الدرس السابع والثلاثون: مكروهات الصلاة

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الإثنين 1 شهر رمضان 1434هـ | عدد الزيارات: 2415 القسم: دروس في الفقه الإسلامي -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله وكفى والصلاة على المصطفى

يكره في الصلاة السدل

والكراهة عند الفقهاء هي النهي عن الشيء من غير إلزام بالترك

والمكروه ما نهي عنه من غير إلزام بالترك

أما في لغة القرآن والسنة وغالب كلام السلف فالمكروه هو المحرم قال تعالى في سورة الإسراء "كل ذلك كان عند ربك مكروها" سورة الإسراء ومعلوم أن الله ذكر فيها الشرك وذكر فيها أشياء محرمة وسماها الله تعالى مكروها لأنه مبغض عند الله عز وجل

ولهذا قال أًصحاب الإمام أحمد إذا قال الإمام أحمد أكره كذا يعني أنه محرم

وحكمه عند الفقهاء: أنه يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله ويجوز عند الحاجة إن لم يضطر إليه أما المحرم فلا يجوز إلا عند الضرورة

والسدل أن يطرح الرداء على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر

وقال بعضهم السدل: أن يضع الرداء على رأسه ولا يجعل أطرافه على يمينه وشماله

وقال بعضهم السدل: أن يرسل ثوبه حتى يكون تحت الكعبين وعلى هذا فيكون بمعنى الإسبال

وقال شيخ الإسلام إن إدخال القباء على الكتفين من غير إدخال الكمين لا يدخل في السدل

والقباء كالكوت وهو المعطف وما أشبهه

واشتمال الصماء أي يشتمل الثوب على وجه يكون أصم والأصم هو الذي لا يسمع فاشتمال الصماء أن يأتي بالثوب ويتلحف به ولا يجعل ليده مخرجاً قالوا لأن هذا يمنع من كمال الإتيان بمشروعات الصلاة

وقال بعض العلماء إن اشتمال الصماء أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره

ووجه الكراهة هنا أن فيه عرضة أن يسقط فتنكشف العورة وقيل هو أن يجعل الرداء على رأسه ثم يسدل طرفيه إلى رجليه

وهذه الصفات تخالف قول الله تعالى "يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد " فإن أخذ الزينة على هذا الوجه فيه شيء من التقصير لأن أخذ الزينة كاملة أن يلبسها على ما يعتاد الناس لبسها بحيث تكون ساترة وتكون معهودة مألوفة بخلاف الشيء الذي لا يكون معهوداً ولا مألوفاً

ويكره أن يغطي الإنسان وجهه وهو يصلي لأن هذا قد يؤدي إلى الغم لا لسبب من الأسباب كالعطاس فلا شيء فإن المكروهة تبيحه الحاجة ويستثنى من ذلك المرأة إذا كان عندها رجال ليسوا من محارمها

ومن المكروهات وضع اللثام على فمه وأنفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطى الرجل فاه. أخرجه أبو داود

إلا عند التثاؤب أو رائحة تؤذيه والمزكوم الذي معه حساسية تؤذيه إذا لم يتلثم

ومن المكروهات كف كمه ولفه سواء في الصلاة أو قبلها

والدليل قوله صلى الله عليه وسلم "لا أكف شعراً ولا ثوباً " أخرجه البخاري قالوا ونهيه يشمل كف الثوب كله كما لو كفه من أسفل أو كف بعضه كالأكمام

إذ يكره كف الثوب وهو أن يرفع الثوب من أسفل

ولف الثوب أيضاً بأن يطويه حتى يحزمه على بطنه

وليس كف الغترة من كف الثوب قياساً على العمامة التي على الرأس وهي مكورة غير مرسلة لقول ابن تيمية إن طرح القباء على الكتفين بدون إدخال الأكمام لا يعد من السدل لأنه يلبس على هذه الكيفية أحياناً

وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره كعمامة وخاتم فصه كبير

قال صلى الله عليه وسلم "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم كررها ثلاثاً قال أبو ذر منهم يا رسول الله خابوا وخسروا قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب " أخرجه مسلم

فإذا جر ثوبه خيلاء فهذه عقوبته والعياذ بالله وإن لم يجره خيلاء فلا يستحق هذه العقوبة ولكن تأتيه عقوبة ثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم "ما أسفل الكعبين ففي النار" أخرجه البخاري

وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1434-8 -29

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

3 + 8 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 130 الجزء الثالث ‌‌طائفة الصوفية المتسولة: - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 129 الجزء الثالث الغزو الفكري . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 128 الجزء الثالث ‌‌ تحريم الأغاني  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 127 الجزء الثالث ‌‌مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 126 ‌‌بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 125 ‌‌حكم إعفاء اللحية - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر