقع والندم عليه ، ويجوز للمسلم الزواج من المسلمة أو الكتابية ولا يجوز الزواج من سائر الديانات الأخرى .

مسألة : امرأة بوسنية مسلمة متزوجة من نصراني قبل أن تندلع الحرب في بلادهم وبعد ذلك افترقا ومعها ثلاثة أطفال ؟

والجواب : بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يحل للمسلمة الزواج من غير المسلم لقوله تعالى " لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ " الممتحنة 10 ، وبالنسبة للأولاد فإنهم يُنسبون إلى أبيهم لوجود شبهة العقد ، وأما في الدين فإنهم يتبعون خير أبويهم ديناً ، وعلى ذلك فإن الأولاد الذين أحد أبويهم مسلم يعتبرون في عداد المسلمين وبذلك يُعلم أن الأولاد المذكورين يتبعون أمهم المسلمة وهكذا أمثالها من المسلمات وعلى الجميع تقوى الله والاستقامة على دين الله والحذر من تزوج المسلمة من غير المسلمين للآية المذكورة ولقوله سبحانه " وَلَا تُنكِحُواْ ٱلمُشرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيرٞ مِّن مُّشرِكٖ وَلَوۡ أَعجَبَكُمۡۗ " البقرة 221 .

إذا أسلم الزوجان الكافران معاً فهما على زواجهما لأن الكفار كانوا يسلمون هم وزوجاتهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيقرهم على زواجهم ، وإن أسلم أحدهما فقط فرق بينهما وانتظر فإن أسلم الآخر في العدة فهما على زواجهما وإن انتهت العدة قبل أن يُسلم الآخر فقد انتهت عصمة الزوج بينهما لقول الله تعالى " فَإِنۡ عَلِمتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰتٖ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ " إلى قوله " وَلَا تُمسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلكَوَافِرِ " الممتحنة 10 .

الأولاد الذين ولدوا لهما قبل الإسلام يلحقون بهما لأن زواج الكفار بينهم صحيح وأولادهم يلحقون بهم ، وما نشأ من حمل بعد إسلام الزوج وقبل إسلام المرأة لا يلحق بالزوج لانتهاء النكاح بينهما وانتهاء العدة مع استمرار الزوجة على الكفر لأنها على الديانة الوثنية الهندوسية .

وتارك الصلاة بالكلية لا يجوز أن يزوج من مسلمة لقوله تعالى " وَلَا تُنكِحُواْ ٱلمُشرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ " البقرة 221 ، وإذا كنت حين عقد الزواج تترك الصلاة عمداً والزوجة تصلي فإن عقد الزواج بينكما في هذه الحالة غير صحيح لأنه عقد لكافر على مسلمة قال الله تعالى " فَإِنۡ عَلِمتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰتٖ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ " الممتحنة 10 ، وما حصل بينكما من الأولاد في هذه الفترة فإنهم يلحقون بكما لشبهة وجود العقد .

لما تُبْتَ إلى الله وحافظتَ على الصلاة فقد عُدْتَ إلى الإسلام ويجب عليك أن تجدد عقد النكاح بينكما على الوجه الشرعي ، وعلى زوجتك قضاء الأيام التي حصل فيها الجماع مع إطعام مسكين عن كل يوم إن أُخِرَ القضاء حتى أدركها رمضان آخر ، وعليها عن كل يوم حصل فيه الجماع وهي صائمة في رمضان الكفارة وهي عتق رقبة فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين عن كل يوم حصل فيه الجماع فإن لم تستطيع فإنها تطعم ستين مسكيناً عن كل يوم لكل مسكين نصف صاع من الطعام بمقدار كيلو ونصف لكل مسكين ، وأما أنت فعليك التوبة إلى الله مما حصل وليس عليك كفارة لأنك في تلك الفترة لست مسلم لتركك الصلاة وعدم أدائها إلا أحياناً .

لا يجوز تزويج بنات أهل السنة من أبناء الشيعة ولا من الشيوعيين ، وإذا وقع النكاح فهو باطل لأن المعروف عن الشيعة دعاء أهل البيت والاستغاثة بهم وذلك شرك أكبر ولأن الشيوعيين ملحدون لا دين لهم ، وهذا رد على سؤال سائلة أنها تزوجت من كردي ادَّعى أنه سُنِّي ثم أعلن أنه شيعي ثم قال إنه شيوعي بعد الزواج بتلك المرأة .

إذا كانت الزوجة لا تصلي فيلزمك فراقها لأنها بتركها الصلاة تعتبر مرتدة عن الإسلام وسيعوضك الله خيراً منها ، وإذا كانت تصلي ولكن يصدر منها بعض المخالفات كخروجها من المنزل بغير إذن وعدم طاعتها لزوجها في المعروف ففي هذه الحال ينبغي عدم فراقها ومحاولة الإحسان إليها ومعاشرتها بالمعروف ، فلا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة لا تصلى إلا إذا تابت قبل العقد توبة صحيحة وحافظت على الصلاة لقوله تعالى " وَلَا تَنكِحُواْ ٱلمُشرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ " البقرة 221 .

لا يجوز للسني أن يتزوج من نساء الرافضة وإذا وقع النكاح وجب فسخه لأن المعروف عنهم دعوة أهل البيت والاستغاثة بهم وذلك من الشرك الأكبر .

يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية يهودية أو نصرانية إذا كانت محصنة وهي الحرة العفيفة لقوله تعالى " ٱليَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلمُحصَنَٰتُ مِنَ ٱلمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلمُحصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلكِتَٰبَ مِن قَبلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحصِنِينَ غَيرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخدَانٖۗ وَمَن يَكفُرۡ بِٱلإِيمَٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِي ٱلأٓخِرَةِ مِنَ ٱلخَٰسِرِينَ " المائدة 5 ، وترك الزواج بها أولى وأحوط للمؤمن لئلا تجره وذريته إلى دينها .

فالمحصنة هي المرأة العفيفة وهي التي لا تعرف الزنا ، وأما غير الكتابيات من الهندوس والسيخ وغيرهن من الوثنيات والملحدات فلا يجوز للمسلم نكاحهن ، ولا يجوز للمسلم الزواج بالمرأة الكتابية يهودية أو نصرانية إذا زنت إلا بعد إقلاعها عن الزنى والتوبة منه ، ولا يجوز لمن ملكت عبداً أن تمكنه من نفسها ليستمتع بها استمتاع الزوج بزوجته أو السيد بأمته بإجماع المسلمين .

للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها ، فلا مانع من تزوجك بزوجة والد زوجتك التي ليست أماً لها بعد وفاته أو طلاقهما إذا لم يكن بينكما رضاع محرم شرعاً وكونها أرضعت أحد أبنائك فإن ذلك لا يحرمها عليك ، ويجوز للإنسان أن يتزوج أم زوجة أبيه لأنها ليست مما نص على تحريمه نسباً أو مصاهرة والأصل الجواز .

يجوز للرجل أن يجمع في عصمته بين امرأة ومطلقة جدها لعدم المانع شرعاً .

لا يجوز التزوج من الزانية ولا يصح العقد عليها حتى تتوب ، ولا يجوز للمسلم أن يتزوج فتاة تعمل في إدارة مختلطة فيها الرجال والنساء اختلاطاً تحدث منه فتنة أو ينشأ عنه خلوة رجل بها إلا على شرط التخلي عن هذا العمل لأنه مثار الفساد وذريعة إلى التحلل والإنحراف .

يجوز الزواج من المرأة التي تبرز وجهها وكفيها وتنصح بستر وجهها وكفيها عند الرجال الأجانب لكن التي تحتجب بنفسها أولى منها .

وإذا اشترطت الزوجة الثانية عند العقد طلاق الزوجة الأولى فإنه لا يلزمك الوفاء بالشرط وهو طلاق زوجتك الأولى لأنه شرط فاسد لأنه صلى الله عليه وسلم قال : " ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها " رواه البخاري ومسلم .

وبالله التوفيق

وصلِ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

18 - 1 - 1435هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

4 + 1 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 132 الجزء الثالث : شروط قبول الدعاء - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 131 الجزء الثالث ‌‌وجوب النهي عن المنكر على الجميع - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 130 الجزء الثالث ‌‌طائفة الصوفية المتسولة: - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 129 الجزء الثالث الغزو الفكري . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 128 الجزء الثالث ‌‌ تحريم الأغاني  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 127 الجزء الثالث ‌‌مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر